العنوان |
الفرق بين إنكار المولى وبين إقراره بأنه قال: أحدكما حرٌّ |
---|---|
المؤلف |
حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالي، الحنفي (ت 1069هـ ـ 1659م) |
رقم المخطوطة |
503-26 |
عدد الأسطر |
23 |
أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تجدّدت لنا نِعمةٌ بفائدة حصل بها معرفة الفرق بين ما إذا أنكر المولى أنه لم يقلْ: أحدكما حرٌّ، فلا تقبل الشهادة عند الإمام، ولا يجبر المولى على البيان، وبين ما إذا كان مقراً فيخبر على البيان. هو أنه لما أقرّ بأنه قال: أحدكما حرٌّ، أو قال: هذا حرٌّ، أو قال: هذا حرٌّ وهذا. فقد ألزم نفسه إنشاءً لمستحقّ للحرية فيلزمه البيان لاستعماله حرف: أو. في مقام الإنشاء، فأوجب التخيير له لدفع الإيهام… |
آخره |
… وهكذا أهل كل طبقة كمال قال الخصاف: ورأينا هذا في هذه الحادثة لموجب اقتضاء الاشتراك بالحرف المقتضي للجمع، وهو: أو. لمقام الإباحة بعد الحظر، وقد بسطنا ذلك في جواب الحادثة، وأثبتناه في المسودة للمراجعة في ربيع الثاني سنة 1069 ختمت بخير. |