العنوان |
التوضيح في حل غوامض التنقيح |
---|---|
المؤلف |
عبيد الله بن مسعود بن (تاج الشريعة) مَحْمُوْد بن أحمد المحبوبي البخاري، الحنفي، صدر الشريعة الأصغر (الثاني) جمال الدين (ت 747هـ/ 1346م) |
رقم المخطوطة |
368-2 |
عدد الأوراق |
283 ـ 430 |
عدد الأسطر |
23 |
تاريخ النسخ |
يوم الجمعة 16 جمادى الأولى 1099 هـ/ 1687م في القسطنطينية |
الناسخ |
مصطفى بن محمد الباليكسيري |
المقاييس |
266 × 170 ـ 195 × 090 |
أوله |
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حامداً لله تعالى أولاً وثانياً ولعنان الثناء إليه ثانياً ( )،… وبعد فإن العبد المتوسل إلى الله تعالى بأقوى الذريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة، سعد جَده وأنجح جِدّه يقول: لما وفقني الله تعالى بتأليف تنقيح الأصول أردت أن أشرح مشكلاته وأفتح مغلقاته معرضاً عن شرح المواضع.. وَسَمَّيْتُ هذا الكتاب بالتوضيح في حل غوامض التنقيح.. |
آخره |
… فَإِنَّ وَلَدَ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ الْهَالِكِ، فَانْقِطَاعُ نَسَبِهِ عنْ الْغَيْرِ هَلاكٌ، فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَا لا يَحِلُّ الزِّنَا (وَحُرْمَةٌ تَسْقُطُ كَالْمَيْتَةِ وَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، وَالإِكْرَاهُ الْمُلْجئُ يُبِيحُهَا؛ لأَنَّ الاسْتِثْنَاءَ مِنْ الْحُرْمَةِ حِلٌّ) وَقَوْلُه تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} ( )، (حَتَّى امْتَنَعَ أَثِمَ لا غَيْرُ الْمُلْجئِ) أَيْ: لا يُبِيحُهَا غَيْرُ الْمُلْجئِ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ (وَحُرْمَةٌ لا تَسْقُطُ، لَكِنْ تَحْتَمِلُ الرُّخْصَةَ؛ وَهِيَ إمَّا في حُقُوقِ اللهِ تعالى الَّتِي لا تَحْتَمِلُ السُّقُوطَ؛ كَإِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ، فَإِنَّ الإِيمَانَ لا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ أَبَداً، وَإِمَّا فِي حُقُوقِهِ الَّتِي تَحْتَمِلُ السُّقُوطَ فِي الْجُمْلَةِ كَالْعِبَادَاتِ فَيُرَخَّصُ بِالْمُلْجئِ، وَإِنْ صَبَرَ صَارَ شَهِيداً، وَقَدْ مَرَّ فِي فَصْلِ الرُّخْصَةِ، وَزِنَا الْمَرْأَةِ؛ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ، إذْ لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى قَطْعِ النَّسَبِ بِخِلافِ زِنَاهُ) أَيْ: إذَا أُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا بِالْمُلْجِئِ رُخِّصَ لَهَا؛ فَإِنَّ حُرْمَةَ الزِّنَا عَلَيْهَا حَقُّ اللهِ تعالى، وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الإِكْرَاهِ عَلَى قَتْلِ النَّفْسِ، إذْ لَيْسَ فِي زِنَا الْمَرْأَةِ قَطْعُ النَّسَبِ؛ إذْ لا نَسَبَ مِنَ الْمَرْأَةِ؛ فَلا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ قَتْلِ النَّفْسِ. بِخِلافِ زِنَا الرَّجُلِ؛ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ قَتْلِ النَّفْسِ؛ لِأَنَّهُ قَطْعُ النَّسَبِ (وَلَمَّا رُخِّصَ زِنَاهَا بِالْمُلْجِئِ، لا تُحَدُّ بِغَيْرِ الْمُلْجِئِ لِلشُّبْهَةِ، وَيُحَدُّ هُوَ) أَيْ: إذَا أُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا بِالْمُلْجِئِ يَكُونُ زِنَاهَا مُرَخّصاً، فَيَنْبَغِي أَنَّهَا إنْ زَنَتْ بِغَيْرِ الْمُلْجِئِ يَكُونُ فِي زِنَاهَا شُبْهَةَ الرُّخْصَةِ فَلا تُحَدُّ. أَمَّا الرَّجُلُ فَزِنَاهُ لا يُرَخَّصُ بِالْمُلْجِئِ، فَإِنْ زَنَى بِغَيْرِ الْمُلْجِئِ يُحَدُّ لِعَدَمِ شُبْهَةِ الرُّخْصَةِ (وَأَمَّا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ كَإِتْلافِ مَالِ الْمُسْلِمِ؛ وَحُكْمُهُ حُكْمُ أَخَوَيْهِ) أَيْ: فِي أَنَّهُ يُرَخَّصُ بِالْمُلْجِئِ، وَإِنْ صَبَرَ صَارَ شَهِيداً، وَالْمُرَادُ بِأَخَوَيْهِ: حُرْمَةٌ لا تَحْتَمِلُ السُّقُوطَ، وَحُرْمَةٌ تَحْتَمِلُ السُّقُوطَ لَكِنَّهَا لَمْ تَسْقُطْ، وَهُمَا حَقُّ اللهِ تعالى (وَيَجِبُ الضَّمَانُ لِوُجُودِ الْعِصْمَةِ) وَاَللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ وَالْعِصْمَةِ. |
الوضع العام |
خطّ التعليق، النفيس المضبوط بالحركات أحياناً، والعناوين وكلمة قوله مكتوبة باللون الأحمر، والصفحة الأولى مُذهّبة وملونة، وكافة الصفحات لها إطارات باللون الأحمر، وتوجد على الهوامش وبين السطور تصحيحات وتعليقات كثيرة، والمتن مميز بخطوط حمراء اللون فوقه، والغلاف جلد عثماني. وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا. |