العنوان |
الفتاوى البزازية، المسماة بالجامع الوجيز |
---|---|
رقم المخطوطة |
608 |
عدد الأسطر |
13 |
عدد الأوراق وقياساتها |
392، 259 × 147 ـ 202 × 095 |
أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثقتي. حمداً لمَن دعا إلى دار السلام، بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام، شارع أحكام الإِسْلام، ناهج نهج الحلال والحرام. وبعد؛ فهذا مختصر في بيان تفريعات الأحكام، على وجه الإتقان والإحكام؛ جمعه أستاذنا العبد؛ محمد بن محمد الكردري، أضعف الأنام، ذاكراً فيه خلاصة نوازل الأيام، ومختارات المشايخ الكرام، على رأي نعمان بن ثابت الإمام، وأصحابه الغر الكرام، ليكون عوناً لمن تصدّى للإفتاء باللسان والأقلام، وسبباً للخلاص يوم تزل فيه الأقدام. كتاب الطهارة. تسعة فصول، الأول في الآلة. نوع في الجاري: وهو ما يذهب بتِبْنَةٍ؛ لكن إنْ خفّ جريه توجّه إلى المورد؛ ولوإلى المُنحدر أنْ لم يوالِ بين غرفتين حتى يذهب المُستعمل أولاً؛ صحّ؛ وإلّا لا، كما لو سدّ فوقه، وتوضّأ بالباقي جاز إنْ لم يتكرّر الاستعمال. يُكره البولُ فيه، ولا يفعلُهُ إلّا جاهِلٌ… |
آخره |
… الخامس في موانع الإرث… السادس في حكم المفقود والحمل والخنثى. لا يرث المفقود ولا يورث عندما لم يثبت موته ببينةٍ أو بمُضي مُدّة يعلم يقيناً أنه لا يعيش أكثر من ذلك… ثم اضرب خمسة في التسعة التي ضربت الاثني عشر فيها، يصير خمسة وثلاثين، هذا هو الذي يعطيه محمد من أربعة وثمانين، فازداد ما يعطيه أبو يوسف على ما يعطيه محمد. |