العنوان |
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف |
---|---|
المؤلف |
محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر |
حجم الملفات |
43.32 ميجا بايت |
اللغة |
العربية |
نوع الملفات |
|
الناشر |
دار طيبة الرياض |
كتاب الطهارة ذكر كتاب فرض الطهارة قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمه الله: أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه فقال جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية جماع أبواب الأحداث التي يدل على وجوب الطهارة منها الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة قال أبو بكر: حمل فرض الطهارة مأخوذ إما من كتاب وإما من سنة وإما من اتفاق علماء الأمة. فأما ما علمته مأخوذا من الكتاب فهو يفترق على ثلاثة أوجه: فوجه منها يوجب الاغتسال، ذكر وجوب الاغتسال المأخوذ فرضه من الكتاب قال الله جل ذكره: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال أبو بكر: فأوجب الله عز وجل الاغتسال من الجنابة ودلت السنن الثابتة على مثل ما دل عليه الكتاب. واتفق أهل العلم على القول به قال: وأخبرني الربيع قال: ذكر وجوب الاغتسال من المحيض قال الله جل ذكره: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية، وجاءت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الاغتسال على الحائض إذا طهرت. وأجمع أهل العلم على ذلك وسأذكر ذكر ما يوجب الوضوء مما علمته مأخوذا من ظاهر الكتاب قال الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. وأجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر حدث ينقض الوضوء. أخبرني علي بن عبد العزيز قال: ثنا الأثرم عن أبي عبيدة: أو جاء أحد منكم من الغائط: كناية عن ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه وهو الملامسة واختلفوا في كيفية الطهارة التي يجب فيه قال الله جل ذكره: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا الآية. أجمع أهل العلم على أن الملامسة حدث ينقض الوضوء. واختلفوا في اللمس وفيما مس الزوجة من وراء الثوب واختلفوا فيمن مس زوجته من وراء ثوب فقالت طائفة: إن كان ثوبا رقيقا فعليه الوضوء، كذلك قال مالك. وقال ربيعة في متوضئ قبل امرأته وغمزها من تحت الثوب أو من ورائه: يعيد الوضوء. وفيه قول ثان وهو أن لا وضوء عليه كذلك قال الشافعي جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة ذكر وجوب الاغتسال بالتقاء الختانين من غير إنزال ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الاغتسال بالتزاق الختان بالختان. جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها السنن وهي الأحداث الخارجة من القبل والدبر الوضوء من البول قال أبو بكر: وجوب الوضوء من البول مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ذكر الوضوء من المذي ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجابه الوضوء من المذي. ذكر الوضوء بخروج الريح قال أبو بكر: وجوب الوضوء بخروج الريح من الدبر مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء. ذكر الوضوء من لحوم الإبل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل. ذكر الوضوء من النوم قال أبو بكر: وجوب الوضوء من النوم مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الطهارة التي معرفة وجوبها مأخوذ من اتفاق الأمة أجمع أهل العلم على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس، وأجمعوا على إيجاب الطهارة على من زال عقله بجنون أو إغماء. وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت أنه أغمي عليه فاغتسل حين ذكر أحد النوعين الخارج من الجسد على أنه لا ينقض طهارة أجمع أهل العلم على أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك البزاق والمخاط والدمع الذي يسيل من العين والعرق الذي يخرج من سائر الجسد والجشاء المتغير الذي يخرج من الفم والنفس الخارج من الأنف ذكر النوع الثاني الخارج عن الجسد المختلف في وجوب الطهارة منه ذكر دم الاستحاضة افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق , فقالت فرقة: توضأ لكل صلاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعروة. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة واختلفوا فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة. فروينا عن زيد بن ثابت أنه كان به سلس البول فكان يداويه ما استطاع فإذا غلبه توضأ ثم صلى. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف واختلفوا فيما يجب على الراعف فأوجبت طائفة عليه الوضوء، فممن روينا عنه أنه رأى عليه الوضوء عمر وعلي وسلمان وكان ابن عمر إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع وبنى، وكذلك فعل ابن المسيب وعلقمة بن قيس وهو مذهب إبراهيم وقتادة ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة قال أبو بكر: حكم الحجامة كحكم الرعاف والدم الخارج من غير مواضع الحدث، والوضوء منه غير واجب في مذهب مالك وأهل المدينة، والشافعي وأصحابه وأبي ثور وغيره لا ينقض ذلك عندهم طهارة ولا يوجب وضوءا غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل ذكر اختلاف أهل العلم في القيح والصديد وماء القرح اختلف أهل العلم في القيح والصديد فقالت طائفة: هما بمنزلة الدم. روينا هذا القول عن النخعي وبه قال مجاهد وعطاء وعروة بن الزبير والزهري وقتادة والشعبي والحكم، وقال الليث بن سعد: القيح بمنزلة الدم، وقال ذكر الوضوء من القيء قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الوضوء من القيء فأوجبت طائفة منه الوضوء، فممن روينا عنه أنه رأى الوضوء علي بن أبي طالب وأبو هريرة، وكان ابن عمر يأمر بالوضوء منه. وروينا عن ابن عباس أنه قال: الحدث حدثان حدث من فيك وحدث من أسفل منك ذكر الوضوء من القلس واختلفوا في الوضوء من القلس فرأت طائفة فيه الوضوء، فممن رأى أن فيه الوضوء عطاء وقتادة والنخعي والشعبي والحكم وحماد وروي ذلك عن مجاهد والقاسم وسالم، وسئل الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز عن القلس فقالا: إذا قلست فظهر على لسانك استأنفت ذكر الدود يخرج من دبر المرء واختلفوا في الدود يخرج من الدبر فأوجب كثير منهم الوضوء، فممن قال عليه الوضوء عطاء والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم بن عتيبة، وكان الأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي والنعمان وأصحابه يرون منه ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها ذكر الوضوء من مس الذكر اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر فقالت طائفة: إذا مس ذكره توضأ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وكان ابن عمر يتوضأ من مس الذكر. مسألة من هذا الباب واختلفوا فيمن مس الذكر مخطئا غير قاصد لمسه فقالت طائفة: إن مسه متعمدا توضأ وإن لم يتعمد ذلك فلا وضوء عليه. هكذا قال مكحول. وقال جابر بن زيد: إذا مسه متعمدا توضأ، وكان طاوس وسعيد بن جبير يقولان: من مسه وهو لا يريد وضوءا فليس عليه ذكر مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه عامدا. واختلفوا فيمن مس ذكره بظهر كفه أو بساعده فقالت طائفة: عليه الوضوء. قيل لعطاء: إن مست الذراع الذكر أيتوضأ؟ قال: نعم. وكان ذكر المرأة تمس فرج زوجها أو الزوج يمس فرجها كان الزهري يقول: إذا مس الرجل فرج امرأته ووضع يده على كفلها أو مس محاسرها توضأ. وقال الأوزاعي: إذا مس فرج امرأته عليه الوضوء. وكذلك قال الشافعي. وكان الأوزاعي يقول: إذا مست فرج زوجها فعليها الوضوء ولا ذكر مس الصبي وغيره واختلفوا فيما يجب على من مس ذكر صبي فقالت طائفة: عليه الوضوء. كذلك قال عطاء والشافعي، وقال أبو ثور: إذا مس ذكر غيره توضأ. وقال إسحاق: أحب إلي أن يتوضأ. وقالت طائفة: ليس في مس ذكر الصبي وضوء. كذلك قال الزهري والأوزاعي ومالك. ذكر مس الأنثيين واختلفوا فيمن مس أنثييه فروي عن عروة بن الزبير، أنه قال: يتوضأ. وقال الزهري: أحب إلي أن يتوضأ. وفيه قول ثان وهو أن لا وضوء عليه، كذلك قال عطاء بن أبي رباح والشعبي وإسحاق وهو قول عوام أهل العلم، وقال مالك: لا وضوء على من مس عانته. ذكر مس الدبر واختلفوا في الوضوء من مس الدبر فقالت طائفة: عليه الوضوء. هكذا قال عطاء بن أبي رباح والزهري، وقال الأوزاعي: بلغني ذلك. وكان الشافعي وإسحاق يقولان: عليه الوضوء. وقالت طائفة: لا وضوء عليه، هذا قول مالك بن أنس وسفيان الثوري وأصحاب الرأي الوضوء مما مست النار اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الوضوء مما مست النار فممن روي عنه أنه توضأ أو أمر بالوضوء منه عبد الله بن عمر وأبو طلحة عم أنس وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري وعائشة وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو عزة رجل يقال أن ذكر الوضوء من الضحك في الصلاة أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا. وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة. واختلفوا في نقض الطهارة من ضحك في الصلاة فأوجبت طائفة عليه الوضوء، وممن روي ذلك عنه الحسن البصري والنخعي ذكر الوضوء من الكذب والغيبة وأذى المسلم قال أبو بكر: إذا تطهر الرجل فهو على طهارته إلا أن تدل حجة على نقض طهارته. وأجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الكذب والغيبة لا تنقض طهارة ولا توجب وضوءا كذلك مذهب أهل المدينة وأهل الكوفة من ذكر الوضوء من مس الإبطين والرفغين روينا عن عمر بن الخطاب، وابن عمر أنهما قالا: فيمن مس إبطه عليه الوضوء. ولا يثبت ذلك عن أحد منهما، وعن عكرمة أنه قال: من مس مغابنه فليتوضأ. وعن عروة أنه قال: إذا مس أنثييه أو رفغيه توضأ. ذكر من ارتد، ثم رجع إلى الإسلام واختلفوا فيمن ارتد عن الإسلام، وهو طاهر ثم رجع إليه فكان الأوزاعي يقول إذا تاب استأنف الوضوء، وكذلك إن كان حج حجة الإسلام، ثم رجع إليه بعد الحج يستأنف العمل وقال أصحاب الرأي مثل قول الأوزاعي في الحج، وقالوا: لا إعادة ذكر الوضوء من قص الأظفار وأخذ الشارب والشعر واختلفوا فيمن توضأ ثم أخذ من شعره وأظفاره، فقالت طائفة: لا شيء عليه وهو على طهارته، هذا قول الحسن البصري وعطاء والحكم والزهري، وبه قال مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق بن راهويه، ذكر الوضوء من الغضب ذكر المتطهر يشك في الحدث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، فقال: لا ينتقل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . قال أبو بكر: فكل من كان عليه تعين الطهارة، وشك في الحدث فهو على أصل ما أيقن به من طهارته حتى يوقن ذكر استحباب نضح الفرج بعد الوضوء ليدفع به وساوس الشيطان وينزع الشك به كتاب المياه ذكر اختلاف أهل العلم في الوضوء بماء البحر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته . ذكر الوضوء بالماء الحميم قال الله جل ذكره فلم تجدوا ماء فتيمموا الآية فالماء المسخن داخل في جملة المياه التي أمر الناس أن يتطهروا بها. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء ذكر الوضوء بالنبيذ أجمع أهل العلم على أن الطهارة بالماء جائز، وأجمعوا على أن الاغتسال والوضوء لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ. فإنهم اختلفوا في الطهارة به عند فقد الماء، فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء إلا بالماء خاصة، وإن لم يجد الماء تيمم لا يجزيه ذكر الماء يخالطه الحلال من الطعام والشراب وغير ذلك اختلف أهل العلم في الوضوء بالماء الذي يخالطه الطعام والشراب، فقالت طائفة: إذا كان الماء مستهلكا فيه لم يتوضأ به. كذلك قال الشافعي وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق، وقال الشافعي: إذا لم يكن الماء مستهلكا ذكر الوضوء بالماء الآجن أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائز إلا شيئا روي عن ابن سيرين، وممن كان لا يرى بالوضوء بالماء الآجن بأسا الحسن البصري وعبد الله بن المبارك، ومالك بن ذكر الماء القليل يخالطه النجاسة أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعما، أو لونا، أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزي الوضوء والاغتسال به. وأجمعوا على أن الماء الكثير مثل الرجل من البحر أو نحو ذلك ذكر البئر تقع فيها النجاسة اختلف أهل العلم في البئر تحل فيها النجاسة فروينا عن علي بن أبي طالب أنه أمر بنزحها حتى يغلبهم. وروي ذلك عن ابن الزبير. ذكر الوضوء بالماء النجس لا يعلم به المصلي إلا بعد الصلاة قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يتطهر بماء نجس لا يعلم به ويصلي، ثم يعلم به بعد الصلاة، فقالت طائفة: يعيد ما دام في الوقت، وليس عليه أن يعيد إذا مضى الوقت. هذا قول مالك بن القاسم عنه، ذكر العجين الذي عجن بالماء النجس واختلفوا في الماء النجس يعجن به فقالت طائفة: يطعمه الدجاج، روي هذا القول عن مجاهد وعطاء، وبه قال سفيان الثوري وأبو عبيد. وفي قول ثان، وهو أن يطعم ما لا يؤكل لحمه. هكذا قال الحسن بن صالح , وقال أحمد بن حنبل: لا ذكر الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك اختلف أهل العلم في الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة، ثم يشكل ذلك، فقالت طائفة: يتوضأ بالأغلب منهما أنه طاهر عنده، هذا قول الشافعي. وقالت طائفة في البول يقع في إحدى جرتين: لا يتوضأ بواحدة. هذا قول أحمد، ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام وما أشبهها مما لا نفس له سائلة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه . ذكر موت الدواب التي مساكنها الماء فيه مثل السمك والسرطان وغير ذلك اختلف أهل العلم في السمك والضفدع والسرطان وما أشبه ذلك يموت في الماء، فكان مالك لا يرى ذلك يفسده وهو قول أبي عبيد، وكذلك قال الشافعي في الحوت والجراد يموت في الماء: إن ذلك لا ينجسه. ذكر البئر يكون إلى جنبها بالوعة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماء لا ينجسه شيء ، فإذا كان البئر بجنبها البالوعة قريبة كانت منها أو بعيدة لم يضر ذلك البئر إلا أن يتغير الماء بطعم أو لون أو ريح من نجاسة حلت فيها فإن تغير ماء البئر ذكر اختلاف أهل العلم في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء والاغتسال اختلف أهل العلم في الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل، فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء به كان مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي: لا يرون الوضوء بالماء الذي توضئ به واختلف فيه عن الثوري ذكر نفي النجاسة عن الجنب والدليل على أن إدخال الجنب يده في الماء لا يفسد الماء ذكر تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه اختلف أهل العلم في هذا الباب فنهت طائفة أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، روي هذا القول عن أبي هريرة. ذكر الوضوء بسؤر الحائض والجنب اختلف أهل العلم في الوضوء بسؤر الحائض والجنب فرخصت فيه فرقة وكره ذلك آخرون، وممن كان لا يرى بسؤرهما بأسا الحسن البصري ومجاهد والزهري ومالك والأوزاعي وسفيان والشافعي وأحمد وأبو عبيد والنعمان ويعقوب ومحمد وهو قول عوام أهل ذكر سؤر الهر قال أبو بكر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به. واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه فمن ذلك سؤر الهر، كان عبد الله بن عمر يكره أن يتوضأ بسؤر الهر، وكره ذلك يحيى الأنصاري وابن أبي ليلى. ذكر سؤر الكلب ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات . ذكر سؤر الحمار والبغل وما لا يؤكل لحمه من الدواب اختلف أهل العلم في سؤر الحمار والبغل فكرهت طائفة الوضوء بسؤر الحمار، وممن يرى ذلك ابن عمر والنخعي والشعبي والحسن وابن سيرين، وبه قال الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد. ذكر فضل ماء المشرك روينا عن عمر بن الخطاب أنه توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية. وممن كان لا يرى بسؤر النصراني بأسا الأوزاعي والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وكل من نحفظ عنه من أهل العلم هذا مذهبه إلا أحمد وإسحاق فإنهما قالا: لا ندري ماء سؤر ذكر الوضوء في آنية الصفر والنحاس وغير ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في مخضب قيل من نحاس. وروي عنه أنه توضأ في مخضب من صفر. ذكر النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة . ذكر تغطية الماء للوضوء كتاب آداب الوضوء ذكر تباعد من أراد الغائط عن الناس قال أبو بكر: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد حاجته أبعد في المذهب، وثبت عنه أنه أراد البول فلم يتباعد عنهم، والذي يستحب أن يتباعد من أراد الغائط عن الناس، وله أن يبول بالقرب منهم. ذكر ترك التباعد عن الناس عند البول ذكر الاستتار عن الناس عند البول والغائط ذكر القول عند دخول الخلاء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا دخل الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ، وروي عنه أنه قال: لا يعجزن أحدكم أن يقول إذا دخل مرفقه: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان ذكر النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا، أو غربوا . ذكر الارتياد للبول مكانا سهلا لئلا يتقطر على البائل منه جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله . ذكر المواضع التي نهي الناس عن البول والغائط فيها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، وجاء الحديث عنه أنه قال: اتقوا اللعنتين . ذكر النهي عن البول في الجحر ذكر النهي عن البول في المغتسل الرخصة في البول في الآنية ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال في طست. وقد روينا عنه أنه كان له قدح من عيدان يبول فيه بالليل، يوضع تحت سريره. وروينا عنه أنه كانت له فخارة يبول فيها. ذكر اختلاف أهل العلم في البول قائما اختلف أهل العلم في البول قائما فثبت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم بالوا قياما، وممن ثبت ذلك عنه عمر بن الخطاب، وروي ذلك عن علي، وثبت ذلك عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وسهل بن سعد، وروي ذلك عن ذكر مس الذكر باليمين ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه . فينبغي للمرء أن يحرص أن لا يمس ذكره بيمينه إلا لعذر يكون من أن يكون بيساره علة، ذلك من أبواب العذر، وقال عثمان بن عفان: ما تغنيت، ولا تمنيت، ذكر صفة القعود على الخلاء والنهي عن الحديث عليه روينا عن سراقة بن مالك أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل كالمستهزئ: أما علمكم كيف تخرءون، فقال: بلى، والذي بعثه بالحق، لقد أمرنا أن نتوكأ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى. النهي عن ذكر الله على الخلاء اختلف أهل العلم في ذكر الله عند الجماع، وعند الغائط، فكرهت طائفة ذكر الله في هذين الموضعين. ذكر دخول الخلاء بالخاتم فيه ذكر الله عز وجل اختلف أهل العلم في الرجل يكون في أصبعه خاتم، فيه ذكر الله عز وجل يدخل به الخلاء، فرخصت طائفة في ذلك، وممن روي عنه الرخصة سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين. واستحبت طائفة أن يجعل ذلك في باطن ذكر الاستبراء من البول روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات . وروينا عن الحسن البصري، أن الرجل كان يشكو إليه الإبردة والتقطير من البول، فكان الحسن يقول له: إذا بلت فامسح ما بين المقعدة والذكر، ثم اغسل جماع أبواب الاستنجاء ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بثلاثة أحجار. الاستنجاء من البول قال أبو بكر: يستنجي من البول بالأحجار كما يستنجي من الغائط، روينا عن عمر بن الخطاب أنه بال، ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره، وقد ذكرناه فيما مضى، وممن رأى أن الاستنجاء من البول يجزي مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكل من لقيناه من أهل ذكر الاستنجاء بغير الحجارة قال أبو بكر: لا نحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير حجارة، ومن استنجى بالحجارة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتى بما عليه، وإن استنجى بغير الحجارة، فالذين نحفظ عن جماعة ذكر من استنجى بحجر واحد له ثلاثة أوجه كان الشافعي يقول: وإن وجد حجرا له ثلاثة وجوه، فامتسح بكل واحد امتساحة كانت كثلاثة أحجار، وكذلك قال أبو ثور، وإسحاق، وقد عارض بعض الناس الشافعي، وقال: ليس يخلو الأمر بثلاثة أحجار من أحد أمرين: إما أن يكون أريد ذكر الأشياء المنهي عن الاستنجاء بها ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستنجاء بالروث والعظام ذكر الاستنجاء بالماء ذكر خبر دل على فضل الاستنجاء بالماء ذكر مسح اليدين بالأرض بعد الاستنجاء ذكر النهي عن الاستنجاء باليمين ذكر القول عند الخروج من الخلاء ذكر مقدار الماء للطهور جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسله الصاع من الماء ويوضئه المد. ذكر إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من المد من الماء والصاع وأكثر من ذلك الاقتصاد في الوضوء وترك التعدي فيه استعانة الرجل بغيره في الوضوء جماع أبواب السواك ذكر الترغيب في السواك ذكر فضل السواك ذكر الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك فيها كتاب صفة الوضوء ذكر التسمية عند الوضوء جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ذكر إيجاب النية في الطهارات والاغتسال والوضوء والتيمم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأعمال بالنية . ذكر النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها عند الانتباه من النوم ذكر غسل الكفين إذا ابتدأ الوضوء قال الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية فبدأ جل ذكره بالأمر بغسل الوجه في الآية وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الكفين قبل غسل الوجه. ذكر غسل الكفين مرة واحدة في ابتداء الوضوء ذكر غسل الكفين مرتين عند ابتداء الوضوء ذكر غسل اليدين ثلاثا ذكر صفة غسل اليدين في ابتداء الوضوء ذكر الأمر بالمضمضة والاستنشاق ذكر المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصوم ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ذكر الحث على فعل ذلك مرتين صفة المضمضة والاستنشاق مسح الماقين في الوضوء أحب أن يعهد المتوضئ مسح الماقين ليصل الماء إلى البشرة ويغسل عنها الغمص أو شيء إن اجتمع فيهما من الكحل لأن ذلك مما دخل في جملة قوله: ما يجب غسله من الوجه، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الماقين. ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجه اختلف أهل العلم في تخليل اللحية وغسل باطنها فروي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يخللون لحاهم، فممن روي ذلك عنه علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن بن علي وابن عمر وأنس. ذكر البدء بالميامن في الوضوء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ونعله ووضوئه ذكر تحريك الخاتم في الوضوء اختلف أهل العلم في تحريك الخاتم في الوضوء فممن روي عنه أنه حرك خاتمه في الوضوء علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو , ومحمد بن سيرين , وعمرو بن دينار وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والحسن وهذا قول ابن عيينة وأبي ثور. ذكر اختلاف أهل العلم في غسل المرفقين مع الذراعين قال الله جل ثناؤه وأيديكم إلى المرافق فاختلف أهل العلم في وجوب غسل المرفقين مع الذراعين، فقالت طائفة: يجب غسلهما مع الذراعين، كذلك قال عطاء والشافعي وإسحاق، وحكى أشهب عن مالك أنه سئل عن قول الله ذكر تجديد أخذ الماء لمسح الرأس ذكر صفة مسح الرأس ذكر صفة أخرى ذكر عدد مسح الرأس اختلف أهل العلم في عدد مسح الرأس فقالت طائفة: يمسح برأسه مرة، هذا قول ابن عمر ذكر المسح على الأذنين في مسح الرأس جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما ذكر صفة مسح الأذنين مع الرأس ذكر تجديد أخذ الماء للأذنين روينا عن ابن عمر: أنه كان يدخل أصبعيه بعدما يمسح برأسه في الماء ثم يدخلهما في الصماخ. وكان مالك والشافعي يريان أن يأخذ المتوضئ ماء جديدا لأذنيه، وكذلك قال أحمد قال أبو بكر: وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء ذكر اختلاف أهل العلم فيمن ترك مسح أذنيه اختلف أهل العلم فيمن ترك مسح الأذنين فقالت طائفة: لا إعادة عليه، كذلك قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال إسحاق بن راهويه: وإن مسحت رأسك ولم تمسح أذنيك عمدا لم يجزك، وقال أحمد: إذا ذكر وجوب غسل الأقدام مع الأعقاب ونفي المسح على الرجلين ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأعقاب من النار ذكر تخليل أصابع اليدين والرجلين ذكر الأخبار في عدد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يجزيه لأن الله جل ذكره قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فأمر بغسل الوجه ومن غسله مرة يقع عليه اسم غاسل، ومن وقع عليه ذكر الوضوء مرة مرة ذكر الوضوء مرتين مرتين ذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا ذكر الخبر الدال على الترغيب في الوضوء ثلاثا ثلاثا ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة قوله وأرجلكم اختلف أهل العلم في قراءة قوله وأرجلكم فقرأت طائفة ذلك نصبا وأرجلكم ورويت هذه القراءة عن علي وابن مسعود ذكر اختلاف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل اختلف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والاغتسال، فممن روينا عنه أنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان بن عفان والحسين بن علي وأنس بن مالك وبشير بن أبي مسعود ذكر تفريق الوضوء والغسل اختلف أهل العلم في تفريق الوضوء والغسل فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يتبع بعضه بعضا، روينا عن عمر بن الخطاب أنه رأى رجلا يصلي وقد ترك في قدميه مثل موضع الظفر فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وكان قتادة والأوزاعي يقولان: إذا ترك ذكر تقديم الأعضاء بعضها على بعض في الوضوء اختلف أهل العلم في رجل توضأ فبدأ فغسل يديه أو رجليه قبل وجهه، أو قدم عضوا على عضو، فقالت طائفة: وضوءه تام، وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت، وعن عبد الله بن مسعود كتاب المسح على الخفين ذكر المدة التي للمقيم والمسافر أن يمسح فيها على الخفين اختلف أهل العلم في المدة التي للمسافر والمقيم أن يمسح فيها على الخفين، فقالت طائفة: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن على خفيه، وللمقيم يوم وليلة، هكذا قال عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد ذكر المستحب من الغسل أو المسح اختلف أهل العلم في الغسل والمسح أي ذلك أفضل، فقالت طائفة: الغسل أفضل؛ لأنه المفترض في كتاب الله، والمسح رخصة فالغاسل لرجليه مؤد لما افترض الله عليه، والماسح على خفيه فاعل لما أبيح له، روينا عن عمر بن الخطاب أنه أمرهم ذكر الطهارة التي من لبس خفيه على تلك الحال أبيح له المسح ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمغيرة بن شعبة لما أهوى إليه لينزع خفيه: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ذكر الوقت الذي يستحب به لابس الخفين إلى الوقت الذي أبيح له المسح عليهما اختلف أهل العلم في الوقت الذي يحتسب به من مسح على خفيه، فقالت طائفة: يحتسب به من وقت مسحه على خفيه تمام يوم وليلة للمقيم، وإلى تمام ثلاثة أيام ولياليهن من وقت مسحه في السفر. هذا ذكر من مسح مقيما، ثم سافر أو مسافرا، ثم أقام اختلف أهل العلم فيمن مسح على خفيه وهو مقيم أقل من يوم وليلة، ثم سافر، فقالت طائفة: له أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن يحتسب في ذلك ما مسح وهو مقيم، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وفي قول الشافعي، ذكر حد السفر الذي يمسح فيه مسح السفر اختلف أهل العلم في حد السفر الذي يمسح فيه المسافر مسح السفر، فقالت طائفة: إذا كان سفره ذلك ثلاثة أيام ولياليهن مسح مسح المسافر، فإن كان سفرا أقل من ثلاثة أيام، فهذا والمقيم سواء هذا قول أصحاب الرأي، وفيه قول ثان ذكر المسح على الخف الصغير كان الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، يقولون: إذا وارى الخف الكعبين وجاوز ذلك مسح عليه، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا يمسح حتى يكون فوق موضع الوضوء بثلاث أصابع، وأنكر بعض أصحابنا حكاية أبي ثور هذه عنهم، وذكر أن ذكر المسح على الخف المتخرق اختلف أهل العلم في المسح على الخف المتخرق، فقالت طائفة: يمسح على جميع الخفاف ما أمكن المشي فيهما لدخولهما في ظاهر أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول سفيان الثوري، وإسحاق، وذكر ذلك إسحاق عن ابن المبارك، وحكي ذلك ذكر المسح على الجرموقين واختلفوا في المسح على الجرموقين فرأت طائفة المسح عليهما، روي هذا القول عن النخعي وقال مالك فيمن لبس زوجي خفاف: إن احتاج فالأعلى أحب إلي أن يمسح عليهما، وكان سفيان الثوري يرى أن يمسح على خفين قد لبسهما على خفين، وقال أحمد: ذكر المسح على ظاهر الخفين وباطنهما اختلف أهل العلم في المسح على باطن الخفين، فقالت طائفة: يمسح على ظاهر الخفين وباطنهما، هذا قول ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، وإسحاق بن راهويه. وروي هذا القول عن سعد بن أبي صفة المسح على الخفين روي عن عمر بن الخطاب، أنه مسح على خفيه حتى رئي آثار أصابعه على خفيه خطوطا كما رئي آثار أصابع قيس بن سعد على الخف، وقال الحسن: خطوطا بالأصابع، وقال عبد الرزاق: أرانا الثوري كيف المسح، فوضع أصابعه على مقدم خفه، وفرج بينهما، ثم ذكر عدد المسح على الخفين قال أبو بكر: يجزي للماسح على خفيه أن يمسح عليهما مرة واحدة، وقد اختلفوا فيه فكان ابن عمر يمسح عليهما مسحة واحدة، وروي عن ابن عباس أنه قال: مرة واحدة. ذكر ما يجزي من المسح واختلفوا فيما يجزئ من المسح، فكان الشافعي يقول: كيف ما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد أو ببعضها أجزأه، وهذا قول أبي ثور، وإذا مسح بأصبع، أو بما وقع عليه اسم المسح أجزأه، وقال الثوري: اليسير من المسح يجزئ قال أبو بكر: لا ذكر الخف يصيبه بلل المطر واختلفوا في الخف يصيبه البلل من المطر أو ينضح عليهما ماء، فكان سفيان الثوري، والحسن بن صالح يقولان: يجزئه ذلك، وقال أصحاب الرأي: إذا توضأ إلا المسح، ثم خاض الماء فأصاب الماء ظاهر الخفين يجزئه من المسح، وقالوا: إن مسح خفيه ذكر خلع الخفين بعد المسح عليهما اختلف أهل العلم فيما يجب على من خلع خفيه بعد أن مسح عليهما، فقالت طائفة: يعيد الوضوء، كذلك قال النخعي، والزهري، ومكحول، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وحكي عن أحمد أنه قال: احتياطا. ذكر من مسح على خفيه، ثم زالت قدمه أو بعضها من موضعها إلى الساق اختلف أهل العلم في الرجل يلبس خفيه على طهر، ثم تزول قدمه أو بعضها من موضع المسح، فقالت طائفة: يغسل قدميه، كذلك قال الثوري، وقال الأوزاعي: هو على مسحه ما لم يخرج القدم من الساق، وقال ذكر خلع الرجل أحد خفيه بعد المسح اختلف أهل العلم فيمن خلع أحد خفيه بعد المسح، فقال كثير من أهل العلم ينزع الآخر، ويغسل قدميه هذا قول سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، وابن المبارك، وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي، النعمان، وصاحباه، وقد ذكرت اختلاف ذكر المسح على الجوربين والنعلين اختلف أهل العلم في المسح على الجوربين فقالت طائفة: يمسح على الجوربين، روي إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وأبي مسعود، وأنس بن مالك، وابن عمر، ذكر المسح على العمامة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة. ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة واختلفوا في المسح على العمامة فأجازت طائفة المسح على العمامة، وممن فعل ذلك أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وأبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، المسح على العمامة وأنكرت طائفة المسح على العمامة، وروي عن علي أنه حسر العمامة فمسح على رأسه، وقال جابر أمس الماء الشعر، وكان ابن عمر لا يمسح على العمامة كتاب التيمم ذكر بدء نزول التيمم ذكر تصيير الله تعالى الأرض طهورا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية الدليل على أن الذي جعل من الأرض طهورا الطاهر منها دون النجس ذكر إثبات التيمم للجنب المسافر الذي لا يجد الماء ذكر جماع المسافر الذي لا يجد الماء وأهل البادية الذين ليس معهم ماء اختلف أهل العلم في غشيان من لا ماء معه من المسافرين وغيرهم، فكرهت طائفة لمن هذه صفته أن يجامع، وممن روينا عنه أنه كره ذلك علي، وابن مسعود، وابن عمر، وبه قال الزهري وقال مالك: لا أحب ذكر المريض الذي له أن يتيمم اختلف أهل العلم في التيمم للمريض الواجد للماء، فقال كثير منهم: لمن به القروح أو الجروح أو الجدري، وخاف على نفسه أن يتيمم وإن وجد الماء ذكر المسح على الجبائر والعصائب اختلف أهل العلم في المسح على الجبائر والعصائب، فأجاز كثير منهم المسح عليها، فممن رأى المسح على العصائب تكون على الجروح، ابن عمر، وعطاء، وعبيد بن عمير وكان إبراهيم والحسن ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وأبو ثور والمزني ذكر تيمم الجنب إذا خشي على نفسه البرد واختلفوا في الجنب يخشى على نفسه من البرد إن اغتسل، فقالت طائفة: يغتسل وإن مات، لم يجعل الله له عذرا هذا قول عطاء، واحتج بقوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا الآية وهو قول الحسن، وفيه قول ثان، وهو إذا كان الأغلب عنده ذكر المسافر الخائف على نفسه العطش إن اغتسل بما معه من الماء أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار ما يتطهر به من الماء أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم روي هذا القول عن علي، وابن عباس، والحسن، ومجاهد، وعطاء، ذكر تيمم الحاضر الذي يخاف ذهاب الوقت إن صار إلى الماء أو اشتغل بالاغتسال. اختلف أهل العلم في التيمم في الحضر لغير المريض وللمريض لا ماء بحضرته، ولو وصل إلى الماء لتوضأ فقالت طائفة: إذا خاف فوات الصلاة تيمم وصلى، وحكى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عمن في ذكر الجنب المسافر لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به اختلف أهل العلم في المسافر الجنب لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به، فقالت طائفة: يتيمم وليس عليه أن يغسل أعضاء الوضوء هذا قول عطاء والحسن والزهري وحماد ومالك وعبد العزيز بن أبي سلمة، وقال مالك باب السفر الذي يجوز لمن سافر أن يتيمم ثابت عن ابن عمر، أنه أقبل هو ونافع من الجرف حتى إذا كانوا بالمربد نزل فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين حد طلب الماء روينا عن ابن عمر: أنه كان يكون في السفر فتحضر الصلاة والماء على غلوتين ونحو ذلك فلا يعدل إليه ذكر النية للتيمم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وقد ذكرت الحديث في باب صفة الوضوء. وممن هذا مذهبه بأن الأعمال بالنية ربيعة ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ولا أحسب مذهب الثوري والنعمان في التيمم ذكر الصعيد قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا الآية كان سفيان يقول: فتيمموا صعيدا: تحروا تعمدوا، وقال أبو عبيدة: أي فتعمدوا لذلك في قوله فتيمموا صعيدا وأجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ عنهم، وكان ابن عباس يقول: أطيب الصعيد ذكر التيمم بتراب السبخة قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا الآية وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا، فالتيمم بكل تراب جائز سباخا كان أو غيره. وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي، وقال الوليد بن مسلم: ومما يبين ذلك أن مسجد رسول الله ذكر التيمم بالحصى والرمل اختلف أهل العلم في التيمم بالحصى والرمل فقالت طائفة: التيمم بذلك جائز روينا عن حماد أنه قال: لا بأس أن يتيمم بالرخام وقال الأوزاعي: الرمل هو من الصعيد فليتيمم به، وقال مالك: يتيمم بالحصى، وقال أبو ثور: لا يتيمم إلا بتراب ذكر التيمم بالتراب النجس اختلف أهل العلم في التيمم بالتراب النجس فقال كثير منهم: لا يجوز التيمم به هذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وحكى أبو ثور عن الكوفي في أنه قال: إن صلى على ذلك الموضع أجزأه وإن تيمم به لم يجزه، وقد كان الأوزاعي يقول: التيمم ذكر احتيال التراب من الأندية والأمطار روينا عن ابن عباس، أنه قال في رجل في طين لا يستطيع أن يخرج منه: يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده فإذا جف تيمم به، وكان الحسن يقول: يضرب بيده على قربوس سرجه وجوالقه، وقال الثوري: يلتمس غبارا في جواليق أو برذعة أو ذكر التيمم على الثلج واختلفوا في التيمم على الثلج فكان الثوري وإسحاق لا يريان التيمم عليه وكذا قول قتادة والشافعي إلا أن يقدر على أن يذيبه فيتوضأ به وحكي عن مالك أنه سئل عن التيمم على الحجارة أو على الثلج أو على الماء الجامد إذا لم يجد الصعيد قال: فلا ذكر البئر لا يوجد السبيل إلى مائها أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا وجد بئرا لا يمكنه الوصول إلى مائها أنه في معنى من لا يجد الماء وله أن يتيمم، كذلك قال سفيان والشافعي والنعمان ومن معهم من أهل العلم وكذلك نقول ذكر الماء لا يوجد السبيل إليه إلا بالثمن واختلفوا في الماء لا يوجد إلا بالثمن ففي مذهب كثير من أهل العلم يشتريه بثمن مثله وليس عليه أن يشتريه بأكثر من ذلك فإن لم يبع بثمن مثله تيمم، هذا قول الشافعي والأوزاعي، وإسحاق غير أن الشافعي قال: إذا كان واجد ذكر من لا يجد ماء ولا صعيدا اختلف أهل العلم فيمن حضرت الصلاة وهو لا يجد ماء ولا صعيدا فقالت طائفة: لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم وإن ذهب الوقت لأن الصلاة لا تجزي إلا بطهارة، هذا قول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وفيه قول ثان، وهو أن يصلي كما ذكر صفة التيمم قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه اختلف أهل العلم في كيفية التيمم فقالت طائفة: يبلغ به الوجه واليدين إلى الآباط هكذا قال الزهري ومن حجة الزهري حديثه الذي حدث به عن عبيد الله عن عمار ذكر نفخ الكفين من التراب عند التيمم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيده الأرض للتيمم ثم نفخ فيها ذكر المتيمم يبقى عليه من وجهه شيء لم يصبه غبار واختلفوا في المتيمم يبقى عليه من وجهه شيء لم يصبه الغبار فقالت طائفة: لا يجزيه إلا أن يأتي بالغبار على ما يأتي عليه الوضوء من وجهه ويديه إلى المرفقين فإن ترك من هذا شيئا لم يمر عليه التراب قل أو كثر فصلى ذكر التيمم لكل صلاة واختلاف أهل العلم فيه اختلف أهل العلم في الرجل يصلي الصلاتين أو الصلوات بتيمم واحد فقالت طائفة: يتيمم لكل صلاة روي هذا القول عن علي وابن عمر وابن عباس والنخعي وقتادة والشعبي وبه قال ربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث والشافعي وأحمد التيمم للصلاة النافلة ولسجود القرآن والشكر اختلف أهل العلم في التيمم لصلاة النافلة ولسجود القرآن فقالت طائفة: له أن يتيمم ويصلي نافلة هذا قول عطاء ومكحول والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والشافعي والثوري وأصحاب الرأي ويتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويسجد ذكر المتيمم يصلي النوافل قبل المكتوبات وبعدها واختلفوا في المتيمم يصلي النوافل قبل الصلاة المكتوبة فقالت طائفة: لا يتنفل قبل المكتوبة ويتنفل بعدها فإن تنفل قبلها انتقض تيممه هذا قول مالك وفيه قول ثان وهو: أن له أن يتنفل قبل المكتوبة وبعدها هذا قول ذكر تيمم المسافر في أول الوقت أجمع أهل العلم على أن من تطهر بالماء للصل
العنوان |
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف |
---|---|
المؤلف |
محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر |
حجم الملفات |
43.32 ميجا بايت |
اللغة |
العربية |
نوع الملفات |
|
الناشر |
دار طيبة الرياض |