Search
Search

مخطوطة – فتاوى قاضيخان قاضي خان: الفتاوى العالمكيرية (ج: 1)

نبذة عن كتاب مخطوطة – فتاوى قاضيخان قاضي خان: الفتاوى العالمكيرية (ج: 1)

عنوان المخطوط: فتاوى قاضيخان قاضي خان: الفتاوى العالمكيرية ( ). (ج: 1)
المؤلف:: الحسن بن منصور، قاضي خان، الحنفي (ت592هـ / 1196م) ( ).
عدد الأوراق وقياساتها: 387، 245 × 151 ـ 195 × 100، عدد الأسطر: (33).
أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين؛ حمداً يقربنا إلى مرضاة الله تعالى وكرامته، وصلاةً تبلغنا إلى محبة الرسول وشفاعته، حمداً يُفتتح به كل مقال، وصلاةً يُنال بها كل ما يُطلب ويغتنم. افتتح بإملاء هذا الكتاب القاضي الإمام الأجلّ الأخصّ الأعزّ الزاهد الحجَّاج الأستاذ، فخر الأئمة في العالمين، مفتي الأمة، بقية السلف، أستاذ الخلف، كريم الطرفين، حسيب الأبوين، أبو المحاسن، الحسن بن منصور بن مَحْمود الأوزجندي؛ أطال الله بقاءه، وحقّق آماله، وختم له بالخير والسعادة مقاله؛ في يوم الأربعاء وقت صلاة الظهر، العاشر من المحرم، سنة ثمان وسبعين وخمسمائة، قال رضي الله عنه: يقول العبد الضعيف الفقير إلى رحمة الله تعالى الغني سدده الله في القول والعمل، وعصمه عن الطغيان والزلل: ذكرت في هذا الكتاب من المسائل التي يغلب وقوعها، وتمس الحاجة إليها، وتدور عليها واقعات الأمة، ويقتصر عليها رغبات الفقهاء والأئمة، وهي أنواع وأقسام، فمنها ما هي مروية عن أصحابنا المتقدمين ومنها ما هي منقولة عن المشايخ المتأخرين رضوان الله عليهم أجمعين، ورتبته ترتيب الكتب المعروفة، وجعلت لكل جنس فصلاً وبينت لكل فرع أصلاً، وفيما كثرت فيه الأقاويل من المتأخرين اقتصرت فيه على قول أو قولين، وقدمت ما هو الأظهر وافتتحت بما هو الأشهر، إجابة للطالبين وتيسيراً على الراغبين، وعلى الله توكلت واستعصمته عن الخطأ فيما نويت، وهو حسبي ونعم الوكيل وعليه أتوكل وبه أستعين.
فصل في رسم المفتي: المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتي في مسألة وسئل عن واقعة إن كانت المسألة مروية عن أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا خلاف بينهم فإنه يميل إليهم ويفتي بقولهم ولا يخالفهم برأيه، وإن كان مجتهداً متقناً، لأن الظاهر أن يكون الحق مع أصحابنا ولا يعدوهم، واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم ولا ينظر إلى قول من خالفهم ولا يقبل حجته؛ لأنهم عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صح وثبت وبين ضده، فإن كانت المسألة مختلفاً فيها بين أصحابنا فإن كان مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى أحد صاحبيه يؤخذ بقولهما لوفور الشرائط واستجماع أدلة الصواب فيهما، وإن خالف أبا حنيفة رحمه الله تعالى صاحباه في ذلك فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان كالقضاء بظاهر العدالة يأخذ بقول صاحبيه لتغير أحوال الناس، وفي المزارعة والمعاملة ونحوهما يختار قولهما لاجتماع المتأخرين على ذلك، وفيما سوى ذلك قال بعضهم يتخير المجتهد ويعمل بما أفضى إليه رأيه. وقال عبد الله بن المبارك: يأخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله وتكلموا في المجتهد قال بعضهم: من سئل عن عشر مسائل فضلاً فيصيب في الثمانية ويخطئ في البقية فهو مجتهد. وقال بعضهم: لابد للاجتهاد من حفظ المبسوط ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمحكم والمؤول والعلم بعادات الناس وعرفهم.
وإن كانت المسألة في غير ظاهر الرواية فإن كانت توافق أصول أصحابنا يعمل بها وإن لم يجد لها رواية عن أصحابنا واتفق فيها المتأخرون على شيء يعمل به وإن اختلفوا يجتهد ويفتي بما هو صواب عنده، وإن كان المفتي مقلداً غير مجتهد يأخذ بقول من هو أفقه الناس عنده في مصر آخر يرجع إليه بالكتاب ويثبت في الجواب، ولا يجازف خوفاً من الافتراء على الله تعالى بتحريم الحلال وضده، والله الموفق للصواب.
كتاب الطهارة: فصل في الطهارة بالماء: الماء الذي يتوضأ به ثلاثة: الماء الجاري والماء الراكد وماء البئر، وأقواها الماء الجاري إن كان قوي الجري يجوز الاغتسال فيه والوضوء منه ولا ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم ير أثر النجاسة فيه من لون أو طعم أو ريح…
آخره:… وذكر الخصاف: أن القاضي إذا حجر على مُفسد يستحقّ الحجر، ثم رفع ذلك إلى قاض آخر، فأطلقه الثاني، وأجاز ما صنع المحجور؛ صح إطلاق الثاني، وما صنع المحجور في ماله من بيع أو شراء قبل إطلاق الثاني وبعده كان جائزاً؛ لأن حجر الأول مجتَهد فيه، فيتوقف على إمضاء قاض آخر؛ كما لو قضى القاضي وهو محدود في قذف؛ لا يتم قضاؤه ما لم يتصل إليه إمضاء قاض آخر، فإن رفع شيء من تبرعات المحجور إلى القاضي الذي حجر عليه قبل إطلاق القاضي الثاني فنقضها وأبطلها، ثم رفع إلى قاض آخر، فإن الثاني ينفذ حجر الأول وقضاءه، فلو أن الثاني لم ينفذ حجر الأول، وأجاز ما صنع المحجور، ثم رفع إلى قاض ثالث، فإن الثالث ينفذ حجر الأول ويردّ ما قضى الثاني بالإطلاق، لأن القاضي الأول حين رفع إليه حجره فأمضاه كان ذلك قضاء منه لوجود المقضى له، والمقضى عليه، فينفذ هذا القضاء، فلا ينفذ إبطال الثاني حجر الأول. وعن أبي بكر البلخي: أنه سئل عن محجور عليه وقف ضيعة له، قال: وقفه باطل إلّا أن يأذن له قاض. وقال أبو القاسم رحمه الله تعالى: لا يجوز وقفه وإن أذن له القاضي، فهما أفتيا بصحة الحجر على الحُرِّ البالغ؛ كما هو مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وتقدّس. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، على تيسير الإتمام بفضله الأتمّ.
قد وقع الفراغ من تنميق هذه النسخة الجلية، عن الأسقام خلية، التي صنّفها فخر الأئمة، مفتي الأمة، بقية السلف، أستاذ الخلف، كريم الطرفين، حسيب الأبوين، أبو المحاسن، الحسن بن منصور بن محمود الأوزجندي الفرغاني، المعروف بقاضي خان، من طبقة المجتهدين في المسائل، أعلى الله درجتهم في الجنان، وأفاض على مراقدهم سجال الغفران، على يد العبد الفقير إلى الله الملك القدير؛ محمد بن الحاج طورمش… في يوم الخميس، وهو العشر الخامس، من الثلث الأول، من السدس الخامس، من النصف الأول، من العشر الثالث، من العشر الرابع، من العشر الأول، بعد الألف، من هجرة مَن له العز والشرف. سنة 1033هـ.
وقع إتمام مقابلة هذا الكتاب بمشاركة الخلان والأحباب، في رابع آخر الربيعين، من شهور سنة سبع وثلاثين وألف، والحمد لله وحده، والصلاة على مَن لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ملاحظات: مخطوطة خزائنية مضبوطة ومقابلة على مخطوطات أُخرى. ويوجد في أولها فهرس في ثلاث أوراق ضمن جداول مذهبة، الناسخ: محمد بن الحاج طورمش. تاريخ النسخ: سنة 1033هـ/ 1623م. الوضع العام: خطّ التعليق، والعناوين مكتوبة باللون الأحمر، وعلى الهوامش عناوين وتصحيحات مكتوبة باللون الأحمر والأسود، والصفحة الأولى مذهبة وملونة، وجميع الصفحات لها إطارات مذهبة، وعليه تملك أبي بكر بن محمد. وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا. رقم السي دي: 51634.

بيانات كتاب مخطوطة – فتاوى قاضيخان قاضي خان: الفتاوى العالمكيرية (ج: 1)

العنوان

فتاوى قاضيخان قاضي خان: الفتاوى العالمكيرية (ج: 1)

رقم المخطوطة

621

عدد الأسطر

33

تاريخ النسخ

سنة 1033هـ/ 1623م

الناسخ

محمد بن الحاج طورمش

عدد الأوراق وقياساتها

387، 245 × 151 ـ 195 × 100

أوله

بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين؛ حمداً يقربنا إلى مرضاة الله تعالى وكرامته، وصلاةً تبلغنا إلى محبة الرسول وشفاعته، حمداً يُفتتح به كل مقال، وصلاةً يُنال بها كل ما يُطلب ويغتنم. افتتح بإملاء هذا الكتاب القاضي الإمام الأجلّ الأخصّ الأعزّ الزاهد الحجَّاج الأستاذ، فخر الأئمة في العالمين، مفتي الأمة، بقية السلف، أستاذ الخلف، كريم الطرفين، حسيب الأبوين، أبو المحاسن، الحسن بن منصور بن مَحْمود الأوزجندي؛ أطال الله بقاءه، وحقّق آماله، وختم له بالخير والسعادة مقاله؛ في يوم الأربعاء وقت صلاة الظهر، العاشر من المحرم، سنة ثمان وسبعين وخمسمائة، قال رضي الله عنه: يقول العبد الضعيف الفقير إلى رحمة الله تعالى الغني سدده الله في القول والعمل، وعصمه عن الطغيان والزلل: ذكرت في هذا الكتاب من المسائل التي يغلب وقوعها، وتمس الحاجة إليها، وتدور عليها واقعات الأمة، ويقتصر عليها رغبات الفقهاء والأئمة، وهي أنواع وأقسام، فمنها ما هي مروية عن أصحابنا المتقدمين ومنها ما هي منقولة عن المشايخ المتأخرين رضوان الله عليهم أجمعين، ورتبته ترتيب الكتب المعروفة، وجعلت لكل جنس فصلاً وبينت لكل فرع أصلاً، وفيما كثرت فيه الأقاويل من المتأخرين اقتصرت فيه على قول أو قولين، وقدمت ما هو الأظهر وافتتحت بما هو الأشهر، إجابة للطالبين وتيسيراً على الراغبين، وعلى الله توكلت واستعصمته عن الخطأ فيما نويت، وهو حسبي ونعم الوكيل وعليه أتوكل وبه أستعين.

آخره

… وذكر الخصاف: أن القاضي إذا حجر على مُفسد يستحقّ الحجر، ثم رفع ذلك إلى قاض آخر، فأطلقه الثاني، وأجاز ما صنع المحجور؛ صح إطلاق الثاني، وما صنع المحجور في ماله من بيع أو شراء قبل إطلاق الثاني وبعده كان جائزاً؛ لأن حجر الأول مجتَهد فيه، فيتوقف على إمضاء قاض آخر؛ كما لو قضى القاضي وهو محدود في قذف؛ لا يتم قضاؤه ما لم يتصل إليه إمضاء قاض آخر، فإن رفع شيء من تبرعات المحجور إلى القاضي الذي حجر عليه قبل إطلاق القاضي الثاني فنقضها وأبطلها، ثم رفع إلى قاض آخر، فإن الثاني ينفذ حجر الأول وقضاءه، فلو أن الثاني لم ينفذ حجر الأول، وأجاز ما صنع المحجور، ثم رفع إلى قاض ثالث، فإن الثالث ينفذ حجر الأول ويردّ ما قضى الثاني بالإطلاق، لأن القاضي الأول حين رفع إليه حجره فأمضاه كان ذلك قضاء منه لوجود المقضى له، والمقضى عليه، فينفذ هذا القضاء، فلا ينفذ إبطال الثاني حجر الأول. وعن أبي بكر البلخي: أنه سئل عن محجور عليه وقف ضيعة له، قال: وقفه باطل إلّا أن يأذن له قاض. وقال أبو القاسم رحمه الله تعالى: لا يجوز وقفه وإن أذن له القاضي، فهما أفتيا بصحة الحجر على الحُرِّ البالغ؛ كما هو مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وتقدّس. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، على تيسير الإتمام بفضله الأتمّ.

الوضع العام

خطّ التعليق، والعناوين مكتوبة باللون الأحمر، وعلى الهوامش عناوين وتصحيحات مكتوبة باللون الأحمر والأسود، والصفحة الأولى مذهبة وملونة، وجميع الصفحات لها إطارات مذهبة، وعليه تملك أبي بكر بن محمد. وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا. رقم السي دي: 51634.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

کتب ذات صلة

روابط التحميل

الرابط المباشر

شارک مع الآخرین :