العنوان |
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج: 6). |
---|---|
المؤلف |
مَحْمُوْد بن أحمد العَينتابي، الحنفي، العيني، 855 هـ/ 1451م |
رقم المخطوطة |
305 |
عدد الأوراق |
774 |
عدد الأسطر |
37 |
الناسخ |
الحاج يونس بن شيخ علي من جماعة الأكراد، تاريخ النسخ سنة 1153 هـ/ 1740م |
المقاييس |
319 × 206 ـ 148 × 139 |
أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وَآلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلَّم، ص. (باب الظهار) ش. أي: هذا بابٌ في بيان أحكام الظِّهار، وهو بكسر الظاء، وقال صاحب (كتاب العين): هو مُظاهرة الرَّجُل مِن امرأتِهِ إذا قال: هي عليَّ كظهْرِ ذاتِ رَحِمٍ مَحرَمٍ. وفي (الْمُحْكَمِ): ظاهَرَ الرجلُ امرأتَهُ مُظاهَرَةً وظهاراً: إذا قال: هي عليَّ كظهرِ ذاتِ رَحِمٍ مَحرَمٍ، وقد تَظَهَّرَ مِنها وتَظاهَرَ. زادَ المطرزيُّ: وظاهَرَ. وفي (الجامع) للقزَّاز: ظاهَرَ الرجُلُ من امرأته: إذا قال: أنت عليَّ كظهر أُمِّي أو كذاتِ محرمٍ، وتَبِعَهُ على هذا غيرُ واحدٍ من اللغويين. وقال حافظ الدين النسفي: الظِّهارُ تشبيهُ المنكوحَةِ بامرأةٍ مُحرَّمَةٍ عليهِ على التأبيدِ مِثل الأُمّ والبِنت والأُخت، حُرِّمَ عليه الوطءُ ودواعيهِ بقولِهِ: أنتِ عليَّ كظهرِ أُمِّيْ حتى يُكَفِّرَ. وقِيل: إنَّما خُصَّ الظهرُ بذلك دونَ سائر الأعضاءِ لأنَّه مَحَلُّ الرُّكوبِ غالِباً، ولذلك سُمِّي المركوبُ ظهراً، فشَبَّهَ الزوجَةَ بذلك لأنها مركوبُ الرَّجُلِ، فلو أضاف لِغيْرِ الظَّهرِ مثل البطنِ والفَخذِ والفَرْجِ كان ظِهاراً بِخلافِ اليدِ، وعِنْدَ الشافعيِّ في القديم، لا يكونُ ظِهاراً لو قال: كَظَهْرِ أُختِي، بلْ يَختصُّ بالأُمِّ، ولو قال: كظهرِ أبي مَثلاً لا يكونُ ظِهاراً عندَ الْجُمْهُور. وعن أحمدَ في روايةٍ ظِهارٌ. ص… |
آخره |
… باب قوله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ} ( )… ومعنى التسبيح: التنزيه، يعني: أنزِّهُ اللهَ تنزيهاً عمَّا لا يليقُ بِهِ. قوله: وبِحمْدِهِ. الواو: للحال، أي: أُسَبِّحَهُ مُلتبساً بِحمدي له من أجْلِ توفيقِهِ لِيْ لِلتَّسبيحِ ونَحْوِهِ، أو لِعَطْفِ الْجُملةِ على الجملةِ، أي: أُسَبِّحُ وألتبسُ بِحَمْدِهِ، والحمدُ: هو الثناءُ بالجميلِ على وَجْهِ التفضيل، وتكرار التسبيحِ للإشعارِ بتنزيْهِهِ على الإطلاقِ. والحمد لله وحْدهُ، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. |