Search
Search

مخطوطة – رسالة في بيان الاستخلاف في الجمعة

نبذة عن كتاب مخطوطة – رسالة في بيان الاستخلاف في الجمعة

عنوان المخطوط: رسالة في بيان الاستخلاف في الجمعة ( ).
المؤلف: أحمد بن سُلَيْمَان بن كمال پاشا، ت 940هـ/ 1534م ( ).
عدد الأوراق وقياساتها: 175/ ب ـ 176/ آ، الورقة 205 × 128 ـ 147 × 085 عدد الأسطر: (25).
أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه الاستعانة في الافتتاح والتتميم. الحمد لوليه؛ والصلاة على نبيه. أما بعد: فقد قال في الهداية: وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء إلا أن يفوّض إليه ذلك بخلاف المأمور بإقامة الجمعة؛ حيث يستخلف. أقول: معنى يجوز له أنْ يقيم الغير مقامَه لإقامةِ الجمعة، وهذا ظاهر في جواز الاستخلاف للخطبة؛ بلا تفويض من السُّلْطَان…
آخره:… ويستخلفون الغير في إقامة الجمعة، بقي ههنا دقيقة أخرى؛ وهي أن إقامة الجمعة عبارة عن أمرين: الخطبة؛ والصلاة، والموقوف على الإذن هو الأول دون الثاني؛ إذ لا حاجة فيه إلى الإذن، ويدلُّ عليه المسألة القائلة: لو أن الإمام إذا سبقه الحدث بعد فراغه عن الخطبة، فأمر رجلاً بإقامة الجمعة؛ والمأمور مِمَّن يشهد الخطبة جاز. ووجه الدلالة ظاهر؛ لأن الإذن لم يوجد في الصورة المذكورة؛ لا صريحاً وذلك واضح، ولا دلالةً؛ لعدم خوف الفوات؛ فإن الإمام قادر على إزالة الحدث، وإقامة الصلاة بعد خروج الوقت. ومن ههنا اتضح أنّ المراد من الإستخلاف؛ الاستخلاف للخطبة؛ لا الاستخلاف للصلاة؛ كما توهم المولى الفاضل المولى خسرو رَحِمَهُ اللهُ تعالى بمنه منه.
ملاحظات: مواصفاته مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1460/ 1. رقم السي دي: 18722.

بيانات كتاب مخطوطة – رسالة في بيان الاستخلاف في الجمعة

العنوان

رسالة في بيان الاستخلاف في الجمعة

المؤلف

أحمد بن سُلَيْمَان بن كمال پاشا، ت 940هـ/ 1534م

رقم المخطوطة

1460-60

عدد الأسطر

25

عدد الأوراق وقياساتها

175/ ب ـ 176/ آ، الورقة 205 × 128 ـ 147 × 085

أوله

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه الاستعانة في الافتتاح والتتميم. الحمد لوليه؛ والصلاة على نبيه. أما بعد: فقد قال في الهداية: وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء إلا أن يفوّض إليه ذلك بخلاف المأمور بإقامة الجمعة؛ حيث يستخلف. أقول: معنى يجوز له أنْ يقيم الغير مقامَه لإقامةِ الجمعة، وهذا ظاهر في جواز الاستخلاف للخطبة؛ بلا تفويض من السُّلْطَان…

آخره

… ويستخلفون الغير في إقامة الجمعة، بقي ههنا دقيقة أخرى؛ وهي أن إقامة الجمعة عبارة عن أمرين: الخطبة؛ والصلاة، والموقوف على الإذن هو الأول دون الثاني؛ إذ لا حاجة فيه إلى الإذن، ويدلُّ عليه المسألة القائلة: لو أن الإمام إذا سبقه الحدث بعد فراغه عن الخطبة، فأمر رجلاً بإقامة الجمعة؛ والمأمور مِمَّن يشهد الخطبة جاز. ووجه الدلالة ظاهر؛ لأن الإذن لم يوجد في الصورة المذكورة؛ لا صريحاً وذلك واضح، ولا دلالةً؛ لعدم خوف الفوات؛ فإن الإمام قادر على إزالة الحدث، وإقامة الصلاة بعد خروج الوقت. ومن ههنا اتضح أنّ المراد من الإستخلاف؛ الاستخلاف للخطبة؛ لا الاستخلاف للصلاة؛ كما توهم المولى الفاضل المولى خسرو رَحِمَهُ اللهُ تعالى بمنه منه.

شارك مع الأخرین :

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

کتب ذات صلة

للتحمیل اضغط هنا

الرابط المباشر

شارک مع الآخرین :