العنوان |
رسالة على صدر الشريعة |
---|---|
المؤلف |
حسام الدين حسين چَلَبِيْ، القره صوي، القراصوي ت 947 هـ/ 1540م |
رقم المخطوطة |
1459-16 |
عدد الأسطر |
23 |
عدد الأوراق وقياساتها |
147/ ب ـ 150/ ب، الورقة (154 × 210) الكتابة (94 × 151) |
أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم، قال صاحب الوقاية: والطفل مسلم إن كان أحد أبويه مسلماً، أو أسلم أحدهما، وكتابي إن كان هو من مجوسي أو كتابي. قال صدر الشريعة: لأن الطفل يتبعُ خَيْرَ الأبوين دِيْناً. أقول: والظاهر أنه قصدَ الاستدلال بهذا على كون الطفل كتابياًّ إن كان بين مجوسيّ وكتابي، ولا شكّ أن المراد بالكتابيّ الكافر: الكتابي مطلقاً سواء كان نصرانياًّ أو يهودياًّ أو غيرهما من الكتابيين، فهذا التعليل الذي ذكره الشارح يقتضي الحكم بحرية دين الكافر الكتابي مطلقاً أيضاً سواء كان نصرانيّاً أو غيره… |
آخره |
قال صدر الشريعة: لكن يمكن أن يقال: إذا شرط الضمان هنا صار كأن الأجر في مقابلة العمل والحفظ… إلخ. أقول: لما كان المتاع ههنا وديعة عند أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ، وكان شرط الضمان ههنا لم يترتب عليه كون الأجر في مقابلة العمل والحفظ جميعاً لأن الباطل لا يترتب عليه حكم وأثرٌ أصلاً، فيكون شرط الضمان لغواً؛ لا فائدة فيه أصلاً، فكيف يقال: إذا شرط الضمان ههنا صار كأن الأجر… إلخ. تمت الرسالة. |