العنوان |
رسالة في تفسير آيات |
---|---|
المؤلف |
مُلا قاسم بن عبد الله، عذاري الچَلَبِيْ (ت 901هـ/ 1495م) |
رقم المخطوطة |
1460-12 |
عدد الأسطر |
25 |
عدد الأوراق وقياساتها |
30/ ب ـ 33/ ب، الورقة 205 × 128 ـ 149 × 085 |
أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم، وعليك توكلي يا كريم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين، محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه حُماة الدين المتين. وبعد فلما ورد الأمر من الحضرة الخاقانية، الحانية العثمانية السلطانية، سيد سلاطين العرب والعجم، مستخدم أرباب السيف والقلم، السلطان بن السلطان، السلطان بايزيد خان بن السلطان محمد خان، بمطالعة تفسير آيات الحج من الكشاف وحواشيه، ليبحث عنها يوم العيد بحضرته التي عدّة الجنان، وروضة الجنان. فطالعت تلك الكتب، وباحثت بتلك الحضرة العلية، لازالت عالية سرمدية، مع الطلبة الذين أكثرهم عَلَى قلوبهم أكنةً، لا يكادون يفقهون حديثاً، وبعضهم منحرفون عن السداد إلى التعصب والعناد تحاسُداً بما آتاني الله من فضله كما هو دأبهم قديماً وحديثاً… كتبت هذه الأوراق لتتشرف بمطالعة أولي الألباب، ويتميز الغث عن اللباب… قال الله تبارك وتعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} ( ). إلى آخر آيات الحج. قال صاحب الكشاف: في معنى الإتمام وجوهاً… |
آخره |
… قال صاحب الكشاف: قيل: فيه دليل على وجوب الوقوف بعرفة لأن الإفاضة لا يكون إلا بعده. قال الشارح: في بيان الدلالة ذكر الإفاضة بكلمة إذا؛ الدلالة على القطع، وهو في حكم الشرع الوجوب، كأنه قال: الإفاضة واجبة عليكم، ثم إنها يقتضي سابقة الكون والاستقرار بِعَرَفَةَ ليكون مبدؤنا منها، وهو معنى الوقوف بها. أقول: فيه بحث، لأنه يجوز أن يعرض صفة الوجوب للإفاضة بعد الاستقرار بعرفة، فلا يكون الوقوف بها واجبا؛ لأنه لا يتوقف عليه الواجب المطلق. تمَّت الرسالة الشريفة، بعون الله تعالى، وحُسن توفيقه. |