العنوان |
مُختار النقول من نفائس فرائد الأصول (ج: 2) |
---|---|
رقم المخطوطة |
589 |
عدد الأسطر |
21 |
تاريخ النسخ |
يوم الخميس من صفر سنة 1127 هـ/ 1715 م |
الناسخ |
المؤلف علي بن محمد بن مصطفى |
عدد الأوراق وقياساتها |
2 ـ 426، الورقة: 210 × 152 ـ 150 × 085 |
أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم، وَبِهِ نَسْتَعِيْن، كتاب البيوع. وهو من الأضداد، يقال: باع كذا؛ إذا أخرجه عن ملكه، أو أدخله فيه، وفي الخبر، قال عليه السلام: <لا يَخْطُب الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، ولا يَبِيع عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ>. أي: لا يشتري على شراء أخيه؛ لأنّ المنهي عنه هو الشراء لا البيع ( ). كما في الزيلعي، <وَالْبَيْعُ فِي اللُّغَةِ: تَمْلِيكُ الْمَالِ بِالْمَالِ، وَزِيدَ عَلَيْهِ فِي الشَّرْعِ فَقِيلَ: هُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِي بِطَرِيقِ الاكْتِسَابِ. وَهُوَ مِنْ الأَضْدَادِ لُغَةً. وَاصْطِلاحاً؛ يُقَالُ: بَاعَ الشَّيْءَ؛ إذَا شَرَاهُ واشتراه، وَيُقَالُ: بَاعَهُ الشَّيْءَ، وَبَاعَه مِنْهُ> ( ). كما في العناية. اعلم بأن البيع تصرُّفٌ مشروع ثبت بالكتاب والسُّنة وإجماع الأمّة… |
آخره |
… كذا في القنية. وفي الدرر: ولو أراد قطع شجرة الوقف إن أضرّ بالأرض؛ له ذلك، وإن كان في إبقائها نفعٌ للوقف، ليس له القطع. كذا في البزازية. وذكر في قاضي عبد الجبار: لا يصح الدعوى على بعضهم إن كان المحدود في أيدي جميعهم، ولا يصح القضاء إلا بقدر ما في يد الحاضرين. كذا في القنية. انتهى. |
الوضع العام |
خطّ التعليق، الواضح، والعناوين مكتوبة باللون الأحمر، والصفحة الأولى مُذهّبة وملونة، وكافة الصفحات لها إطارات باللون الأحمر، وتوجد على الهوامش تصحيحات وتعليقات، والمتن مميز بخطوط حمراء اللون فوقه، والغلاف جلد عثماني. وقف راغب پاشا. رقم السي دي: 51583. |