العنوان |
مِنْحَةُ الجليل في قبول قول الوكيل |
---|---|
المؤلف |
حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالي، الحنفي (ت 1069هـ ـ 1659م) |
رقم المخطوطة |
503-49 |
عدد الأسطر |
23 |
أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله الهادي إلى سبيل الرشاد، الميسر بفضله لمن توكّل عليه عزيز المراد، الذي شملت عنايته مَن اعتمد في جميع أحواله عليه فمنحه وزاد… وبعد فيقول العبد الفقير إلى مولاه الغني القدير، أبو الإخلاص حسن الوفائي الشُّرُنْبُلالي الحنفي… قد ورد سؤال عن وكيل؛ ادّعى بعد موت مُوكِّلِهِ؛ إيصالَ ما وكَّلَه بقبضه من أجرة أماكن يستغلّها له، فلم تصدّقه الورثة في دعواه الإيصال للمورّث حال حياته. فهل يقبل قوله في الدفع بيمينه؟ أم لا بُدّ من بيِّنةٍ؟ فأجبت: بأنه يقبل قوله بيمينه لبراءة ذمّته مما قبض لأنه أمين يدعي إيصال الأمانة لمستحقها… وسميته: منحة الجليل في قبول أقوال الوكيل. ولنشرع في النقل والإيضاح… |
آخره |
… لو أنكر الوكالة، ولا يجوز أن يضمن ما في يد الوكيل مع تصديقه على الوكالة إذا خان الأمانات باطل كما ذكره في البحر، وقوله: إن صدقه المستودع في الوكالة لم يرجع بشيء؛ لأنه بتصديقه كان معترفاً بأن قبضه حَقّ، فلا يرجع عليه بعد زواله، كما في شرح المجمع، وفي كافي الحاكم: لا يضمن إذا صدّقه. وهذا ما تيسّر للعبد بعناية الله سبحانه، وله الشكر والحمد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. |