العنوان |
ترجيح بينات؛ ملجأ القضاة عند تعارض البينات |
---|---|
المؤلف |
غانم بن محمد البغدادي ت حوالي (1030هـ/ 1621م) |
رقم المخطوطة |
628-2 |
عدد الأسطر |
29 |
أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان من لا حجة أقوى من كلامه، ومن لا معارض في أحكامه… وبعد فيقول العبد الفقير إلى الله الغني الهادي، أبو محمد غانم بن محمد البغدادي: هذه رسالة في تعارض البينات، كنت قد جمعتها لبعض إخواني من القضاة بعد الالتماس تعريضاً وكناية، والله العاصم عن الخطأ، في الرواية والدراية، وسَمَّيْتُه: ملجأ القضاة عند تعارض البينات، كتاب النكاح: إذا ادعت أختان نكاح رجل وأقامت كل واحدة منهما البينة على سبق نكاحها والزوج لا يدري فُرّق بينهما وبين الزوج، لأن نكاح إحداهما باطل بيقين ولا طريق إلى التعيين، ولهما نصف المهر اتفاقاً… |
آخره |
… من دعاوى قاضي خان: المفتى في زماننا من أصحابنا إذا استفتي في مسألة وسئل عن واقعة إن كانت المسألة مروية عن أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا خلاف بينهم، فإنه يميل إليهم ويفتي بقولهم ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهداً متقناً لأن الظاهر أن يكون الحق مع أصحابنا، ولا يعدوهم واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم، ولا ينظر إلى قول من خالفهم، ولا يقبل حجته لأنهم عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صحّ وثبت وبين ضده… وقال بعضهم: لا بدّ للاجتهاد من حفظ المبسوط، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، والمُحكَم والمُؤوّل، والعلم بعادات الناس وعُرفهم، وإن كانت المسألة في غير ظاهر الرواية إن كانت توافق رأي أصحابنا، يعمل بها، وإن لم يجد لها رواية عن أصحابنا، وإن اتّفق فيها المتأخرون على شيء، يعمل به، وإن اختلفوا، يجتهد ويفتي بما هو أصوب عنده. والحمد لله على الإتمام، وعلى رسوله أفضل الصلاة والسلام، وعلى أصحابه الكرام، لمولانا أبي محمد الشيخ غانم البغدادي. وقد وقع الفراغ من هذه النسخة المباركة في اليوم الثامن عشر من شوال المكرم، سنة اثنتا عشر ومائة وألف 1112 هـ، بعد مَنْ له العِزّ والشرف. تم الكلام، لله الحمد. |