Search
Search

مخطوطة – رسالة في الاستدلال على عشرة مسائل فقهية تتضمن نصرة الشافعية على الحنفية.

نبذة عن كتاب مخطوطة – رسالة في الاستدلال على عشرة مسائل فقهية تتضمن نصرة الشافعية على الحنفية.

عنوان المخطوط: رسالة في الاستدلال على عشرة مسائل فقهية تتضمن نصرة الشافعية على الحنفية. ( ).
المؤلف: أبو الحسن ( ).
عدد الأوراق وقياساتها: 1 ـ 15، الورقة (168 × 249) الكتابة (104 × 171) عدد الأسطر: (21).
أوله: مسائل العبادات. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. ربّ يسّر وأعن، ووفّق بفضلك وكرمك يا كريم.
مسئلة، الماء متعين للتطهير عندنا. وعندهم يحصل التطهير بكل مائع طاهرٍ مُزيلٍ لِلْعَيْنِ قالع للأثر؛ كالخَلِّ وماء الورد وما أشبه ذلك، وأول مبوء به البحث عن محل الخلاف، والحكم المتنازع فيه فنقول: ليس المعنى بالتطهير المختلف فيه إزالة جرم النجاسة، فإنّا إنْ نازعناهم في إزالة النجاسة مستندين إلى أنه بقي بعض النجاسة محسوساً أو مدلولاً عليه بأثرٍ مُشاهَدٍ فهو مناكرة الحسّ ومناقضة صورة المسئلة، فإنهم يتعرضون للنجاسة التي يمكن زوال لونها فيفرضون الكلام فيها حيث لا يبقى عين محسوسة ولا أثر مُشاهَد…
آخره:… مسئلة طلاق المكره غير واقعٍ عندنا خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله. لنا في المسألة؛ وهو أن طلاق المكره لو وقع لا يخلو إمّا أن يقع بصفة الْحِلّ فِيْ حَالَتَيِّ الطُّهْرِ والْحَيْضِ، أو لا يقع بصفة الْحِلّ فِيْ حَالَتَيِّ الطُّهْرِ والْحَيْضِ، لا جائز أن يقع لا بصفة الْحِلّ فِيْ حَالَتَيِّ الطُّهْرِ والْحَيْضِ لأنه لا قائل به، ولا جائز أن يقع بصفة الْحِلّ فِيْ حَالَتَيِّ الطُّهْرِ والْحَيْضِ… إلّا إذا ترك التورية. قوله: بأنَّ المقصد من الإكراه إنما هو التوصُّل إلى المرأة؛ فلو لم يقع الطلاق؛ ربما يقبله. قلنا: لو وقع الطلاق يزدادُ اتّخاذُ الظَّلَمَة والفَجَرَةِ الإكراهَ ذريعةً إلى المرأةِ؛ وفي ذلك أيضاً من الضرر والفساد ما لا يخفى. والله أعلم.
ملاحظات: مخطوطة خزائنية نفيسة نادرة تجمع مخطوطات قديمة. مكتوب في أولها: . ومكتوب في أولها: . ومكتوب في أولها أيضاً بخطٍّ غير خط الناسخ باللون الأحمر: . وفي أولها بيتان من الشعر:
لقد فاز البليد بطيب وصلٍ وخصّ أخو النباهة بالصدودِ
كعود الأيك تلثمه ثغورٌ وعود الندّ يُحرقُ بالوقودِ
ومكتوب في أوله: <واحتج شيخنا أبو الحسن رضوان الله عليه على الجبائي، فقال: ما قولك في ثلاثة صبية، اخترم الله أحدهم حين البلوغ وبقي اثنين فكفر أحدُهما وآمن الآخر. فَمَا العِلَّةُ فِي اخترَام الصغير؟ قال الجبائي: إنما اخترمه لأن الله تعالى عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ بَلَغَ لكَفَر. قال شيخنا: رضوان الله عليه: فَقَدْ أَحيَا أَحَدهُمَا فكفَرَ. فقال الجبائي: إِنَّمَا أَحيَاهُ لِيَعْرِضَهُ لأَعْلَى المرَاتب فيؤمن كما آمن الآخر. فقال شيخنا: فهلّا أحيا الصغير حتى يعرضه على أعلى المراتب؟ فقال الجبائي: وسوست؟. فقال رضوان الله عليه: ما وسوستُ لَكِنْ وَقَفَ حِمَارُ الشَّيْخ على القنطرة. (انظر: الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1477/ 3) (سير أعلام النبلاء: 15/ 89). وفي مثل هذا المقال قال إمامُنا الشافعيّ رضي اللهُ عَنهُ: الْقَدَرِيَّة إِذا سلمُوا لنا الْعِلم خُصِموا. أي: غُلبوا. (انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 3/ 357). ويوجد فهرس بأسماء الكتب والرسائل الموجودة في المجموع، وفهرس المسائل العشرة التي في المصنف الأول. وهي:
1: الماء متعين للتطهير عندنا، 2: طهارة الأحداث مفتقرة إلى النية. 3: إذا شرع في صوم النفل أو صلاة النفل لا يلزمه الإتمام. 4: المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر لا يلزمه قضاء ما فاته. 5: القطع مع الضمان يجتمعان. 6: وطء الشبهة لا يمنع بالعيب القديم. 7: إذا شرع في صوم النفل أو صلاة النفل لا يلزمه الإتمام وقد تقدم الكلام على هذه المسألة أيضاً. 8: إذا صام رمضان بنية متأخرة عن طلوع الفجر متقدمة على الزوال بقدر نصف ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس لا يصح صومه. 9: الكفارتان لا يتداخلان. 10: طلاق المكره غير واقع.
الناسخ: أبو حامد أحمد بن إيلاميش بن التونتاش الكرشاسفي الشرواني. تاريخ النسخ: شعبان سنة 601 هـ/ 1204 ـ 1205م. الوضع العام: خطّ النَّسْخ الواضح المضبوط بالحركات أحياناً، والعناوين مكتوبة باللون الأسود الغامق الضخم، وتوجد على الهوامش تصحيحات، والغلاف جلد عثماني أحمر اللون مذهَّب، وعَليه تملّك أحمد الجبائي سنة 611 هـ/ 1214م، وتملك يحيى بن أحمد ابن الْقَمَّاح سنة 610 هـ/ 1213م، وتملّك أبي الخير أحمد ( )، وأبي بكر بن رستم بن أحمد بن محمود الشرواني ( ). وتملك عمر بن عبد العزيز سنة 887 هـ/ 1482م، وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا. رقم السي دي: 54203.

بيانات كتاب مخطوطة – رسالة في الاستدلال على عشرة مسائل فقهية تتضمن نصرة الشافعية على الحنفية.

العنوان

رسالة في الاستدلال على عشرة مسائل فقهية تتضمن نصرة الشافعية على الحنفية.

المؤلف

أبو الحسن

رقم المخطوطة

1455-1

عدد الأسطر

21

تاريخ النسخ

شعبان سنة 601 هـ/ 1204 ـ 1205م

الناسخ

أبو حامد أحمد بن إيلاميش بن التونتاش الكرشاسفي الشرواني

عدد الأوراق وقياساتها

1 ـ 15، الورقة (168 × 249) الكتابة (104 × 171)

أوله

<واحتج شيخنا أبو الحسن رضوان الله عليه على الجبائي، فقال: ما قولك في ثلاثة صبية، اخترم الله أحدهم حين البلوغ وبقي اثنين فكفر أحدُهما وآمن الآخر. فَمَا العِلَّةُ فِي اخترَام الصغير؟ قال الجبائي: إنما اخترمه لأن الله تعالى عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ بَلَغَ لكَفَر. قال شيخنا: رضوان الله عليه: فَقَدْ أَحيَا أَحَدهُمَا فكفَرَ. فقال الجبائي: إِنَّمَا أَحيَاهُ لِيَعْرِضَهُ لأَعْلَى المرَاتب فيؤمن كما آمن الآخر. فقال شيخنا: فهلّا أحيا الصغير حتى يعرضه على أعلى المراتب؟ فقال الجبائي: وسوست؟. فقال رضوان الله عليه: ما وسوستُ لَكِنْ وَقَفَ حِمَارُ الشَّيْخ على القنطرة. (انظر: الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1477/ 3) (سير أعلام النبلاء: 15/ 89). وفي مثل هذا المقال قال إمامُنا الشافعيّ رضي اللهُ عَنهُ: الْقَدَرِيَّة إِذا سلمُوا لنا الْعِلم خُصِموا. أي: غُلبوا. (انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 3/ 357). ويوجد فهرس بأسماء الكتب والرسائل الموجودة في المجموع، وفهرس المسائل العشرة التي في المصنف الأول. وهي:

آخره

… مسئلة طلاق المكره غير واقعٍ عندنا خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله. لنا في المسألة؛ وهو أن طلاق المكره لو وقع لا يخلو إمّا أن يقع بصفة الْحِلّ فِيْ حَالَتَيِّ الطُّهْرِ والْحَيْضِ، أو لا يقع بصفة الْحِلّ فِيْ حَالَتَيِّ الطُّهْرِ والْحَيْضِ، لا جائز أن يقع لا بصفة الْحِلّ فِيْ حَالَتَيِّ الطُّهْرِ والْحَيْضِ لأنه لا قائل به، ولا جائز أن يقع بصفة الْحِلّ فِيْ حَالَتَيِّ الطُّهْرِ والْحَيْضِ… إلّا إذا ترك التورية. قوله: بأنَّ المقصد من الإكراه إنما هو التوصُّل إلى المرأة؛ فلو لم يقع الطلاق؛ ربما يقبله. قلنا: لو وقع الطلاق يزدادُ اتّخاذُ الظَّلَمَة والفَجَرَةِ الإكراهَ ذريعةً إلى المرأةِ؛ وفي ذلك أيضاً من الضرر والفساد ما لا يخفى. والله أعلم.

الوضع العام

خطّ النَّسْخ الواضح المضبوط بالحركات أحياناً، والعناوين مكتوبة باللون الأسود الغامق الضخم، وتوجد على الهوامش تصحيحات، والغلاف جلد عثماني أحمر اللون مذهَّب، وعَليه تملّك أحمد الجبائي سنة 611 هـ/ 1214م، وتملك يحيى بن أحمد ابن الْقَمَّاح سنة 610 هـ/ 1213م، وتملّك أبي الخير أحمد ( )، وأبي بكر بن رستم بن أحمد بن محمود الشرواني ( ). وتملك عمر بن عبد العزيز سنة 887 هـ/ 1482م، وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا. رقم السي دي: 54203.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

کتب ذات صلة

روابط التحميل

الرابط المباشر

شارک مع الآخرین :