Search
Search

نبذة عن كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف

مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل وألوم عندي ممن قد لمته من الفقهاء كتاب الطهارة مسألة الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره فهو من الأسماء المتعدية وقال الحنفية هو من الأسماء اللازمة فهو بمعنى الطاهر وقد استدل أصحابنا في المسألة بحديثين الحديث الأول الحديث الثاني مسألة لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما إلا أن تكون بولا وسوى الشافعي بن الأنجاس وهو رواية لنا وقال أبو حنيفة ينجس كل ما غلب على الظن وصول النجاسة إليه فإن كان دون القلتين نجس بكل حال وقال مالك يعتبر تغير الصفات لنا ما الأول الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع الحديث الخامس مسألة إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث خلافا لأبي حنيفة احتج الخصم بحديثين مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر وقال أصحاب أبي حنيفة مسألة لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء خلافا لهم لنا ثلاثة أحاديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث مسألة لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء وقال أبو حنيفة يجوز وحجتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستعمال الماء مسألة لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة الطريق الأول الطريق الثاني الطريق الثالث الطريق الرابع الطريق الخامس الطريق السادس الطريق الأول الطريق الثاني مسألة لا يكره الوضوء بالماء المشمس وقال الشافعي يكره واحتج الطريق الأول الطريق الثالث الطريق الثاني الطريق الرابع مسألة إذا مات في الماء ما ليست له نفس سائلة الحديث الأول الحديث الثاني مسألة أسآر سباع البهائم نجسة في إحدى الروايتين وفي الأخرى طاهرة كقول مالك والشافعي لنا حديث ابن عمر المتقدم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا احتجوا بأربعة أحاديث الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع مسألة البغل والحمار نجسان وكذلك جوارح الطير وقال مالك مسألة الكلب والخنزير نجسان وسؤرهما نجس وقال مالك وداود طاهران لنا ثلاثة أحاديث طريق آخر طريق آخر الحديث الثاني الحديث الثالث مسألة يجب العدد في الولوغ سبعا وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة لا يجب العدد بل تعتبر غلبة الظن مسألة يجب غسل الأنجاس سبعا خلافا لهم في قولهم لا يجب العدد مسألة غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيره بعد طهارة المحل فهي الأول الحديث الثاني الحديث الثالث مسألة لايكره سؤر الهرة وقال أبو حنيفة يكره لنا حديثان أحدها عن أبي قتادة الحديث الثاني طريق آخر طريق آخر طريق آخر مسألة جلود الميتة لا تطهر بالدباغ وقال أبو حنيفة والشافعي تطهر الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الأول طريق آخر لهذا الحديث الحديث الثاني طريق آخر الحديث الثالث الحديث الرابع الحديث الخامس طريق آخر مسألة صوف الميتة وشعرها طاهر وقال الشافعي نجس استدل أصحابنا بأربعة أحاديث الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع مسألة عظم الميتة نجس وقال أبو حنيفة طاهر واستدل أصحابنا أحدهما حديث يوسف بن السفر وقد ذكرناه آنفا والثاني أحدهما أن هذا الحديث لا يصح حميد وسليمان مجهولان قال أحمد لا أعرف حميدا وقال يحيى بن معين لا أعرف سليمان والثاني أن المراد بالعاج خشب الذبل مسألة لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه وقال أبو حنيفة يطهر وأصحابنا يقولون هذا ميتة ويذكرون أحاديث النهي عن الميتة والخصم يحتج مسألة بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر وعن أحمد أنه نجس كقول الشافعي وقال أبو حنيفة في الحمام والعصافير كقولنا وفي البقية كقوله لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث مسألة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش وقال أبو حنيفة ومالك يغسل لنا أحاديث الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع مسألة مني الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر وقال أبو حنيفة نجس ويفرك يابسه لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث أحدهما طريق آخر الحديث الثاني مسألة لا يجوز تخليل الخمر وإذا خللت لم تطهر وقال أبو حنيفة الحديث الأول طريق آخر طريق آخر الحديث الثاني مسألة يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا فإذا كان يسيرا لحاجة لم يكره مسألة لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للحاجة في الصحراء وهل يجوز مسألة الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار قال أبو حنيفة مستحب واختلف أصحاب مالك في إزالة النجاسة من الجملة في السبيلين وغيرهما فمنهم من قال سنة مسألة لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وقال أبو حنيفة ومالك لا يجب العدد لنا حديثان حديث عائشة فليستطب بثلاثة أحجار وقد تقدم مسألة لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم وقال أبو حنيفة ومالك يجزيء ويكره لنا أربعة أحاديث أحدها والثاني الحديث الثالث الحديث الرابع مسائل الوضوء مسألة النية واجبة في طهارة الحدث وقال أبو حنيفة لا تجب إلا في التيمم لنا ثلاثة أحاديث الحديث الثاني الحديث الثالث مسألة التسمية في الوضوء واجبة وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة والشافعي لنا أربعة أحادث الحديث الثاني طريق آخر طريق ثالث الحديث الثالث طريق آخر طريق آخر الحديث الرابع الحديث الخامس مسألة المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين وقال أبو حنيفة واجبان الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع والثاني مسألة يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين وقال زفر وداود لا يجب لنا ما مسألة يجب مسح جميع الرأس وقال أبو حنيفة مقدار الربع وقال الشافعي مسألة الأذنان والرأس يمسحان بماء الرأس وقال الشافعي ليسا من الرأس الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع الحديث الخامس الحديث السادس الحديث السابع مسألة يجوز المسح على العمامة خلافا لهم لنا خمسة أحاديث حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ومسح على العمامة وقد سبق بإسناده وهو متفق عليه حديث بلال أخبرنا هبة الله بن الحصين أنبأنا الحسن بن علي أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الحكم طريق آخر الحديث الثالث الحديث الرابع الحديث الخامس مسألة الفرض في الرجلين الغسل وقال ابن جرير المسح لنا أحاديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث مسألة الترتيب في الوضوء واجب وقال أبو حنيفة ومالك مستحب لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وذكر الوضوء مرتبا لم يروه عنه غير ذلك مسألة الموالاة شرط وقال أبو حنيفة لا يشترط لنا خمسة أحاديث منها الحديث الثالث الحديث الرابع الحديث الخامس مسألة لا يجوز للجنب مس المصحف وقال داود يجوز له وللحائض مسألة لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية وعنه يجوز وقال داود يجوز أن مسألة إذ نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل وضوءه وعنه ينقض في حق الراكع والساجد بكل حال وقال مالك وأبو حنيفة وداود لا ينقض إلا في حال الاضطجاع وقال الشافعي ينقض إلا في حال الجلوس لنا الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع أما الأول مسألة لمس النساء ينقض وعنه إذا كان لشهوة وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة لا ينقض الحديث الأول طريق آخر طريق ثالث طريق رابع طريق خامس الحديث الثاني مسألة مس الذكر ينقض الوضوء وقال أبو حنيفة لا ينقض لنا تسعة أحاديث الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع الحديث الخامس الحديث السادس الحديث السابع الحديث الثامن الحديث التاسع الحديث الأول طريق ثان طريق ثالث طريق رابع طريق خامس الحديث الثاني الحديث الثالث مسألة خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش وقال مالك والشافعي لا ينقض وقال أبو حنيفة في القيء كقولنا وفي الدود كقولهم وفي الأول الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع الحديث الخامس الحديث السادس الحديث السابع الحديث الثامن الحديث التاسع الحديث العاشر الحديث الأول الحديث الثاني فصل ونحن نفرق بين القليل والكثير ويستدل أصحابنا على ذلك بحديثين الحديث الثاني مسألة إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه وقال أبو حنيفة يبطل استدل أصحابنا بحديثين الحديث الأول الحديث الثاني الطريق الأول الطريق الثاني الطريق الثالث الطريق الرابع الطريق الخامس الطريق السادس الطريق السابع مسألة أكل لحم الجزور ينقض الوضوء خلافا لهم لنا أربعة أحاديث الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث طريق آخر الحديث الرابع أحدهما الحديث الثاني مسألة الردة تنقض الوضوء خلافا لهم وقد استدل أصحابنا بما مسألة غسل الميت ينقض الوضوء وقد احتج أصحابنا بأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت أن يتوضأ واحتج الخصم بما مسائل المسح على الخفين مسألة والمسح يتوقت بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام ولياليها للمسافر وقال الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع الحديث الخامس الحديث السادس الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث مسألة من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة وقال أبو حنيفة لا يشترط ذلك لنا أحاديث منها ما حديث آخر مسألة يمسح ظاهر الخف دون باطنه وقال مالك والشافعي يمسح الأول والثاني الحديث الثالث مسألة يمسح أكثر أعلى الخف وقال أبو حنيفة مقدار ثلاث أصابع وقال الشافعي مقدار ما يقع عليه المسح مسألة يجوز المسح على الجوربين الصفيقين خلافا لهم لنا حديثان الحديث الأول الحديث الثاني مسألة إذا انقضت مدة المسح أو ظهر القدم استأنف الوضوء وعنه أنه يجزئه مسألة إذا كان في أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها وقال أبو حنيفة لا يلزمه لنا حديث جابر إنما كان يكفيه أن يعصب جرحه ويمسح عليه وسيأتي إسناده في مسائل التيمم إن شاء الله تعالى وقد استدل أصحابنا بأحاديث فيها مقال مسائل الغسل مسألة يجب الغسل بالتقاء الختانين خلافا لداود لنا حديثان الحديث الثاني طريق آخر مسألة إذا أسلم الكافر فعليه الغسل وقال أبو حنيفة والشافعي يستحب له لنا حديثان الحديث الثاني مسألة لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة وقال مالك يجب لنا ثلاثة أحاديث الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث مسألة يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية وعن مالك رواية لا يجب لنا الأحاديث التي تقدمت مسألة غسل الجمعة سنة وحكي عن مالك وداود أنه واجب احتجوا بما مسائل التيمم مسألة يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز إلا مسح الوجه واليدين إلى المرفقين لنا ما مسألة التيمم لا يرفع الحدث وقال داود يرفع مسألة يتيمم لوقت كل صلاة وقال أبو حنيفة يصلي به ما لم يحدث واحتج بالحديث المتقدم الصعيد وضوء المسلم واحتج أصحابنا بما مسألة إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى وقال أبو حنيفة لا يصلي لنا ما الحديث الأول الحديث الثاني مسألة إذا خاف ضرر البرد تيمم وفي الإعادة روايتان لنا حديث مسألة إذا كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح وقال أبو حنيفة ومالك الاعتبار بالأكثر فإن كان الأكثر صحيحا غسله وسقط التيمم وبعكسه إذا كان جريحا لنا ما مسألة إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله في الجنابة وهل يلزمه في الوضوء فيه وجهان مسألة إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة لم يتحر وقال الشافعي يتحر لنا حديثان الحديث الأول الحديث الثاني مسألة لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء وقال أبو حنيفة يتيمم إذا خاف الفوات وعن أحمد في الجنازة كقوله احتجوا بما مسائل الحيض مسألة يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج خلافا لهم في قولهم لا يحل إلا ما فوق الإزار لنا حديثان الحديث الثاني الحديث الأول الحديث الثاني مسألة إذا أتى امرأته وهي حائض تصدق بدينار أو نصف دينار مسألة المستحاضة إذا كانت لها أيام معروفة ردت إلى أيامها لا إلى التمييز وقال الشافعي يقدم التمييز على العادة مسألة الناسية التي لا تمييز لها تحيض ستا أو سبعا وقال الشافعي لا تحيض شيئا لنا ما مسألة إذا رأت الدم قبل أيامها أو بعد أيامها ولم تجاوز أكثر الحيض فما رأته في أيامها فهو حيض وما رأته قبل أيامها وبعدها فهو مشكوك فيه حتى يتكرر ثلاثا فيكون حيضا وقال أبو حنيفة ما رأته قبل أيامها فهو استحاضة حتى تراه في الشهر الثاني مسألة أقل الحيض يوم وليلة وقال أبو حنيفة ثلاثة أيام وقال مالك لا حد لأقله وللشافعي قولان أحدهما كقولنا والثاني يوم دليلنا أن المرجع في ذلك إلى العرف الحديث الثاني مسألة أكثر الحيض خمسة عشر يوما وقال أبو حنيفة عشرة وهو يحتج مسألة الحامل لا تحيض وقال مالك والشافعي في أحد قولين تحيض لنا ما مسألة لإنقطاع الحيض غاية مسألة أكثر النفاس أربعون يوما وقال الشافعي ستون لنا أحاديث كتاب الصلاة مسألة تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا وقال الحنفيون بآخر الوقت لنا ما مسألة آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع الزوال وقال أبو حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه وقال مالك يمتد وقت الإدراك إلى غروب الشمس لنا أحاديث منها ما مسألة للمغرب وقتان فالأول الغروب والثاني إلى غيبوبة الشفق وقال الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع الحديث الخامس طريق آخر الحديث السادس أحدها والثاني الحديث الثالث مسألة الشفق الذي تجب بغيبوبته العشاء هو الحمرة وقال أبو حنيفة هو البياض لنا حديث ابن عمر الشفق الحمرة وقد سبق إسناده وفي الأحاديث المتقدمة صلى العشاء حين غاب الشفق والمراد الحمرة مسألة التغليس بالفجر أفضل إذا اجتمع الجيران وقال أبو حنيفة الإسفار أفضل لنا طريقان في الدليل أحدهما يدل على فضيلة تقديم الصلاة في أول وقتها عموما والثاني يخص التغليس بالفجر أما الأول وأما الطريق الثاني أما حجتهم طريق آخر مسألة إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصبح أفضل وقال الشافعي الأفضل التقديم مسألة يستحب تعجيل الظهر في غير يوم الغيم وقال مالك يستحب أن يؤخر الحديث الأول الحديث الثاني مسألة تعجيل العصر أفضل وقال أبو حنيفة تأخيرها أفضل ما لم تصفر الشمس لنا ثلاثة أحاديث أحدها حديث أبي برزة وقد تقدم والثاني حديث أنس طريق آخر الحديث الثالث مسألة الصلاة الوسطى العصر وهو قول علي وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وسمرة وعائشة وحفصة وأم سلمة وجمهور التابعين وقال مالك والشافعي الفجر مسألة يستحب تأخير العشاء خلافا لأحد قولي الشافعي مسائل الأذان مسألة لا يستحب الترجيع في الأذان وقال مالك والشافعي يستحب أحدهما والثاني مسألة التكبير في أول الأذان أربع وقال مالك مرتان مسألة يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه وقال أبو حنيفة لا يجوز مسألة يثوب في أذان الفجر وقال الشافعي لا يثوب لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث مسألة والتثويب ما ذكرنا قال أحمد التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وقال الحنفيون هو أن يقول بين الأذان والإقامة الصلاة خير من النوم مرتين ويعيد قوله حي على الفلاح مرتين لنا ما تقدم من الأحاديث مسألة المستحب أن يقيم من أذن وقال أبو حنيفة ومالك لا يستحب لنا حديث الصدائي وقد سبق واحتجوا بما مسألة يجوز أن يدور المؤذن في مجال المنارة وعنه يكره كقول الشافعي مسألة يسن الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها وقال أبو حنيفة والشافعي لا يسن مسألة لا يسن في حق النساء أذان ولا إقامة وقال الشافعي تسن الإقامة مسألة إذا فاتته صلوات أذن وأقام للأولى ثم يقيم للبواقي وقال أبو حنيفة مسألة وكذلك يفعل في صلاتي الجمع وقال أبو حنيفة يجمع بأذان وإقامتين بعرفة وأذان وإقامة بمزدلفة مسألة لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان وقال مالك والشافعي يجوز مسائل استقبال القبلة ومواضع الصلاة الحديث الأول الحديث الثاني مسألة لا تصح الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها وعنه تصح وتكره كقول بقية الفقهاء لنا أحاديث مسألة لاتصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها وقال أبو حنيفة تجوز إذا كان بين يديه شيء منها وعن مالك كالمذهبين وقال الشافعي لا تصح إلا أن يستقبل سترة مبنية أو خشبة شاخصة متصلة بالبناء لنا الحديث المتقدم مسألة إذا صلى في دار غصب أو ثوب غصب لم تصح صلاته وعنه تصح كقول الباقين مسائل ستر العورة الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع الحديث الخامس الحديث السادس مسألة الركبة ليست عورة وقال أبو حنيفة هي عورة وقد استدل أصحابنا بالحديثين المتقدمين وللخصم ما مسألة قدم المرأة عورة وفي بدنها روايتان وقال أبو حنيفة ليسا عورة مسألة يجب ستر المنكبين في الفرض دون النفل خلافا لهم في قولهم لا يجب في الجميع لنا ما مسألة إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة إلا يسير الدم والقيح وقال أبو حنيفة تصح مع قدر الدرهم من سائر النجاسات واختلفوا هل يعتبر الدرهم في المساحة أو الوزن وقال الشافعي لا تصح إلا مع يسير دم البراغيث وبقية الدماء حديث ابن عباس مسائل القيام الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث مسألة إذا لم يقدر على الركوع والسجود لم يسقط عنه القيام وقال أبو حنيفة يسقط مسألة إذا عجز عن القعود صلى على جنبه فإن صلى مستلقيا على ظهره رجلاه إلى القبلة أجزاه وقال أبو حنيفة لا يجزئه أن يصلي إلا مستلقيا رجلاه إلى القبلة وعن الشافعي كقوله وعنه لا يجزئه إلا على جنبه لنا حديثان والثاني مسألة إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه فإن عجز نوى بقلبه وقال أبو حنيفة يسقط عنه فرض الصلاة لنا الحديث المتقدم في ذكر الإيماء مسائل صفة الصلاة مسألة لا تنعقد الصلاة إلا بقوله الله أكبر وقال أبو حنيفة تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم مسألة لا تنعقد الصلاة بقوله الله أكبر وقال الشافعي وداود تنعقد لنا ما مسألة التكبير من الصلاة وقال الحنفيون ليس منها أحدها حديث آخر حديث آخر أحدهما والثاني الحديث الأول طريق آخر الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع الحديث الخامس الحديث السادس مسألة ترفع اليد حذو المنكب وقال أبو حنيفة حيال الأذنين وعن أحمد التخيير في ذلك لنا ما تقدم من حديث ابن عمر في الرفع وحديث وائل بن حجر وقد رواه علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره مسألة يسن وضع اليمين على الشمال خلافا لإحدى الروايتين عن مالك لنا أربعة أحاديث الحديث الأول طريق آخر الحديث الثاني طريق آخر الحديث الثالث الحديث الرابع مسألة توضع اليمين على الشمال تحت الصدر وهو قول الشافعي وعن أحمد تحت السرة وعنه التخيير وما ذهبنا إليه أليق بالخشوع وقد روى أصحابنا عن وائل ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضعهما فوق السرة مسألة يسن الافتتاح وقال مالك لا يسن لنا أحاديث ستأتي فيما بعد هذه المسألة الحديث الأول الحديث الثاني مسألة يتعوذ قبل القراءة وقال مالك لا يتعوذ في المكتوبة مسألة يقرأ بعد التعوذ البسملة سرا وقال مالك لا يقرؤها مسألة البسملة ليست آية من كل سورة وهل هي آية من الفاتحة على روايتين وقال الشافعي هي من الفاتحة ومن بقية السور على قولين لنا ثلاثة أحاديث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد وقد سبق إسناده الحديث الثالث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع الحديث الخامس الحديث السادس مسألة لا يسن الجهر بالبسملة وقال الشافعي يسن لنا حديثان الحديث الأول الحديث الثاني المسلك الأول الطعن فتعرضوا لحديث أنس بشيئين أحدهما أنه قد نقل عنه ضد هذا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر على ما سنذكره في حجتهم والثاني أنه قد روي عنه إنكار هذا في الجملة المسلك الثاني التأويل قالو أما قوله فكانوا لا يجهرون فليس في الصحيح ويحتمل أنهم ما كانوا يجهرون بها كجهرهم ببقية السورة وهذا لأن القاريء يبتديء القراءة خفيف الصوت ثم يرفعه يدل عليه قول أنس فلم أسمع أحدا منهم يجهر بها وهذا يدل على أنه سمعها منهم المسلك الثالث المعارضة وقد احتجوا بأحاديث رواها الدارقطني والخطيب تلخيصها في تسعة نسردها من غير إسناد لئلا يطول الكتاب ونبين عللها فكأننا بذكر العلل قد ذكرنا الأسانيد على أننا قد ذكرنا في المسألة قبلها ما يصلح للإحتجاج به ههنا وإنما نذكر الآن ما الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع الحديث الخامس الحديث السادس الحديث السابع الحديث الثامن المسلك الرابع الترجيح فقالوا نرجح أحاديثنا على أحاديثكم من خمسة أوجه أحدها أن أخباركم رواها صحابيان وأخبارنا رواها أربعة عشر صحابيا والثاني أنا ما وأما المسلك الثاني وقولهم ليس ذكر الجهر في الصحيح قلنا رجاله رجال الصحيح فيلزم أن يحكم بصحته وقولهم يحتمل أنهم ما كانوا يجهرون بها كالجهر بالسورة قد ذكرنا في حديث أنس أنهم ما كانوا يذكرونها وفي حديث عائشة كان يفتتح القراءة بالحمد وقولهم هو شهادة وأما المسلك الثالث فجوابه أن جميع أحاديثكم ضعاف وأثبتها حديث نعيم ولا حجة فيه لأنه حكى أن أبا هريرة قرأها ولم يقل جهر بها فجائز أن يكون سمعها في مخافتته لقربه منه وأما مسلكهم الرابع فجوابه أن الاعتماد على ما صح لا على ما كثر رواته وقد دفعنا وجه الاحتمال وبينا أنها شهادة معناها الإثبات وإن ظهرت في صورة النفي بخلاف حديث بلال وإنما تقتضي أخبارهم الزيادة أن لو صحت وهذا جواب قولهم يجمع بين الأحاديث الحديث الأول الحديث الثاني مسألة لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب وعنه تجزئه آية كقول أبي الحديث الأول الحديث الثاني مسألة لا تجب القراءة على المأموم وقال الشافعي تجب إذا أسر الإمام فإن جهر فعلى قولين لنا سبعة أحاديث طريق ثان طريق ثالث طريق رابع طريق خامس الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع الحديث الخامس الحديث السادس الحديث السابع الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع مسألة يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه الإمام وقال أبو مسألة تجب القراءة في كل ركعة وقال أبو حنيفة لا تجب إلا في ركعتين لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث مسألة لاتسن قراءة السورة في الأخريين خلافا لأحد قولي الشافعي لنا حديث أبي قتادة وقد تقدم بإسناده مسألة يستحب أن يطيل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة وقال أبو حنيفة في الفجر خاصة وقال الشافعي لا يطيل في الكل مسألة لا يكره عد الآي في الصلاة وقال أبو حنيفة يكره مسألة إذا لم يحسن القراءة سبح بقدر الفاتحة وقال أبو حنيفة ومالك لا يلزمه الذكر مسألة الطمأنينة في الركوع والسجود فرض وقال أبو حنيفة ومالك لا تجب وكذا الخلاف مع أبي حنيفة في الاعتدال من الركوع والسجود الحديث الأول الحديث الثاني طريق آخر الحديث الثالث الحديث الرابع طريق آخر الحديث الخامس الحديث السادس الحديث السابع مسألة يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد ويقتصر المأموم على التحميد وقال أبو حنيفة ومالك كقولنا في المأموم وأما الإمام والمنفرد فيقتصران على التسميع وقال الشافعي يجمع المأموم بينهما أيضا مسألة التكبير بعد تكبير الافتتاح والتسبيح والتحميد وقول رب اغفر لي والتشهد الأول واجب خلافا لأكثرهم في قولهم إنه سنة لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه كان يفعل ذلك وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي مسألة السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد وقال مالك السنة أن يسبق بيديه وعن أحمد نحوه لنا حديثان الحديث الثاني مسألة لا يجزىء الاقتصار على الأنف في السجود وفي الجبهة روايتان مسألة لا يجزىء السجود على كور العمامة وعنه يجزىء ولنا الأحاديث المتقدمة مسألة لا يجب كشف اليدين في السجود خلافا لأحد قولي الشافعي يجب وقد روى أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في مسجد بني عبد الأشهل فلم يخرج يديه من ثوبه مسألة يجب السجود على سبعة أعضاء وقال أبو حنيفة لا يجب إلا على الجبهة وعن الشافعي فيما عدا الجبهة قولان لنا حديثان الحديث الأول الحديث الثاني مسألة المستحب أن ينهض من السجود على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه مسألة التشهد الأخير فرض وقال أبو حنيفة ومالك تجب الجلسة دون الذكر مسألة أفضل التشهد تشهد ابن مسعود وقال مالك تشهد ابن عمر وقال ذكر التشهدات تشهد ابن عباس تشهد ابن عمر مسألة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فرض وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة ومالك لنا أربعة أحاديث الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع مسألة يجلس في التشهد مفترشا وفي الثاني متوركا وقال مالك الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث مسألة الخروج من الصلاة بالتسليم فرض وقال أبو حنيفة لا يجب بل يجوز أن يخرج بكل ما ينافيها لنا قوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم وقد سبق بإسناده احتجوا بحديثين حديثهم الثاني مسألة السلام من الصلاة وقال أبو حنيفة ليس منها لنا قوله عليه السلام وتحليلها التسليم وقد سبق مسألة تجب التسليمة الثانية في المكتوبة وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة والشافعي في الجديد وقال مالك السنة الاقتصار على واحدة لنا سبعة أحاديث الحديث الأول الحديث الثاني طريق آخر طريق آخر الحديث الثالث الحديث الرابع الحديث الخامس الحديث السادس الحديث السابع الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع مسألة وينوي بالسلام الخروج من الصلاة وقال الحنفية والشافعية ينوي مسائل ما يجوز في الصلاة وما لا يجوز مسألة الإغماء لا يسقط فرض الصلاة قل أو أكثر وقال أبو حنيفة إن كان يوما وليلة لم يسقط وقال مالك والشافعي تسقط الصلاة مسألة إذا سلم على المصلي رد بالإشارة وقال أبو حنيفة لا يرد لنا ثلاثة أحاديث الحديث الثاني الحديث الثالث مسألة تنبيه الآدمي بالتسبيح والتكبير والقرآن لا تبطل الصلاة وقال أبو حنيفة تبطل وعن أحمد مثله لنا حديثان الحديث الأول الحديث الثاني مسألة والمرأة تصفق وقال مالك تسبح كالرجل لنا ما تقدم من الحديثين مسألة إذا تكلم في الصلاة عامدا بطلت وقال مالك إذا كان لمصلحة الصلاة لم تبطل ووافقه الخرقي من كلام الإمام دون المأموم لنا ما مسألة إذا تكلم في الصلاة ناسيا لم تبطل وكذلك إذا تكلم مكرها أو جاهلا تحريم الكلام وهو قول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة تبطل وعن أحمد مثله لنا ما أحدها أن لفظ حديث أبي هريرة لم يختلف وإنما يروي الثلاث عمران وهو من أفراد مسلم وحديث أبي هريرة أصح والثالث أنه يحتمل أن يكون من الرواة أحدهما أن في رواية حماد بن زيد عن أيوب أنهم أومؤوا إلى نعم فدل ذلك على أن رواية من روى أنهم قالوا نعم يجوز كما يقول الرجل قلت بيدي وبرأسي وكقول الشاعر فقالت له العينان سمعا وطاعة والثاني أن يكونوا قالوا بألسنتهم ولا يضر ذلك لأنه لم ينسخ من الكلام ما كان جوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم احتجوا بحديثين الحديث الأول الحديث الثاني مسألة إذا سبقه الحدث في الصلاة توضأ وابتدأ وعنه أنه يبني كقول أبي حنيفة وعنه إن كان من السبيلين ابتدىء وعنه من غيرهما يبني وعن الشافعي كالروايتين الأولتين مسألة إذا سبق الإمام الحدث أجاز له الاستخلاف على الرواية التي تقول إن صلاة المأموم تبطل بحدثه وقال الشافعي في القديم لا يجوز الاستخلاف وعن أحمد نحوه لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وأبو بكر يصلي فصلى بالناس تمام صلاة أبي بكر مسألة إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركعة بطلت صلاته وقال الشافعي لا تبطل لنا ما مسألة يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم والمرأة والحمار روايتان وحكى الترمذي قال قال أحمد الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع الحديث الخامس مسائل سجود التلاوة مسألة في الحج سجدتان وقال أبو حنيفة ومالك ليس فيها إلا الأولى مسألة سجدة ص سجدة شكر وعنه أنها من سجود التلاوة وهو قول أبي حنيفة ومالك مسألة في المفصل ثلاث سجدات وقال مالك في رواية لا سجود في المفصل مسألة سجود الشكر عند النعم واندفاع النقم سنة وقال أبو حنيفة ومالك ليس بسنة ويكره لنا أربعة أحاديث الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع مسألة إذا مر بالمصلي آية رحمة سأل ذلك وإذا مر بآية عذاب استعاذ منه مسألة إذا شك في عدد الركعات بني على اليقين وهو الأقل الحديث الأول الحديث الثاني مسألة سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين أحدهما إذا سلم من نقصان والثاني إذا شك الإمام وقلنا يتحرى على رواية وإنه يسجد بعد السلام استحسانا لمكان الحديث الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الخامس الحديث السادس الحديث السابع الحديث الأول حديث ذي اليدين وأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام وقد سبق في رواية أبي هريرة وعمران الحديث الثالث الحديث الرابع الحديث الخامس الحديث السادس مسألة إذا سبح بالإمام نفسان من المأمومين لزمه الرجوع إلى قولهما بكل حال وقال الشافعي لا يرجع ويبني على يقين نفسه وقال أبو حنيفة يرجع إلى مسألة إذا قام إلى خامسة ناسيا ثم ذكر عاد إلى ترتيب صلاته وقال أبو حنيفة إن سجد في الخامسة أتمها وأضاف إليها أخرى فإن كان قعد في الرابعة فقد تم ظهره والركعتان نافلة وإن لم يكن قعد فالجميع نفل لنا حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا مسألة إذا قرأ في الركعتين الأخريين بالحمد وسورة أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أو قرأ في موضع تشهد أو تشهد في قيامه سجد في جميع ذلك للسهو وعنه لا يسجد كقول أكثرهم لنا حديث ثوبان المتقدم مسألة سجود السهو واجب ووافقنا مالك إذا كان عن نقصان وقال مسألة إذا نسي السجود في محله سجد ما لم يتطاول الزمان أو يخرج من المسجد وإن تكلم مسائل أوقات النهي الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع الحديث الخامس مسألة لا يجوز فصل النافلة في أوقات النهي وإن كان لها سبب مسألة يكره التنفل في أوقات النهي بمسجد مكة كغيره إلا ركعتي الطواف وقال الشافعي لا تكره أما عموم النهي في الأحاديث المتقدمة ولهم ما مسألة ولا تكره ركعتا الطواف في أوقات النهي وقال أبو حنيفة تكره مسألة يكره التنفل يوم الجمعة عند الزوال وقال الشافعي لا يكره لنا عموم النهي في الأحاديث المتقدمة وللشافعي حديث مسألة تحرم النوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وقال أكثرهم لا تحرم إلا بعد صلاة الفجر لنا حديثان الحديث الثاني مسألة إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتم وقال أبو حنيفة تبطل صلاته لنا ثلاثة أحاديث الحديث الثاني الحديث الثالث مسألة إذا صلى فريضة ثم أدركها في جماعة استحب له إعادتها إلا المغرب وعنه أنه يفعل المغرب إلا أنه يشفعها برابعة وقال أبو حنيفة لا يعيد إلا الظهر وعشاء الآخرة وقال الشافعي يعيد الجمسي والمغرب ولا يشفعها مسائل التطوع الحديث الأول والحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع مسألة إذا أدرك الإمام في فرض الصبح ولم يصل سنة الفجر دخل معه من الفرض وقال أبو حنيفة إن كان خارج المسجد ولم يخش فوات الركوع في الثانية صلى ركعتين الفجر مسألة والأفضل في التطوع أن يسلم من كل ركعتين وقال أبو حنيفة من كل أربع لنا أربعة أحاديث الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع مسألة يجوز الوتر بركعة فإن أوتر بثلاث فصل بسلام وقال أبو حنيفة الوتر ثلاث بسلام واحد لا يزيد ولا ينقص وقال مالك بل يسلم عقب الثانية لنا أحاديث فصل ويدل على الفصل بالسلام فصل ويدل على جواز الزيادة على الثلاث الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع فصل وا حتج الخصم على أنه لا يسلم من الركعتين بما مسألة يجوز التنفل بركعة وعنه لا يجوز كقول أبي حنيفة لنا ما تقدم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركعة مسألة يسن القنوت في الوتر في جميع السنة وقال مالك والشافعي لا يسن إلا في النصف الأخير من رمضان لنا ما مسألة لا يسن القنوت في الفجر وقال مالك والشافعي يسن لنا تسعة أحاديث الحديث الثاني الحديث الثاني الحديث الرابع الحديث الخامس الحديث السادس الحديث السابع الحديث الثامن الحديث التاسع مسألة الأفضل في القنوت بعد الركوع وقال أبو حنيفة ومالك قبله لنا حديثان أحدهما حديث أنس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا وقد تقدم بإسناده وهو في الصحيحين الحديث الثاني الحديث الأول الحديث الثاني مسائل الجماعة والإمامة الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث طريق آخر مسألة يكبر المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير وقال أبو حنيفة إن شاء كبر معه وإن شاء كبر بعده لنا أربعة أحاديث الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع مسألة لا يكره للعجوز حضور الجماعة وقال أبو حنيفة يكره إلا الفجر والعشاء والعيد مسألة يستحب للنساء أن يصلين جماعة وعنه لا يستحب كقول أبي حنيفة ومالك لنا حديث أم ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤم نساءها وقد سبق في مسائل الأذان وروي في حديث وتصلي معهن في الصف الحديث الثاني مسألة القاريء الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصلاة أولى من الفقيه الذي لا يحسن إلا الفاتحة خلافا لهم لنا أربعة أحاديث الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع مسألة لا تصح إمامة الفاسق وعنه تصح كقول أبي حنيفة والشافعي لنا ثلاثة أحاديث الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث طريق ثاني طريق ثالث الحديث الرابع الحديث الخامس طريق ثاني الحديث السادس طريق ثاني طريق ثالث طريق رابع طريق خامس مسألة لا تصح إمامة الصبي في الفرض وفي النفل روايتان وقال الشافعي تصح في الموضعين وقد ذكرنا أن أصحابنا قد رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا صبيانكم احتج الخصم بما مسألة لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل ولامن يصلي الظهر بمن يصلي العصر وقال الشافعي يصح وعند أحمد نحوه لنا ما الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث مسألة لا يصح أن يأتم القادر على القيام بالعاجز إلا إذا كان إمام الحي وكان يرجى برؤه وقال أبو حنيفة يجوز بكل حال وعن مالك كمذهبهم وعنه المنع على الإطلاق مسألة فإن صلى بهم جالسا من أول الصلاة فمذهب أحمد أنهم يصلون خلفه جلوسا خلافا لأكثر الفقهاء ويستدل أحمد بثلاثة أحاديث الحديث الثاني الحديث الثالث مسألة يجوز أن يتفرد المأموم لعذر فإن لم يكن عذر فعلى روايتين وقال أبو حنيفة لا يجوز بحال فإن فعل بطلت صلاته لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة في الخوف ثم انتظرهم حتى أتموا لأنفسهم وسيأتي مسندا إن شاء الله تعالى الحديث الأول الحديث الثاني مسألة صلاة الفرد خلف الصف باطلة خلافا لأكثرهم لنا حديثان الحديث الثاني مسألة إذا أحس الإمام بداخل استحب له الانتظار ما لم يسبق وقال أبو حنيفة ومالك يكره لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الناس في صلاة الخوف لإدراك فضيلة الجماعة وسيأتي مسندا مسألة إذا صلى بقوم وهو محدث فإن كان عالما بحدث نفسه أعاد وأعادوا بكل حال وإن كان ناسيا فذكر في أثناء الصلاة فعليه الإعادة وفي المأموم روايتان وإن ذكر بعد الفراغ أعاد وحده وقال مالك إن تعمد أعاد وأعادوا وإن كان ناسيا أعاد وحده وقال الشافعي يعيد ولا الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث مسألة ما يدرك المأموم آخر صلاته وعنه أولها كقول الشافعي مسألة يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب وقال أبو حنيفة لا يجوز وقال أبو يوسف يجوز لكن لا يجوز إعادة الأذان والإقامة وقال أصحاب الشافعي لا يجوز ذلك في المسجد الذي لا تتكرر فيه الجماعة مثل مساجد الدروب ويجوز ذلك في مساجد الأسواق التي يتكرر فيها الحديث الثاني مسألة الترتيب مستحق في قضاء الفوائت وإن كثرت وقال الشافعي لا يستحق وقال أبو حنيفة ومالك من الخمس فما دون كقولنا وفيما زاد كقوله لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث مسائل القصر والجمع مسألة القصر رخصة وقال أبو حنيفة عزيمة وعن أصحاب مالك كالمذهبين لنا أربعة أحاديث الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع مسألة القصر أفضل من الإتمام خلافا لأحد قولي الشافعي مسألة سفر المعصية لا يبيح الترخص وقال أبو حنيفة وداود يجوز له الترخص وأصحابنا يستدلون بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد وبالقياس إلا إني رأيت القاضي أبا يعلى محمد بن الحسين الفراء قد استدل في طبقاته الكبرى بحديث استطرفت استدلاله به فإنه قال مسألة إذا قام في بلد على تنجز حاجة ولم ينو الإقامة قصر أبدا وقال الشافعي يقصر إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يوما مسائل الجمع مسألة يجوز الجمع لأجل المطر وقال أبو حنيفة لا يجوز فصل وهذا الجمع يختص بالعشاءين وقال الشافعي يجوز الجمع في الظهر والعصر والعشاءين لنا الحديث المتقدم مسائل الجمعة مسألة لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا وعنه خمسون وعنه ثلاثة وقال أبو حنيفة ثلاثة والإمام وقال مالك نعتبر عددهم بقرابهم قربة من العاد لنا حديث وللخصم حديث ولا تعويل عليهما مسألة لا تجب الجمعة على العبيد وعنه تجب كقول داود لنا حديثان الحديث الحديث الثاني مسألة تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدا وقال أبو حنيفة لا تجب عليه لنا الحديث في التي قبلها الحديث الأول الحديث الأول الحديث الثاني مسألة إذا وقع العيد يوم الجمعة أخر حضوره عن الجمعة خلافا لأكثرهم لنا ثلاثة أحاديث الحديث الثاني الحديث الثالث مسألة إذا صلى الظهر من عليه الجمعة قبل الفراغ من صلاة الجمعة لم تصح صلاته وقال أبو حنيفة يصح فإن خرج يريد الجمعة انتقضت صل?

بيانات كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف

العنوان

التحقيق في أحاديث الخلاف

المؤلف

عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي أبو الفرج

حجم الملفات

17.11 ميجا بايت

اللغة

العربية

نوع الملفات

PDF

الصفحات

926

الناشر

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

کتب ذات صلة