العنوان |
غاية المطلَب في الرَّهْن إذا ذهب كتاب الرهن. |
---|---|
المؤلف |
حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالي، الحنفي (ت 1069هـ ـ 1659م) |
رقم المخطوطة |
503-57 |
عدد الأسطر |
23 |
أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تفضَّل على عِبادِهِ بمُنقضى حِكْمَتِهِ ونافِذِ قضائِهِ ومُرادِهِ، وأجزل جميل إحسانه وهِباتِه، لمَن أسلم ذاته رهينةً بدوام أوقاته… وبعد فيقول العبد المفتقر لُطْفِ مولاه الوفي، حسن الشُّرُنْبُلالي الحنفي، غفر الله له ولوالديه ومشايخه ومحبيه والمسلمين: قد سُئِلَ عن مُرتهن وَضَعَ الرَّهنَ بمنزله وقفله، ثم عاد فوجد الرهن قد ضاع، وهو يزيد عن الدَّين. وأفتى بعض أهل عصرنا بعدم الضمان لما زاد، ووجد صورة فتوى للعلامة أبي السعود المفتي صاحب التفسير يرحمه الله تعالى بلزوم الضمان، فتعارض المفتيان، فأردت تسطير ما وصل إليه علمي القاصر… وسميته: غاية المطلب في الرهن إذا ذهب… |
آخره |
… تتلخص من جميع ما تقدم ثلاثة أقوال، القول الأول: بعدم الضمان بمجرد القفل، وهو الجواب المختار المذكور في الخلاصة؛ موافقاً لرواية المحفوظة. والقول بالضمان مع القفل من غير تفصيل، وهو قول الوبري رحمه الله. والقول الثالث: الملاحظ للعرف، إن كان العُرف فيما بين الناس الترك بلا حافظ وحارس؛ فلا ضمان، وإلّا فيضمن، وعليه الفتوى، انتهى. |