Search
Search

نبذة عن كتاب مخطوطة – رسالة التصرف في الأراضي الخراجية والأميرية

عنوان المخطوط: رسالة التصرف في الأراضي الخراجية والأميرية ( ).
المؤلف: محمد بن أبي بكر المرعشي، ساچقلي زاده، سچاقلي زاده، الحنفي (ت 1150هـ/ 1737م) ( ).
عدد الأوراق: 56/ ب ـ 57/ آ. وَقِيَاسَاتُهَا: 213 × 148 ـ 147 × 073، عدد الأسطر: (21).
أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبحمده وصلاة على رسوله. يقول البائس الفقير محمد المرعشي المكنى بساچقلي زاده، نوّر الله فؤادَه: إن قال قائل: لا يصحّ بيع المصرف، زكاة الزروع والثمار في الأراضي الخراجية والأميرية؛ بعد وجوبها، قَبْلَ قبضِها من ربِّ الأرض، أو من غيره لأنها صِلةٌ له؛ لا أجرة، فلا يملكها قبل قبضها…
آخره:… اعلم؛ إن العشر يجب في القصيل، وهو الزروع الصالح للقطع، لكن إذا أدرك ينتقل العشر من الساق إلى الحبّ فلا عشر في التبن، كذا في العناية، فيصح بيع عشر القصيل، وقِسْ عليه القصيل في الأراضي الخراجية والأميرية، لكن إن باع حبَّ القصيل؛ يبطل البيع، لأنه بيع المعدوم، فالمتصرّف إذا باع بعقد واحد زكاة مزروعات قرية بعضها قصيل وبعضها مُدرك، فإن قال: بعت جميع ما يعود إليّ من حبوبات هذه القرية ونوى حبوبات القصيل أيضاً يبطل البيع، وإن قال: من مزروعات هذه القرية يصحّ. فاعرفْ. تمت هذه النسخة الشريفة. في شهر شوال سنة 1141 هـ. تم. م.
ملاحظات: مواصفاته مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 818/ 1.

بيانات كتاب مخطوطة – رسالة التصرف في الأراضي الخراجية والأميرية

العنوان

رسالة التصرف في الأراضي الخراجية والأميرية

المؤلف

محمد بن أبي بكر المرعشي، ساچقلي زاده، سچاقلي زاده، الحنفي (ت 1150هـ/ 1737م)

رقم المخطوطة

818-6

عدد الأوراق

56/ ب ـ 57/ آ.

عدد الأسطر

21

أوله

بسم الله الرحمن الرحيم، وبحمده وصلاة على رسوله. يقول البائس الفقير محمد المرعشي المكنى بساچقلي زاده، نوّر الله فؤادَه: إن قال قائل: لا يصحّ بيع المصرف، زكاة الزروع والثمار في الأراضي الخراجية والأميرية؛ بعد وجوبها، قَبْلَ قبضِها من ربِّ الأرض، أو من غيره لأنها صِلةٌ له؛ لا أجرة، فلا يملكها قبل قبضها…

آخره

… اعلم؛ إن العشر يجب في القصيل، وهو الزروع الصالح للقطع، لكن إذا أدرك ينتقل العشر من الساق إلى الحبّ فلا عشر في التبن، كذا في العناية، فيصح بيع عشر القصيل، وقِسْ عليه القصيل في الأراضي الخراجية والأميرية، لكن إن باع حبَّ القصيل؛ يبطل البيع، لأنه بيع المعدوم، فالمتصرّف إذا باع بعقد واحد زكاة مزروعات قرية بعضها قصيل وبعضها مُدرك، فإن قال: بعت جميع ما يعود إليّ من حبوبات هذه القرية ونوى حبوبات القصيل أيضاً يبطل البيع، وإن قال: من مزروعات هذه القرية يصحّ. فاعرفْ. تمت هذه النسخة الشريفة. في شهر شوال سنة 1141 هـ. تم. م.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

کتب ذات صلة

روابط التحميل

الرابط المباشر

شارک مع الآخرین :