العنوان |
أصول الفرائض = الأصول في الفرائض |
---|---|
المؤلف |
خليل أفندي البوردوري العثماني، الحنفي ت 1269 هـ/ 1853 م |
رقم المخطوطة |
586-2 |
عدد الأسطر |
12 |
عدد الأوراق وقياساتها |
198 ـ 210، الورقة: 205 |
أوله |
أصول الفرائض خمسة عشر أصلاً، سبعة منها في كتاب الله تعالى، وخمسة منها في سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثلاثة منها بإجماع الأمة، فأمّا التي في كتاب الله تعالى؛ أولها: ميراث الأولاد، وهو قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} ( )، وثانيها ميراث الأبوين مع الولد، وهو قوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}، وثالثها أيضاً ميراث الأبوين عند عدم الولد… |
آخره |
… المحجوبُ يُحجبُ بالاتفاق؛ كالاثنين من الأخوة والأخوات فصاعداً من أي جهة كانا لا يرثان مع الأب، ولكن يحجُبان الأم من الثلث إلى السدس، وكأُمٍّ وجدٍّ وأخوين لأُمٍّ، وكأب وأُمّ أب تسقط أمّ الأب بالأب؛ إلّا عند مَن سبق، وفي أمِّ الأمِّ خلاف أنها ترث نصف السدس؛ لأنّ الأب هو الذي حَجَبَ أمَّه، فترجع فائدة الحجب إليه، أو جميع السدس لانفرادها، والمصحّح في كُتُبِ الشافعية الثاني، كذا في شرح الفرائض. تمّ. |
الوضع العام |
مواصفاته مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 586/ 1. |