العنوان |
مسألة ميراث البنت. |
---|---|
المؤلف |
حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالي، الحنفي (ت 1069هـ ـ 1659م) |
رقم المخطوطة |
503-24 |
عدد الأسطر |
23 |
أوله |
ثم حدثت بعده مسألة مهمة: رجل تزوج امرأة، ثم ولدت له بنتاً، فقال الزوج: ولدتها لدون ستة أشهر بثلاثة أيام، فليست بنتي. وقالت الزوجة: ولدتها لتمام ستة أشهر ويوم من يوم تزوجني. ثم طلقها، ولم يلاعن، ثم مات بعد أشهر، فتنازع الورثة، ووصي البنت في ميراثها، فتمسك الورثة بنفي الزوج نسبها؛ كما ذكر. فأجبت: بأن القولَ قولُ الزوجة، ولم ينقطع نسب البنت بمجرد النفي، وفات اللعان، فترِثُ البنت من الأب المذكور… |
آخره |
… مسألة ثانية مهمة أيضاً، سئلتُ عن زوجين بينهما بنت، تقول الزوجة هي بنتي منك، واعترف الزوج بابنته، ثم مات… فأجبت باستحقاق البنت المذكورة نصف ما تركته الأم… فيضمن أمرين: النسب على غيره، والإقرار له بالمال، فبطل التحميل، وهذا الإقرار وصية، ولها الرجوع عنها، وإذا لم يرجع… . |