العنوان |
رسالة في بيان الاستخلاف في الجمعة |
---|---|
المؤلف |
أحمد بن سُلَيْمَان بن كمال پاشا، ت 940هـ/ 1534م |
رقم المخطوطة |
1460-60 |
عدد الأسطر |
25 |
عدد الأوراق وقياساتها |
175/ ب ـ 176/ آ، الورقة 205 × 128 ـ 147 × 085 |
أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه الاستعانة في الافتتاح والتتميم. الحمد لوليه؛ والصلاة على نبيه. أما بعد: فقد قال في الهداية: وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء إلا أن يفوّض إليه ذلك بخلاف المأمور بإقامة الجمعة؛ حيث يستخلف. أقول: معنى يجوز له أنْ يقيم الغير مقامَه لإقامةِ الجمعة، وهذا ظاهر في جواز الاستخلاف للخطبة؛ بلا تفويض من السُّلْطَان… |
آخره |
… ويستخلفون الغير في إقامة الجمعة، بقي ههنا دقيقة أخرى؛ وهي أن إقامة الجمعة عبارة عن أمرين: الخطبة؛ والصلاة، والموقوف على الإذن هو الأول دون الثاني؛ إذ لا حاجة فيه إلى الإذن، ويدلُّ عليه المسألة القائلة: لو أن الإمام إذا سبقه الحدث بعد فراغه عن الخطبة، فأمر رجلاً بإقامة الجمعة؛ والمأمور مِمَّن يشهد الخطبة جاز. ووجه الدلالة ظاهر؛ لأن الإذن لم يوجد في الصورة المذكورة؛ لا صريحاً وذلك واضح، ولا دلالةً؛ لعدم خوف الفوات؛ فإن الإمام قادر على إزالة الحدث، وإقامة الصلاة بعد خروج الوقت. ومن ههنا اتضح أنّ المراد من الإستخلاف؛ الاستخلاف للخطبة؛ لا الاستخلاف للصلاة؛ كما توهم المولى الفاضل المولى خسرو رَحِمَهُ اللهُ تعالى بمنه منه. |