العنوان |
رسالة في تحقيق الزنديق والساحر والشاتم وبيان حكمه |
---|---|
المؤلف |
حميد الدين بن أفضل الدين الحسيني، أفضل زاده، ابن أفضل الدين ت908هـ/ 1503م |
رقم المخطوطة |
1460-51 |
عدد الأسطر |
13 |
عدد الأوراق وقياساتها |
163/ ب ـ 164/ آ، الورقة (13.5 × 210) الكتابة (80 × 12.8) |
أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين، ونصلي على سيدنا محمد؛ وآله أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: <لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى الثلاث الزنا بعد إحصان، والكفر بعد إيمان، والقتل بغير حق> ( )، فإن قيل: اقتضى ظاهر الحديث كون المذكورة موجبة للقتل لا غير. وقد زادوا عليه، وهو الرابع؛ وهو الشتم. قلنا: لا شكّ أن الزنديق والساحر والشاتم يُقتلون لدخولهم تحت الكفر بعد الإيمان؛ على أن التنصيص على عددٍ لا يمنع الزيادة؛ كذا في البزازية؛ فعُلم من هذا أن الزنديق يُقتل لكونه مُرتداًّ… |
آخره |
… ولا يُقتل المرتدّ حداً، وكذا الزنديق والملحد والإباحي وغيرهم، بل يقتلون لإصرار المرتدّ على الكفر، ولعدم الوقوف بالإِسْلام في حقّ غير المرتد؛ لأن الحدّ في الشرع عقوبةٌ مقدّرة يجبُ حقاً لله تعالى في باب المرتدّ… لأن الأصل في الأجزئة تأخيرها إلى وراء الجزاء. والله أعلم بحقيقة الحال في السر والمقال؛ على التمام والكمال. |