مخطوطة – الهداية في شرح البداية (ج: 3).
عنوان المخطوط: الهداية في شرح البداية ( ). (ج: 3).
المؤلف: علي بن أبي بكر المَرْغِيناني، صاحب <الهداية> ت 593 هـ/ 1197م ( ).
عدد الأوراق وقياساتها: كالرقم السابق.
أوله: كِتَابُ الْبُيُوعِ. (الْبَيْعُ يَنْعَقِدُ بِالإِيجَابِ وَالْقَبُولِ إذَا كَانَا بِلَفْظَيْ الْمَاضِي) مِثْلَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا: بِعْتُ. وَالآخَرُ: اشْتَرَيْتُ؛ لأَنَّ الْبَيْعَ إنْشَاءُ تَصَرُّفٍ، وَالإِنْشَاءُ يُعْرَفُ بِالشَّرْعِ؛ وَالْمَوْضُوعُ لِلإِخْبَارِ قَدْ اُسْتُعْمِلَ فِيهِ؛ فَيَنْعَقِدُ بِهِ. وَلا يَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ أَحَدُهُمَا لَفْظُ الْمُسْتَقْبَلِ، وَالآخَرُ لَفْظُ الْمَاضِي، بِخِلافِ النِّكَاحِ، وَقَدْ مَرَّ الْفَرْقُ هُنَاكَ…
آخره: قَالَ: (وَمَنْ مَاتَ؛ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ، وَلَهُ عَلَى آخَرَ مِائَةُ دِرْهَمٍ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبُاهُ قَبَضَ مِنْهَا خَمْسِينَ، لا شَيْءَ لِلْمُقِرِّ، وَلِلآخَرِ خَمْسُونَ)، لأَنَّ هَذَا إقْرَارٌ بِالدَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ، لأَنَّ الاسْتِيفَاءَ إنَّمَا يَكُونُ بِقَبْضٍ مَضْمُونٍ، فَإِذَا كَذَّبَهُ أَخُوهُ؛ اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ نَصِيبَهُ كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَنَا، (غَايَةَ الأَمْرِ) أَنَّهُمَا تَصَادَقَا عَلَى كَوْنِ الْمَقْبُوضِ مُشْتَرَكاً بَيْنَهُمَا، لَكِنَّ الْمُقِرَّ لَوْ رَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ بِشَيْءٍ؛ لَرَجَعَ الْقَابِضُ عَلَى الْغَرِيمِ، وَرَجَعَ الْغَرِيمُ عَلَى الْمُقِرِّ، فَيُؤَدِّي إلى الدَّوْرِ. والله تعالى أعلم وأحكم.
ملاحظات: كالرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 554/ 1.
بيانات الكتاب
العنوان | الهداية في شرح البداية (ج: 3). |
---|---|
المؤلف | علي بن أبي بكر المَرْغِيناني، صاحب <الهداية> ت 593 هـ/ 1197م |
رقم المخطوطة | 554-2 |
عدد الأوراق وقياساتها | كالرقم السابق. |
أوله | كِتَابُ الْبُيُوعِ. (الْبَيْعُ يَنْعَقِدُ بِالإِيجَابِ وَالْقَبُولِ إذَا كَانَا بِلَفْظَيْ الْمَاضِي) مِثْلَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا: بِعْتُ. وَالآخَرُ: اشْتَرَيْتُ؛ لأَنَّ الْبَيْعَ إنْشَاءُ تَصَرُّفٍ، وَالإِنْشَاءُ يُعْرَفُ بِالشَّرْعِ؛ وَالْمَوْضُوعُ لِلإِخْبَارِ قَدْ اُسْتُعْمِلَ فِيهِ؛ فَيَنْعَقِدُ بِهِ. وَلا يَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ أَحَدُهُمَا لَفْظُ الْمُسْتَقْبَلِ، وَالآخَرُ لَفْظُ الْمَاضِي، بِخِلافِ النِّكَاحِ، وَقَدْ مَرَّ الْفَرْقُ هُنَاكَ… |
آخره | قَالَ: (وَمَنْ مَاتَ؛ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ، وَلَهُ عَلَى آخَرَ مِائَةُ دِرْهَمٍ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبُاهُ قَبَضَ مِنْهَا خَمْسِينَ، لا شَيْءَ لِلْمُقِرِّ، وَلِلآخَرِ خَمْسُونَ)، لأَنَّ هَذَا إقْرَارٌ بِالدَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ، لأَنَّ الاسْتِيفَاءَ إنَّمَا يَكُونُ بِقَبْضٍ مَضْمُونٍ، فَإِذَا كَذَّبَهُ أَخُوهُ؛ اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ نَصِيبَهُ كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَنَا، (غَايَةَ الأَمْرِ) أَنَّهُمَا تَصَادَقَا عَلَى كَوْنِ الْمَقْبُوضِ مُشْتَرَكاً بَيْنَهُمَا، لَكِنَّ الْمُقِرَّ لَوْ رَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ بِشَيْءٍ؛ لَرَجَعَ الْقَابِضُ عَلَى الْغَرِيمِ، وَرَجَعَ الْغَرِيمُ عَلَى الْمُقِرِّ، فَيُؤَدِّي إلى الدَّوْرِ. والله تعالى أعلم وأحكم. |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.