العنوان |
غنية المسترشد ومنية الراشد في الجدل، القسم الرابع |
---|---|
المؤلف |
أَحْمد بن محمد بن محمد بن النَّقِيب الشهرستاني، شهاب الدين، أَبُو الْعَبَّاس (ابْن النَّقِيب البغداذي) ت 546 هـ/ 1151م |
رقم المخطوطة |
1455-8 |
عدد الأسطر |
21 |
تاريخ النسخ |
601 هـ/ 1205 م |
الناسخ |
أبو حامد أحمد بن إيلاميش التونتاش كرشاسفيّ الشرواني، وباقي مواصفاته مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1454/ 1 |
عدد الأوراق وقياساتها |
(من 51/ ب ـ 60/ آ) الورقة (168 × 249) الكتابة (b. b × 169) |
أوله |
القسم الرابع: في مسائل من أصول الفقه؛ تمسّ الحاجة إليها في مسائل الفروع، نذكرها على نعت الإيجاز والاختصار بحيث لا يشذّ عنها كلام له متانة، وهي مسائل الأمر والنهي. مسئلة: اختلف العلماء في مقتضى صيغة افعل، فصار الفقهاء، وطائفة من المتكلمين إلى أنه للوجوب، وهو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه، وقد نُقل عنه في بعض كُتبه أنه قال: يقتضي الندب. وصارت المعتزلة إلى أنه حقيقة في الإرادة، فيُحمل على الندب، وصارت جماعة من المتكلمين إلى الوقف، ثم اختلفوا فيما بينهم، فمنهم من قال: يتوقف في أنه للطلب، أو للإباحة، أو للتهديد، أو للإرشاد، وهؤلاء أيضاً اختلفوا، فمنهم من قال: هو مشترك بين الكلّ، ومنهم من بالغ وزعم: أنا لا ندري أنه مشترك بين الكل أو حقيقة في البعض، ومجاز في البعض، وبعض الواقفية اعتدلوا وقالوا: إنه حقيقة في الطلب، ولكن لا ندري أنه يقتضي الوجوب، أو الندب. والمختار: إنه يقتضي الوجوب، وفيه مسلكان… |
آخره |
… الثاني: أنا نسلّم ذلك؛ غير أنه يجري ذلك في وصف أعمّ؛ هو داخل في حقيقة الأخصّ لا في وصفٍ هو لازم له ترك الفعل المأمور به؛ إذا نُسب إلى كل ضدٍّ من أضداده، فيكون من قبيل الأعمّ الملازم له، لا من قبيل ما يدخل في حقيقته، فإن فعله من القعود مثلاً قعودٌ نظراً إلى حقيقةٍ موجودةٍ ملازمةٍ للقعود له، وهو متروك القيام نظراً إلى انتفاء حالة القيام، فيكون منفصلاً عنه في الحقيقة، وإن اشتركا في مطلق حقيقةِ الفِعل كما في سائر الأفعال المختلفة. والله أعلم. |