العنوان |
المتعة |
---|
الكتاب: المتعة
المؤلف:
عدد الشبه المردود عليها في هذا القسم: 30
المصدر: الشاملة الذهبية
[الرد على كل شبهة موثق بالمصادر بالجزء والصفحة]
نبذه عن الكتاب:
زواج المتعة أو المؤقت: هو إلي أجل لا ميراث فيه للزوجة، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل. وقد اختلفت الطوائف الإسلامية في شرعية زواج المتعة، فيري أهل السنة والجماعة والإباضية والزيدية أن زواج المتعة هو "حرام حرمه الرسول" ويُعتبر من الأنكحة الباطلة المحرمة بالإجماع فلا يجوز لأحد الإقدام عليه ولا التفكير فيه ولا الاستماع إلى شبهات من يبيحه، بينما قالت الشيعة الإمامية أنه "حلال وأن الذي نهي عنه هو عمر ابن الخطاب وليس الرسول". ويري الشيعة بأن زواج المتعة "هو قربه يتقرب بها الشخص إلى الله عز وجل بتحصين نفسه وحفظ دينه".
المصدر:
https://ar.wikipedia.org
العنوان |
المتعة |
---|