Search
Search

نبذة عن كتاب مخطوطة – أصول الفرائض = الأصول في الفرائض

عنوان المخطوط: أصول الفرائض = الأصول في الفرائض ( ).
المؤلف: خليل أفندي البوردوري العثماني، الحنفي ت 1269 هـ/ 1853 م ( ).
عدد الأوراق وقياساتها: 198 ـ 210، الورقة: 205، عدد الأسطر: (12).
أوله: أصول الفرائض خمسة عشر أصلاً، سبعة منها في كتاب الله تعالى، وخمسة منها في سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثلاثة منها بإجماع الأمة، فأمّا التي في كتاب الله تعالى؛ أولها: ميراث الأولاد، وهو قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} ( )، وثانيها ميراث الأبوين مع الولد، وهو قوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}، وثالثها أيضاً ميراث الأبوين عند عدم الولد…
آخره:… المحجوبُ يُحجبُ بالاتفاق؛ كالاثنين من الأخوة والأخوات فصاعداً من أي جهة كانا لا يرثان مع الأب، ولكن يحجُبان الأم من الثلث إلى السدس، وكأُمٍّ وجدٍّ وأخوين لأُمٍّ، وكأب وأُمّ أب تسقط أمّ الأب بالأب؛ إلّا عند مَن سبق، وفي أمِّ الأمِّ خلاف أنها ترث نصف السدس؛ لأنّ الأب هو الذي حَجَبَ أمَّه، فترجع فائدة الحجب إليه، أو جميع السدس لانفرادها، والمصحّح في كُتُبِ الشافعية الثاني، كذا في شرح الفرائض. تمّ.
ملاحظات: توجد عشرة أوراق فوائد من كتاب القُنية ( )؛ وقد وضعت ما بين الكتاب الثاني، والكتاب الثالث من الكتب الموجودة في هذا المجموع.
وأولها: <باب في خيار المغبون والمُغترّ وخيار الكم. (بم).
قَالَ لِغَزَّالٍ: لا مَعْرِفَةَ لِي بِالْغَزْلِ، فَأْتِنِي بِغَزْلٍ أَشْتَرِيهِ، فَأَتَى رَجُلٌ بِغَزْلٍ لِهَذَا الْغَزَّالِ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمُشْتَرِي، فَجَعَلَ نَفْسَهُ دَلّالاً بَيْنَهُمَا، وَاشْتَرَى ذَلِكَ الْغَزْلَ لَهُ بِأَزْيَدَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، وَصَرَفَ الْمُشْتَرِي بَعْضَهُ إلى حَاجَتة نفْسه، ثُمَّ عَلِمَ بِالْغَبْنِ وَبِمَا صَنَعَ، فَلَهُ رَدُّ الْبَاقِيَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ، قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَالصَّوَابُ؛ أَنْ يَرُدَّ الْبَاقِيَ وَمِثْلَ مَا صَرَفَ إلى حَاجَتِهِ، وَيَسْتَرِدَّ جَمِيعَ الثَّمَنِ كَمَنْ اشْتَرَى بَيْتاً مَمْلُوءاً مِنْ بُرٍّ؛ فَإِذَا فِيهِ دُكَّانٌ عَظِيمٌ؛ فَلَهُ الرَّدُّ، وَأَخْذُ جَمِيعِ الثَّمَنِ قَبْلَ إنْفَاقِ شَيْءٍ مِنْهُ، وَبَعْدَهُ يَرُدُّ الْبَاقِيَ؛ وَمِثْلَ مَا أَنْفَقَ، وَيَسْتَرِدُّ الثَّمَنَ، كَذَا ذَكَرَهُ أَبُو يُوسُفَ وَمحمد؛ رَحِمَهُما اللهُ تعالى. ط. [محيط]، ومَن اشْتَرَى شيئاً وَغُبِنَ فيه غَبْناً فَاحِشاً فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ على الْبَائِعِ بِحُكْمِ الْغَبْنِ…
وآخرها:… قالت: الصَّدَاقُ الذي لي على زَوْجِي مِلْكُ فُلانِ بن فُلانٍ لا حَقَّ لي فيه، وَصَدَّقَهَا الْمُقَرُّ له، ثُمَّ أَبْرَأَتْ زَوْجَهَا عنه يَبْرَأُ. (حم). لا يبرأ. (ظم). الْمَهْرُ الذي لي على زَوْجِي لِوَالِدَيَّ؛ لا يَصِحُّ إقْرَارُهَا بِهِ. (صغر).
إذا أَحَالَتْ إنْسَاناً عَلَى الزَّوْجِ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ الْمَهْرِ؛ ثُمَّ وَهَبَتْ الْمَهْرَ مِنْ الزَّوْجِ؛ لا يَصِحُّ. قال رحمه الله: وَلَهُ ثَلاثُ حِيَلٍ غَيْرَ هَذِهِ.
إحْدَاهَا: شِرَاءُ شَيْءٍ مَلْفُوفٍ مِنْ زَوْجِهَا بِالْمَهْرِ قَبْلَ الْهِبَةِ.
وَالثَّانِيَةُ: صُلْحُ إنْسَانٍ مَعَهَا منْ الْمَهْرِ بِشَيْءٍ مَلْفُوفٍ قَبْلَ الْهِبَةِ.
وَالثَّالِثَةُ: هِبَةُ الْمَرْأَةِ الْمَهْرَ من ابْنٍ صَغِيرٍ لَهَا قَبْلَ الْهِبَةِ. إلا أنها لا ترجع به. قنية.
الوضع العام: مواصفاته مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 586/ 1.

بيانات كتاب مخطوطة – أصول الفرائض = الأصول في الفرائض

العنوان

أصول الفرائض = الأصول في الفرائض

المؤلف

خليل أفندي البوردوري العثماني، الحنفي ت 1269 هـ/ 1853 م

رقم المخطوطة

586-2

عدد الأسطر

12

عدد الأوراق وقياساتها

198 ـ 210، الورقة: 205

أوله

أصول الفرائض خمسة عشر أصلاً، سبعة منها في كتاب الله تعالى، وخمسة منها في سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثلاثة منها بإجماع الأمة، فأمّا التي في كتاب الله تعالى؛ أولها: ميراث الأولاد، وهو قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} ( )، وثانيها ميراث الأبوين مع الولد، وهو قوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}، وثالثها أيضاً ميراث الأبوين عند عدم الولد…

آخره

… المحجوبُ يُحجبُ بالاتفاق؛ كالاثنين من الأخوة والأخوات فصاعداً من أي جهة كانا لا يرثان مع الأب، ولكن يحجُبان الأم من الثلث إلى السدس، وكأُمٍّ وجدٍّ وأخوين لأُمٍّ، وكأب وأُمّ أب تسقط أمّ الأب بالأب؛ إلّا عند مَن سبق، وفي أمِّ الأمِّ خلاف أنها ترث نصف السدس؛ لأنّ الأب هو الذي حَجَبَ أمَّه، فترجع فائدة الحجب إليه، أو جميع السدس لانفرادها، والمصحّح في كُتُبِ الشافعية الثاني، كذا في شرح الفرائض. تمّ.

الوضع العام

مواصفاته مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 586/ 1.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

کتب ذات صلة

روابط التحميل

الرابط المباشر

شارک مع الآخرین :