العنوان |
تحقيق السُّؤدد باشتراط الرَّيْع أو السُّكنى في الوقف للولد |
---|---|
المؤلف |
حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالي، الحنفي (ت 1069هـ ـ 1659م) |
رقم المخطوطة |
503-35 |
عدد الأسطر |
23 |
أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم، حَمداً لِمَنْ بعنايتِهِ لذوي رِعايتِهِ قد أسعد، وشكراً له تعالى لِمَنِّهِ عليهم بمعرفة أحكام الوقوف وأشهد… وبعد فيقول العبد الملتجئ إلى مولاه الصمد، حسن الشُّرُنْبُلالي وقد استمد، لبيان حادثة من وافر المدد: تتعلق باشتراط استحقاق الريع وسكنى الولد. هل يملك كلّاً باشتراط الأحد؟ أو يقتصر على ما بُيِّنَ له كما ورد؟ وسميتها: تحقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكنى في الوقف للولد. وهو أنه قد ورد سؤال فيمن شرط له الريع؛ هل يملك السكنى؟ أو شرط له السكنى، هل يملك إجارة الموقوف وإعارته، أو ليس له إلا القرار؟ وما حكم العمارة؟ بينوا الجواب، بأوضح عبارة، ولكم الثواب… |
آخره |
… ويظهر كمن غصب ثوباً فقصره؛ لم يستحق أجره، ويأخذ الثوب صاحبه، ولا يعطيه شيئاً، وكمن أدار أرضَ غيرِه، ليس له على صاحبها شيء، انتهى والله سبحانه الموفق بمنه وكرمه. |