العنوان |
مبسوط المسائل |
---|---|
المؤلف |
نوح بن مُصْطَفَى القونوي، الرومي، الحنفي (ت 1070هـ/ 1660م) |
رقم المخطوطة |
578 |
عدد الأسطر |
41 |
عدد الأوراق وقياساتها |
677، الورقة: 321 × 210 ـ 239 × 125 |
أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم، وَبِهِ ثِقَتِي، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله أجمعين. هذا كتاب استنبطه الفِكر من أسرار المسائل، والروية في فنون الدلائل، بعد ما سبر غورها بمسبار النظر، ووقف على حقائقها بجيد الفكر، حث صانعه على ترتيب مبانيه، وتهذيب معانيه، عمى قلوب السارين، وتناقص أصول الناسين في كدهم لحفظ نظم من الكلام، لا تأثير له في إثارة الأحكام، وحسن عبارة ما لها للقلب إثارة، واستخار الله منيباً إليه، واستعان به متوكلاً عليه، ليكرمه بنوره وإرشاده… وخالفت فيها جُلّ أهل دهري، وأعرضت عن سائر الفنون، ولم أقتنع بالظنون، وجعلت الحجج إمامي لا الرجال، وبالحجاج خصامي دون الجدال، واعتصمت بالله ذي الْمَنِّ والأفضال. قال العبد: بدأها بكتاب الصلاة، فإنها أقوى الأركان من بعد الإيمان، وأشرفها وأعظمها، وأقربها منا وُجوباً وأدومها، فيقول وبالله التوفيق: إن الصلاة أنواع شرعا في منازلها مكتوبة وسُنّة ونافلة، وأنواع في تقاديرها؛ صلاة حضَر، وصلاة سفر، وصلاة جنازة، وسجدة وتلاوة… |
آخره |
… كتاب الزيادات. المسائل التي تمنع الإرث مذكورة في الفرائض… مسألة: إذا أوصى بثلث ماله، وأوصى بأن يباع هذا العبد من فلان، فمات، ولم يدَع إلّا العبد، فإن صاحب الثلث يأخذ ربع الثلث، ثم يباع البقية من الآخر، ثم يكمل صاحبُ الثلثِ الثلثَ من الثمن… ولا يجوز أن يجعل الموصى له بالثلث كأحد الورثة لأن الله تعالى قدّم الوصية على الميراث، ولما ذكرنا أن الإرث يترتب على الوصية مراعاةً لحقِّ الميت، والوصية أولى بحقه؛ لأنه أوجب بنصِّه، وقد صحّ الإيجابُ، إلا أن الموصى له بالثلث؛ مُوصى له بسهم لا يتصور الاختصاص بزيادة أو نقصان، فأما إذا زحمه موصى له آخر؛ فأمكن إظهار حقه بأن لا يؤخر عن الآخر تثبيت، وأن هو المزاحمة. والله سبحانه وتعالى أعلم. |
الوضع العام |
خطّ عادي واضح مضبوط بالحركات أحياناً، والعناوين وكلمة مسألة مكتوبة باللون الأحمر، وتوجد على الهوامش تصحيحات، والغلاف جلد عثماني مغلف بالقماش. |