العنوان |
العناية في شرح الوقاية (ج: 1) |
---|---|
المؤلف |
علي بن عمر الأسود، علاء الدين، القره حصاري، قره خواجه، الحنفي ت 800 هـ/ 1398 م |
رقم المخطوطة |
562 |
عدد الأسطر |
27 |
تاريخ النسخ |
سنة 936 هـ/ 1529م |
عدد الأوراق وقياساتها |
281، الورقة: 270 × 187 ـ 166 × 101 |
أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه العون. اكتفى المصنف رَحِمَهُ اللهُ بلفظ الواحد مع كثرة الطهارات لأنَّ الأصل أنَّ المصدر لا يثنى، ولا يجمع لكونه اسم جنس يشمل جميع أنواعها وأفرادها، فلا حاجة إلى لفظ الجمع، ثم اعلم أن في سائر كتب الفقه قُدّمت العبادات على المعاملات والمزاجرات لكونها أهمّ من غيرها، ثم الصلاة قدمت على غيرها لكونها أقوى أركان الإِسْلام، بعد الإيمان بالله تعالى… |
آخره |
وغير ذلك صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها لأنه لا بد من العمارة ليبقى على التأبيد فيحصل مقصود الواقف، فَإِنْ مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ فِي الْحَالِ صَرَفَهَا فِيهَا، وَإِلّا أَمْسَكَهَا حَتَّى لا يَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوَانَ الْحَاجَةِ فَيَبْطُلُ الْمَقْصُودُ، وَإِنْ تَعَذَّرَ إعَادَةُ عَيْنِهِ إلى مَوْضِعِهِ، فإن الحاكم يبيعها ويصرف الثمن في الْمَرَمَّةِ صَرْفاً لِلْبَدَلِ مقام المبدل عند تعذّر استعماله، ولا يجوز قسمة النقض (بَيْنَ مُسْتَحَقِّي الْوَقْفِ) لأن حقّهم في المنفعة دون العَين، فإنّ العينَ حَقُّ اللهِ تعالى، فَلا يَصْرِفُ إلَيْهِمْ إلّا ما هو حقهم، وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَاب، وَإلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآب. |
الوضع العام |
خطّ النَّسْخ المضبوط أحياناً، وقد تم تمييز المتن بخطوط حمراء اللون فوقه، والعناوين وكلمة قوله مكتوبة باللون الأحمر، وتوجد على الهوامش تصحيحات وتعليقات، والغلاف جلد عثماني مغلف بالقماش الأصفر، وقف راغب پاشا. رقم السي دي: 51486. |