العنوان |
فتاوى قاضيخان قاضي خان: الفتاوى العالمكيرية (ج: 1) |
---|---|
رقم المخطوطة |
621 |
عدد الأسطر |
33 |
تاريخ النسخ |
سنة 1033هـ/ 1623م |
الناسخ |
محمد بن الحاج طورمش |
عدد الأوراق وقياساتها |
387، 245 × 151 ـ 195 × 100 |
أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين؛ حمداً يقربنا إلى مرضاة الله تعالى وكرامته، وصلاةً تبلغنا إلى محبة الرسول وشفاعته، حمداً يُفتتح به كل مقال، وصلاةً يُنال بها كل ما يُطلب ويغتنم. افتتح بإملاء هذا الكتاب القاضي الإمام الأجلّ الأخصّ الأعزّ الزاهد الحجَّاج الأستاذ، فخر الأئمة في العالمين، مفتي الأمة، بقية السلف، أستاذ الخلف، كريم الطرفين، حسيب الأبوين، أبو المحاسن، الحسن بن منصور بن مَحْمود الأوزجندي؛ أطال الله بقاءه، وحقّق آماله، وختم له بالخير والسعادة مقاله؛ في يوم الأربعاء وقت صلاة الظهر، العاشر من المحرم، سنة ثمان وسبعين وخمسمائة، قال رضي الله عنه: يقول العبد الضعيف الفقير إلى رحمة الله تعالى الغني سدده الله في القول والعمل، وعصمه عن الطغيان والزلل: ذكرت في هذا الكتاب من المسائل التي يغلب وقوعها، وتمس الحاجة إليها، وتدور عليها واقعات الأمة، ويقتصر عليها رغبات الفقهاء والأئمة، وهي أنواع وأقسام، فمنها ما هي مروية عن أصحابنا المتقدمين ومنها ما هي منقولة عن المشايخ المتأخرين رضوان الله عليهم أجمعين، ورتبته ترتيب الكتب المعروفة، وجعلت لكل جنس فصلاً وبينت لكل فرع أصلاً، وفيما كثرت فيه الأقاويل من المتأخرين اقتصرت فيه على قول أو قولين، وقدمت ما هو الأظهر وافتتحت بما هو الأشهر، إجابة للطالبين وتيسيراً على الراغبين، وعلى الله توكلت واستعصمته عن الخطأ فيما نويت، وهو حسبي ونعم الوكيل وعليه أتوكل وبه أستعين. |
آخره |
… وذكر الخصاف: أن القاضي إذا حجر على مُفسد يستحقّ الحجر، ثم رفع ذلك إلى قاض آخر، فأطلقه الثاني، وأجاز ما صنع المحجور؛ صح إطلاق الثاني، وما صنع المحجور في ماله من بيع أو شراء قبل إطلاق الثاني وبعده كان جائزاً؛ لأن حجر الأول مجتَهد فيه، فيتوقف على إمضاء قاض آخر؛ كما لو قضى القاضي وهو محدود في قذف؛ لا يتم قضاؤه ما لم يتصل إليه إمضاء قاض آخر، فإن رفع شيء من تبرعات المحجور إلى القاضي الذي حجر عليه قبل إطلاق القاضي الثاني فنقضها وأبطلها، ثم رفع إلى قاض آخر، فإن الثاني ينفذ حجر الأول وقضاءه، فلو أن الثاني لم ينفذ حجر الأول، وأجاز ما صنع المحجور، ثم رفع إلى قاض ثالث، فإن الثالث ينفذ حجر الأول ويردّ ما قضى الثاني بالإطلاق، لأن القاضي الأول حين رفع إليه حجره فأمضاه كان ذلك قضاء منه لوجود المقضى له، والمقضى عليه، فينفذ هذا القضاء، فلا ينفذ إبطال الثاني حجر الأول. وعن أبي بكر البلخي: أنه سئل عن محجور عليه وقف ضيعة له، قال: وقفه باطل إلّا أن يأذن له قاض. وقال أبو القاسم رحمه الله تعالى: لا يجوز وقفه وإن أذن له القاضي، فهما أفتيا بصحة الحجر على الحُرِّ البالغ؛ كما هو مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وتقدّس. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، على تيسير الإتمام بفضله الأتمّ. |
الوضع العام |
خطّ التعليق، والعناوين مكتوبة باللون الأحمر، وعلى الهوامش عناوين وتصحيحات مكتوبة باللون الأحمر والأسود، والصفحة الأولى مذهبة وملونة، وجميع الصفحات لها إطارات مذهبة، وعليه تملك أبي بكر بن محمد. وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا. رقم السي دي: 51634. |