Search
Search

مخطوطة – الهداية في شرح البداية. (ج: 4).

نبذة عن كتاب مخطوطة – الهداية في شرح البداية. (ج: 4).

عنوان المخطوط: العناية في شرح الهداية (الجزء الرابع) ( ).
المؤلف: محمد بن مَحْمُوْد البابرتي، أكمل الدين، ت 786 هـ/ 1384م ( ).
عدد الأوراق وقياساتها: 379، الورقة: 203 × 130 ـ 147 × 072، عدد الأسطر: (21).
أوله: (كِتَابُ الصُّلْحِ): قَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ الْمُنَاسَبَةِ فِي أَوَّلِ الإِقْرَارِ؛ فَلا نُعِيدُهُ، وَهُوَ اسْمٌ لِلْمُصَالَحَةِ خِلافُ الْمُخَاصَمَةِ. وَفِي اصْطِلاحِ الْفُقَهَاءِ: عَقْدٌ وُضِعَ لِرَفْعِ الْمُنَازَعَةِ. وَسَبَبُهُ: تَعَلُّقُ الْبَقَاءِ الْمُقَدَّرِ بِتَعَاطِيهِ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي التَّقْرِيرِ. وَشَرْطُهُ: كَوْنُ الْمُصَالَحِ عَنْهُ مِمَّا يَجُوزُ عَنْهُ الاعْتِيَاضُ، وَسَيَأْتِي تَفْصِيلٌ لَهُ. وَرُكْنُهُ: الإِيجَابُ مُطْلَقاً، وَالْقَبُولُ فِيمَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعَيُّنِ. وَأَمَّا إذَا رَفَعَ الدَّعْوَى فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، وَطَلَبَ الصُّلْحَ عَلَى ذَلِكَ الْجِنْسِ، فَقَدْ تَمَّ الصُّلْحُ بِقَوْلِ الْمُدَّعِي: قَبِلْتُ. وَلا يَحْتَاجُ فِيهِ إلى قَبُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لأَنَّهُ إسْقَاطٌ لِبَعْضِ الْحَقِّ، وَهُوَ يَتِمُّ بِالْمُسْقِطِ، بِخِلافِ الأَوَّلِ؛ لأَنَّهُ طَلَبَ الْبَيْعَ مِنْ غَيْرِهِ؛ فَقَالَ ذَلِكَ الْغَيْرُ: بِعْت. لا يَتِمُّ الْبَيْعُ مَا لَمْ يَقُلْ الطَّالِبُ: قَبِلْت. وَحُكْمُهُ تَمَلُّكُ الْمُدَّعَى الْمُصَالَح عَلَيْهِ؛ مُنْكِراً كَانَ الْخَصْمُ؛ أَوْ مُقِرّاً…
آخره:… مَسَائِلُ شَتَّى) قَدْ ذَكَرْنَا قَبْلَ هَذَا أَنَّ ذِكْرَ مَسَائِلَ شَتَّى أَوْ مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ أَوْ مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْ دَأْبِ الْمُصَنِّفِينَ لِتَدَارُكِ مَا لَمْ يُذْكَرْ فِيمَا كَانَ يَحِقُّ ذِكْرُهُ فِيهِ… وَقَوْلُهُ: (وَكَذَا الَّذِي صَمَتَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِه: وَلا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الَّذِي يُعْتَقَلُ لِسَانُهُ: أَيْ: لا يَجُوزُ إقْرَارُهُ بِأَنْ (أَوْمَأَ) بِرَأْسِهِ، أَيْ: نَعَمْ. أَوْ كَتَبَ. وقَولهُ: (وَإِذَا كَانَتْ الْغَنَمُ مَذْبُوحَةً) إلى آخره، ظاهرٌ وطُولِبَ بالفرقِ بين هذا وبين الثياب… وأُجيبَ بأنَّ وَجْهَ الفَرْقِ هُو: أنَّ حُكمَ الثيابِ أخفّ مِن غَيْرِهَا؛ لأنَّ الثيابَ لو كانتْ كُلُّها نَجسة، كانَ له أنْ لا يُصلِّي في بعضِهَا، ثُمَّ لا يُعيدَ صَلاتَهُ؛ لأنَّهُ مُضطرٌ إلى الصَّلاةِ فِيْهَا بِخِلافِ ما نَحْنُ فِيْهِ مِن الْغَنَمِ، وَيُؤيِّدُهُ أنَّ الرَّجلُ إذا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلّا ثَوبٌ نَجسٌ فإن كانتْ ثلاثةُ أربَاعِهِ نَجساً، ورُبْعُهُ طاهِرٌ؛ يُصلِّي فِيْهِ، ولا يُصلِّيْ عُرياناً بالإجماعِ، فلمَّا جازَتْ صَلاتُهُ فِيْهِ وَهُوَ نَجسٌ بِيَقِيْنٍ فلأنْ يَجوزُ بِالتَّحَرِّيْ حالَةَ الاشتِبَاهِ أَوْلَىْ. تمّ، هو الْمُعينُ في الأولى والأُخرى.
تم الكتاب، بعون الله الملك الوهاب، على يد العبد الضعيف المحتاج إلى بر ربه الغني الفتاح؛ أحمد بن محمد الشهير بابن الحاج تيمور الموروي، عن قلعة آنابولي، في سلخ ذي القعدة الشريفة، المنتظم في سلك سنة تسع وثلاثين وألف، في بلدة قسطنطينية المحمية، حماها الله تعالى عن الآفات والبلية.
[705] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 555/ 2.
عنوان المخطوط: الهداية في شرح البداية. (ج: 4).
المؤلف: علي بن أبي بكر المَرْغِيناني، صاحب ت 593 هـ/ 1197م ( ).
عدد الأوراق وقياساتها: كالرقم السابق.
أوله: كتاب الصلح. (الصُّلْحُ عَلَى ثَلاثَةِ أَضْرُبٍ: صُلْحٌ مَعَ إقْرَارٍ. وَصُلْحٌ مَعَ سُكُوتٍ، وَهُوَ أَنْ لا يُقِرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلا يُنْكِرَ. وَصُلْحٌ مَعَ إنْكَارٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ) لإِطْلاقٍ قَوْله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} ( ). وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ( ). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ؛ رح [رحمه الله]: لا يَجُوزُ مَعَ إنْكَارٍ؛ أَوْ سُكُوتٍ لِمَا رَوَيْنَا، وَهَذَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ لأَنَّ الْبَدَلَ كَانَ حَلالاً عَلَى الدَّافِعِ؛ حَرَاماً عَلَى الآخِذِ، فَيَنْقَلِبُ الأَمْرُ، وَلأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَدْفَعُ الْمَالَ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ، وَهَذَا رِشْوَةٌ. وَلَنَا مَا تَلَوْنَا، وَأَوَّلُ مَا رَوَيْنَا، وَتَأْوِيلُ آخِرِهِ أَحَلَّ حَرَاماً لِعَيْنِهِ؛ كَالْخَمْرِ، أَوْ حَرَّمَ حَلالاً لِعَيْنِهِ؛ كَالصُّلْحِ عَلَى أَنْ لا يَطَأَ الضَّرَّةَ، وَلأَنَّ هَذَا صُلْحٌ بَعْدَ دَعْوَى صَحِيحَةٍ، فَيُقْضَى بِجَوَازِهِ لأَنَّ الْمُدَّعِيَ يَأْخُذُهُ عِوَضاً عَنْ حَقِّهِ فِي زَعْمِهِ، وَهَذَا مَشْرُوعٌ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَدْفَعُهُ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ عَنْ نَفْسِهِ، وَهَذَا مَشْرُوعٌ أَيْضاً، إذْ الْمَالُ وِقَايَةُ الأَنْفُسِ، وَدَفْعُ الرِّشْوَةِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ أَمْرٌ جَائِزٌ…
آخره:… (مَسَائِلُ شَتَّى) قَالَ (وَإِذَا قُرِئَ عَلَى الأَخْرَسِ كِتَابُ وَصِيَّتِهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَنَشْهَدُ عَلَيْك بِمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ؟ فَأَوْمَأَ بِرَأْسِهِ. أَيْ: نَعَمْ؛ أَوْ كَتَبَ، فَإِذَا جَاءَ مِنْ ذَلِكَ مَا يُعْرَفُ أَنَّهُ إقْرَارٌ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَلا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الَّذِي يُعْتَقَلُ لِسَانُهُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ فِي الْوَجْهَيْنِ؛ لأَنَّ الْمُجَوِّزَ إنَّمَا هُوَ الْعَجْزُ، وَقَدْ شَمِلَ الْفَصْلَيْنِ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ الأَصْلِيِّ وَالْعَارِضِيِّ، كَالْوَحْشِيِّ وَالْمُتَوَحِّشِ مِنْ الأَهْلِيِّ فِي حَقِّ الذَّكَاةِ… وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا يَجُوزُ الأَكْلُ فِي حَالَةِ الاخْتِيَارِ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَذْبُوحَةُ أَكْثَرَ لأَنَّ التَّحَرِّيَ دَلِيلٌ ضَرُورِيٌّ، فَلا يُصَارُ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَلا ضَرُورَةَ لأَنَّ الْحَالَةَ حَالَةُ الِاخْتِيَارِ. وَلَنَا: أَنَّ الْغَلَبَةَ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ فِي إفَادَةِ الإِبَاحَةِ؛ أَلا تَرَى أَنَّ أَسْوَاقَ الْمُسْلِمِينَ لا تَخْلُو عَنْ الْمُحَرَّمِ والْمَسْرُوقِ وَالْمَغْصُوبِ، وَمَعَ ذَلِكَ يُبَاحُ التَّنَاوُلُ اعْتِمَاداً عَلَى الْغَالِبِ، وَهَذَا لأَنَّ الْقَلِيلَ لا يُمْكِنُ الاحْتِرَازُ عَنْهُ، وَلا يُسْتَطَاعُ الامْتِنَاعُ مِنْهُ، فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ دَفْعاً لِلْحَرَجِ؛ كَقَلِيلِ النَّجَاسَةِ؛ وَقَلِيلِ الاِنْكِشَافِ، بِخِلافِ مَا إذَا كَانَا نِصْفَيْنِ، أَوْ كَانَتْ الْمَيْتَةُ أَغْلَبَ لأَنَّهُ لا ضَرُورَةَ فِيهِ، وَاَللهُ تعالى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، تمّ الكتاب المسمى بالهداية، بعون الله وهدايته. تمّ.
بلغ.
ملاحظات: مخطوطة خزائنية مضبوطة ومقابلة على مخطوطات أُخرى. وباقي المواصفات كالرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 555/ 1.

كتابلينك أول محرك البحث الذكي للكتب!

بيانات كتاب مخطوطة – الهداية في شرح البداية. (ج: 4).

العنوان

الهداية في شرح البداية. (ج: 4).

المؤلف

علي بن أبي بكر المَرْغِيناني، صاحب <الهداية> ت 593 هـ/ 1197م

رقم المخطوطة

555-1

عدد الأسطر

21

عدد الأوراق وقياساتها

كالرقم السابق.

أوله

كتاب الصلح. (الصُّلْحُ عَلَى ثَلاثَةِ أَضْرُبٍ: صُلْحٌ مَعَ إقْرَارٍ. وَصُلْحٌ مَعَ سُكُوتٍ، وَهُوَ أَنْ لا يُقِرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلا يُنْكِرَ. وَصُلْحٌ مَعَ إنْكَارٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ) لإِطْلاقٍ قَوْله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} ( ). وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: <كُلُّ صُلْحٍ جَائِزٌ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلالاً> ( ). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ؛ رح [رحمه الله]: لا يَجُوزُ مَعَ إنْكَارٍ؛ أَوْ سُكُوتٍ لِمَا رَوَيْنَا، وَهَذَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ لأَنَّ الْبَدَلَ كَانَ حَلالاً عَلَى الدَّافِعِ؛ حَرَاماً عَلَى الآخِذِ، فَيَنْقَلِبُ الأَمْرُ، وَلأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَدْفَعُ الْمَالَ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ، وَهَذَا رِشْوَةٌ. وَلَنَا مَا تَلَوْنَا، وَأَوَّلُ مَا رَوَيْنَا، وَتَأْوِيلُ آخِرِهِ أَحَلَّ حَرَاماً لِعَيْنِهِ؛ كَالْخَمْرِ، أَوْ حَرَّمَ حَلالاً لِعَيْنِهِ؛ كَالصُّلْحِ عَلَى أَنْ لا يَطَأَ الضَّرَّةَ، وَلأَنَّ هَذَا صُلْحٌ بَعْدَ دَعْوَى صَحِيحَةٍ، فَيُقْضَى بِجَوَازِهِ لأَنَّ الْمُدَّعِيَ يَأْخُذُهُ عِوَضاً عَنْ حَقِّهِ فِي زَعْمِهِ، وَهَذَا مَشْرُوعٌ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَدْفَعُهُ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ عَنْ نَفْسِهِ، وَهَذَا مَشْرُوعٌ أَيْضاً، إذْ الْمَالُ وِقَايَةُ الأَنْفُسِ، وَدَفْعُ الرِّشْوَةِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ أَمْرٌ جَائِزٌ…

آخره

… (مَسَائِلُ شَتَّى) قَالَ (وَإِذَا قُرِئَ عَلَى الأَخْرَسِ كِتَابُ وَصِيَّتِهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَنَشْهَدُ عَلَيْك بِمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ؟ فَأَوْمَأَ بِرَأْسِهِ. أَيْ: نَعَمْ؛ أَوْ كَتَبَ، فَإِذَا جَاءَ مِنْ ذَلِكَ مَا يُعْرَفُ أَنَّهُ إقْرَارٌ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَلا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الَّذِي يُعْتَقَلُ لِسَانُهُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ فِي الْوَجْهَيْنِ؛ لأَنَّ الْمُجَوِّزَ إنَّمَا هُوَ الْعَجْزُ، وَقَدْ شَمِلَ الْفَصْلَيْنِ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ الأَصْلِيِّ وَالْعَارِضِيِّ، كَالْوَحْشِيِّ وَالْمُتَوَحِّشِ مِنْ الأَهْلِيِّ فِي حَقِّ الذَّكَاةِ… وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا يَجُوزُ الأَكْلُ فِي حَالَةِ الاخْتِيَارِ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَذْبُوحَةُ أَكْثَرَ لأَنَّ التَّحَرِّيَ دَلِيلٌ ضَرُورِيٌّ، فَلا يُصَارُ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَلا ضَرُورَةَ لأَنَّ الْحَالَةَ حَالَةُ الِاخْتِيَارِ. وَلَنَا: أَنَّ الْغَلَبَةَ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ فِي إفَادَةِ الإِبَاحَةِ؛ أَلا تَرَى أَنَّ أَسْوَاقَ الْمُسْلِمِينَ لا تَخْلُو عَنْ الْمُحَرَّمِ والْمَسْرُوقِ وَالْمَغْصُوبِ، وَمَعَ ذَلِكَ يُبَاحُ التَّنَاوُلُ اعْتِمَاداً عَلَى الْغَالِبِ، وَهَذَا لأَنَّ الْقَلِيلَ لا يُمْكِنُ الاحْتِرَازُ عَنْهُ، وَلا يُسْتَطَاعُ الامْتِنَاعُ مِنْهُ، فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ دَفْعاً لِلْحَرَجِ؛ كَقَلِيلِ النَّجَاسَةِ؛ وَقَلِيلِ الاِنْكِشَافِ، بِخِلافِ مَا إذَا كَانَا نِصْفَيْنِ، أَوْ كَانَتْ الْمَيْتَةُ أَغْلَبَ لأَنَّهُ لا ضَرُورَةَ فِيهِ، وَاَللهُ تعالى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، تمّ الكتاب المسمى بالهداية، بعون الله وهدايته. تمّ.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

روابط التحميل

الرابط المباشر