Search
Search

نبذة عن كتاب مخطوطة – الولاء

عنوان المخطوط: الولاء ( ).
المؤلف: محمد بن فرامرز، مُلّا خُسْرُو، ت 885هـ/ 1480م ( ).
عدد الأوراق وقياساتها: 3، الورقة: 244 × 161 ـ 190 × 093، عدد الأسطر: (37).
أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وَبِهِ الْعَوْن. رتبت هذه الرسالة على مقدمة ومقصد وفصل وتذنيب. أما المقدمة ففي بيان أمور تتوقف عليها المباحث الآتية، منها: إن حُرّ الأصل في اصطلاح الفقهاء يستعمل في معنيين، أحدهما: مَن لم يجرِ عليه نفْسه رقّ، بل تولّد من معتقة بعد مضي ستة أشهر من وقت النكاح والعلوق، أو مِمّن في أصلها رقيق. والثاني: مَن لا يكون في أصله رقيق أصلاً، ومنها: الولاء؛ كما صرّح به صاحب الهداية وغيره، مبني على زوال الملك، ولهذا قالوا: لا يقبل فيه الشهادة…
آخره:… فإن كان عربيّاً؛ فلا ولاء على الولد لقوم الأمّ، وإن كان غير عربي؛ فعند أبي حنيفة ومحمد يكون لقوم الأمّ عليه ولاء؛ خِلافاً لأبي يوسف. هذا ما تيسر لي في هذا المحلّ من التحقيق والتدقيق، والحل متظهراً في ذلك بالملك الوهاب، الهادي ضعفاء عباده إلى سبيل الصواب.
وقد اتفق الفراغ عن نظمها في سلك التحرير، وتصويرها على أحسن تصوير؛ بألطف التقرير. تمت.
ملاحظات: كتب الناسخ: باسمه تعالى: وتوضيح المقام هو أن الأم إذا كانت معتقة والأب رقيقاً فالولاء لموالي الأم، وإذا كان الأب معتقاً أو كانا معتقين أو في أصلهما معتوقاً، فالولاء لموالي الأب…
وإنْ مات المعتق وترك ابناً وبنتاً، ثم مات العبد المعتق؛ فالولاء للابن لا للبنت؛ لأن الابن هو العصبة بنفسه لا البنت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للنساء من الولاء إلا مَن أعتقن؛ أو أعتق مَن أعتقن؛ أو كاتبن أو كاتب مَن كاتبن. ولم يوجد ههنا المستثنى؛ فبقي استحقاقها الولاء على أصل النفي، وجملة الكلام فيه: أن النساء لا يرثن بالولاء إلا مَن أعتقن؛ أو أعتق مَن أعتقن؛ أو كاتبن أو كاتب مَن كاتبن. أو دبّرن أو دبّر مَن دبّرن، وأولادهم وأولاد أولادهم وإن سفلوا إذا كانوا من امرأة معتقة؛ وما جرَّ معتقهن من الولاء إليهن.
من ولاء البدايع في فصل في صفة الولاء.
الوضع العام: خطّ النَّسْخ الواضح، والعناوين والرموز مكتوبة باللون الأحمر، وتوجد على الهوامش تصحيحات وتعليقات، والصفحات لها إطارات مذهبة، وقف راغب پاشا.

بيانات كتاب مخطوطة – الولاء

العنوان

الولاء

المؤلف

محمد بن فرامرز، مُلّا خُسْرُو، ت 885هـ/ 1480م

رقم المخطوطة

470-2

عدد الأسطر

37

الناسخ

باسمه تعالى: وتوضيح المقام هو أن الأم إذا كانت معتقة والأب رقيقاً فالولاء لموالي الأم، وإذا كان الأب معتقاً أو كانا معتقين أو في أصلهما معتوقاً، فالولاء لموالي الأب

عدد الأوراق وقياساتها

3، الورقة: 244 × 161 ـ 190 × 093

أوله

بسم الله الرحمن الرحيم، وَبِهِ الْعَوْن. رتبت هذه الرسالة على مقدمة ومقصد وفصل وتذنيب. أما المقدمة ففي بيان أمور تتوقف عليها المباحث الآتية، منها: إن حُرّ الأصل في اصطلاح الفقهاء يستعمل في معنيين، أحدهما: مَن لم يجرِ عليه نفْسه رقّ، بل تولّد من معتقة بعد مضي ستة أشهر من وقت النكاح والعلوق، أو مِمّن في أصلها رقيق. والثاني: مَن لا يكون في أصله رقيق أصلاً، ومنها: الولاء؛ كما صرّح به صاحب الهداية وغيره، مبني على زوال الملك، ولهذا قالوا: لا يقبل فيه الشهادة…

آخره

… فإن كان عربيّاً؛ فلا ولاء على الولد لقوم الأمّ، وإن كان غير عربي؛ فعند أبي حنيفة ومحمد يكون لقوم الأمّ عليه ولاء؛ خِلافاً لأبي يوسف. هذا ما تيسر لي في هذا المحلّ من التحقيق والتدقيق، والحل متظهراً في ذلك بالملك الوهاب، الهادي ضعفاء عباده إلى سبيل الصواب.

الوضع العام

خطّ النَّسْخ الواضح، والعناوين والرموز مكتوبة باللون الأحمر، وتوجد على الهوامش تصحيحات وتعليقات، والصفحات لها إطارات مذهبة، وقف راغب پاشا.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

کتب ذات صلة

روابط التحميل

الرابط المباشر

شارک مع الآخرین :