العنوان |
مسألة فيما يزول به احتمال الاشتراك |
---|---|
المؤلف |
مَيثم بن علي بن مَيثم البحراني، الباطني، كمال الدِّين ت 679 هـ/ 1280م |
رقم المخطوطة |
1461-44 |
عدد الأسطر |
21 |
عدد الأوراق وقياساتها |
201/ ب ـ 202/ ب، الورقة 173 × 126 ـ 128 × 086 |
أوله |
مسألة: فيما يزول به احتمال الاشتراك من كلام العلامة كمال الدين ميثم بن علي البحراني. |
آخره |
… فأقول: قد يكون المعيّنُ واحداً وهو ظاهر… وقد يكون أكثرَ من واحد وحينئذ إما أن يمكن الجمع بينهما، فيجب على الجمع… وإمّا أن لا يمكن الجمع، فيكون الوجوب على التعاقب، كل مفهوم بحسب وقته، ومثاله: قوله عليه السلام: <صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي> ( ). والمراد الصلاة المعهودة في الشرع لأنّ كيفياتها هي بتعلّق الرؤية بحاسّة البصر دون اللغوية. لكن قولَ لفظ الصلاة على ذات الأركان وعادتها كصلاة الجنازة قولٌ بالاشتراك، وظاهر أنه لا يُمكن الإتيان بهما على وجه الجمع. والله أعلم. |