العنوان |
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج: 4). |
---|---|
المؤلف |
مَحْمُوْد بن أحمد العَينتابي، الحنفي، العيني، 855 هـ/ 1451م |
رقم المخطوطة |
303 |
عدد الأوراق |
714 |
عدد الأسطر |
37 |
الناسخ |
الحاج يونس بن شيخ علي من جماعة الأكراد، تاريخ النسخ سنة 1153 هـ/ 1740م |
المقاييس |
318 × 205 ـ 250 × 138 |
أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم، (باب جلود الميتة قبل أن تدبغ) أي: هذا بابٌ في بيان حُكمِ جُلود الميتة قبلَ دِباغِها، هل يصحُّ بَيْعُها أمْ لا؟ وسنوضح في الحديث جوازَ بيعِها. ص. ثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن صالح قال: حدثني ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله قال: أخبره: أنَّ عبدَ الله بن عباس أخبرَه: أنَّ رسولَ اللهِ مَرَّ بشاةٍ ميتةٍ، فقال: هلّا انتفَعْتُمْ بإهابِهَا؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حُرِّمَ أكلُها. ش. مطابقته للترجمة تُؤخَذُ مِن قولِه: هلّا انتفعتم بإهابِها؟ لأنه يدلُّ على أنَّهُ يُنتفَعُ بجلدِ الميتِ، والانتفاعُ بغير الأكلِ، وغير الأكلِ أعَمّ مِن أنْ يكونَ بالبيعِ وغيرِهِ، وظاهره جوازُ الانتفاعِ بِهِ سَواء دُبِغَ أوْ لَمْ يُدبَغْ، وهو مذهبُ الزُّهريّ، وكان البخاريُّ أيضاً اختار هذا المذهب، وبِما ذكرناهُ يسقُطُ اعتراضُ مَن يوردُ عليه؛ بأنَّهُ ليس في الحديث الذي أوردَهُ تعرُّضٌ لِلبيع، والحديثُ أيضاً أوضحَ الإبهامَ الذي في الترجمة… |
آخره |
… عن سعيد بن المسيَّب قال: قدِمَ مُعاويةُ المدينةَ فخطَبَنَا، وأخرج كبّةً من شَعْرٍ فقال: ما كنتُ أرى أنَّ أحداً يفعلهُ إلّا اليهود. إنَّ رسولَ الله بَلَغَهُ، فَسَمَّاهُ الزور. وقال مسلمٌ: وجاء رجُلٌ بعَصاً على رأسِها خرقةٌ، قال مُعاويةُ: وهذا الزور. قال قتادةُ: يعني: ما يكثر النساء أشعارَهن مِن الخرَقِ والله سُبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. |