Search
Search

نبذة عن كتاب مخطوطة – رسالة في قول القاضي المعزول والمقتول

عنوان المخطوط: رسالة في قول القاضي المعزول والمقتول ( ).
المؤلف: يوسف بن حسين الكرماستي، سنان الدين، الحنفي ت 906 هـ/ 1500م ( ).
عدد الأوراق وقياساتها: 85/ ب ـ 87 / آ، الورقة 205 × 128 ـ 147 × 085 عدد الأسطر: (25).
أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه الاعتصام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه، وآله وصحبه أجمعين، وبعد فاعلم أنه إذا عُزِلَ القاضي، فقال لِرجُل: أخذتُ منك ألفاً ودفعتُها إلى فلان؛ قضيتُ بها عليك. فقال الرجل: أخذتَها ظلماً، فالقولُ قولُ القاضي، وكذلك إذا قال: قضيتُ بقطع يدك في حقّ؛ إذا كان الذي قطعت يده، والذي أخذ منه المال مُقراً أنه فعل ذلك؛ وهو قاضٍ، ووجهُهُ: أنهما لما توافقا أنه فعل ذلك في قضائه…
آخره:… بخلاف الأوّل لثبوت فِعله في قضائه بتصادقهما، ولو كان المال في يد الآخذ قائماً، وقد أقرّ به القاضي في أنه فَعَلَ في قضائه، أو ادّعى فعله في غير قضائه؛ أخذ المقضي عليه ذلك منه؛ لأنهم تصادقوا؛ أي: العين كانت في يد الأول، وإن وصوله إلى الناس من جهته، فيُؤمر بالتسليم إليه إعادة لِمَا كان للأول، والقاضي بما قال يريد إثبات الاستحقاق للثاني، وليس له هذه الولاية في الحال؛ لأنه معزول؛ بخلاف ما لو كان هالكاً، لأن القاضي ينكر وجوب الضمان، والقول قول المنكر. هذا ما نقل عن شرح المولى الفاضل الكرماستي، للوقاية، قدس سرّه العزيز.
ملاحظات: مواصفاته مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1460/ 1. رقم السي دي: 18722.

بيانات كتاب مخطوطة – رسالة في قول القاضي المعزول والمقتول

العنوان

رسالة في قول القاضي المعزول والمقتول

المؤلف

يوسف بن حسين الكرماستي، سنان الدين، الحنفي ت 906 هـ/ 1500م

رقم المخطوطة

1460-27

عدد الأسطر

25

عدد الأوراق وقياساتها

85/ ب ـ 87 / آ، الورقة 205 × 128 ـ 147 × 085

أوله

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه الاعتصام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه، وآله وصحبه أجمعين، وبعد فاعلم أنه إذا عُزِلَ القاضي، فقال لِرجُل: أخذتُ منك ألفاً ودفعتُها إلى فلان؛ قضيتُ بها عليك. فقال الرجل: أخذتَها ظلماً، فالقولُ قولُ القاضي، وكذلك إذا قال: قضيتُ بقطع يدك في حقّ؛ إذا كان الذي قطعت يده، والذي أخذ منه المال مُقراً أنه فعل ذلك؛ وهو قاضٍ، ووجهُهُ: أنهما لما توافقا أنه فعل ذلك في قضائه…

آخره

… بخلاف الأوّل لثبوت فِعله في قضائه بتصادقهما، ولو كان المال في يد الآخذ قائماً، وقد أقرّ به القاضي في أنه فَعَلَ في قضائه، أو ادّعى فعله في غير قضائه؛ أخذ المقضي عليه ذلك منه؛ لأنهم تصادقوا؛ أي: العين كانت في يد الأول، وإن وصوله إلى الناس من جهته، فيُؤمر بالتسليم إليه إعادة لِمَا كان للأول، والقاضي بما قال يريد إثبات الاستحقاق للثاني، وليس له هذه الولاية في الحال؛ لأنه معزول؛ بخلاف ما لو كان هالكاً، لأن القاضي ينكر وجوب الضمان، والقول قول المنكر. هذا ما نقل عن شرح المولى الفاضل الكرماستي، للوقاية، قدس سرّه العزيز.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

کتب ذات صلة

روابط التحميل

الرابط المباشر

شارک مع الآخرین :