العنوان |
نهاية الكفاية لدراية الهداية (ج: 2) |
---|---|
المؤلف |
عمر (تاج الشريعة) بن أحمد (صدر الشريعة الأكبر، الأول) المحبوبي، الحنفي، ت بعد 694هـ/ 1295م |
رقم المخطوطة |
557 |
عدد الأسطر |
23 |
تاريخ النسخ |
سنة 714 هـ/ 1314م بالمستنصرية في بغداد |
الناسخ |
محمد بن أبي عبد الله الحسين بن محمد الحمادي |
عدد الأوراق وقياساتها |
374، الورقة: 256 × 190 ـ 190 × 134 |
أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم، وبِه نستَعِين. كتاب البيوع. البيع في اللغة: تمليك مالٍ بمالٍ، وكذا في الشرع، ولهذا يقع على البيع والشراء… |
آخره |
… قوله: تحرَّى. أي: طلب الأحرى، وهو الصواب. قالوا: هذا إذا لم يكن هناك علامة تُعلم بها الذكية من الميتة، فإن كانت لا تحتاج إلى التحري، وعليه أن يأخذ بالعلامة؛ كما لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار، فمن كانت به علامة المسلمين من الختان والخضاب وغيرهما يُحكم بإسلامه، ويُصلى عليه. قال محمد؛ في كتاب التحري من الأصل: إن الزَّيْتِ إذَا اخْتَلَطَ بِه وَدَكُ الْمَيْتَةِ، أو شحم الخنزير؛ مثله، أو أكثر؛ لا ينتفع منه بشيء. وإن كان الزيت أكثر؛ فلا بأس بأن يستصبح، ويباع، ويدبغ به الجلود، ثم يغسل، وبه تمّ الكتاب. |
الوضع العام |
خطّ النسخ، والعناوين وكلمة قوله، وكلمة قلت مكتوبة باللون الأحمر، وتوجد على الهوامش تصحيحات وتعليقات كثيرة، والغلاف جلد عثماني مغلف بالقماش الأسود، وعليه تملك مولانا محمد بن بهلول. وقف راغب پاشا. رقم السي دي: 51499. |