العنوان |
أحكام الأراضي |
---|---|
المؤلف |
أحمد بن محمد الرومي ت 717 هـ/ 1317م |
رقم المخطوطة |
461-3 |
عدد الأسطر |
45 |
تاريخ النسخ |
25 شعبان سنة 1066 هـ/ 1655م |
الناسخ |
محمد بن مصطفى بن محمود الشهير بحاجب زاده |
عدد الأوراق وقياساتها |
154/ ب ـ 157/ ب، الورقة: 196 × 117 ـ 176 × 86 |
أوله |
أما بعد: حمد الله، والصلاة على رسول الله، وعلى آل رسول الله، فاعلم أن الأراضي على ما ذكر في فتاوى قاضيخان ( )؛ نوعان: عشرية وخراجية. أما العشرية: فأرض العرب كلها وحدودها مذكورة في كتب الفقه، وكذا كل أرض أسلم أهلها، أو فتحت عنوة وقسمت بين الفاتحين فهي عشرية أيضاً إلا البصرة، فإنها عشرية مع أنها كانت من جملة أراضي العراق، وفتحت عنوة، وأقر أهلها عليها، وكان القياس أن تكون خراجية لكن ترك القياس لإجماع الصحابة على وضع العشر عليها، وكذا مكة مخصوصة منها… |
آخره |
… فإن الأوقاف؛ على ما أفاده الإمام السيوطي قسمان: قسم ليس مأخذه من استيفاء ما شرط الواقف؛ لكونه مال أجنبي لم يخرج عن ملكه إلا على وجه مخصوص بالشرط المذكور. وقسم مأخذه من بيت المال؛ وهذا القسم مبناه على المسامحة والترخص؛ إذ لكل من العلماء وطلبة العلم من الاستحقاق أضعاف ما يأخذونه منه، فإن الأرزاق التي كانت تجري كل عام على الفقهاء من بيت المال عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى زمن المعتصم قد قطعت، فرأى العلماء هذه الأوقاف أرصدت لهم من بيت المال عرضاً، أما ما كانوا يأخذونه منه كل عام؛ فرخصوا فيها لأنهم كانوا يأخذون ذلك القدر منه من غير عمل يكلّفونه، بل على القيام بالعلم خاصة، فمن كان بهذه الصفة يجوز له فيما بينه وبين الله تعالى الأخذ منها، وإن لم يقم بمباشرة ما شرطه الواقف، ومَن لم يكن بصفة القيام بالعلم اشتغالاً يحرم عليه الأخذ منها، وإن باشر ما شرطه الواقف بتقرير السلطان أو نائبه، لأن هذا من بيت المال ولا يتحول عن حكمه الشرعي. |
الوضع العام |
خطّ النَّسْخ، وباقي مواصفاته مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 461/ 1. وقف راغب پاشا. |