مخطوطة – مُختار النقول من نفائس فرائد الأصول (ج: 3)

عنوان المخطوط: مُختار النقول من نفائس فرائد الأصول ( ). (ج: 3)
علي بن محمد بن مصطفى؛ الحنفي، وفاته بعد سنة 1128 هـ/ 1716م ( ).
عدد الأوراق وقياساتها: 205، الورقة: 210 × 152 ـ 150 × 085، عدد الأسطر: (21).
أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وَبِهِ نَسْتَعِيْن. قال بعض أهل العربية: الإجارة؛ فعالة من المُفاعلة، وآجر على وزن فاعَلَ؛ لا أفعل؛ لأن الإيجار لم يجئ؛ فالمضارع يؤجر، واسم الفاعل المؤجّر. وفي عين الخليل ( ): آجرت زيدا مملوكي وآجره إيجاراً. وفي الأساس ( ): أجر وهو مؤجر، ولم يقل: مؤاجر؛ فإنه غلط ومستعمل في موضع قبيح، وهي اسم للأجرة؛ كالجِعالة، وأجره يأجره؛ من باب طلب. أي: إعطاء الأجرة؛ فهو آجر، فوضح الفرق بين المؤجر وبين الآجر، والإجارة: فعالة؛ من آجر يؤجر بمعنى الأجرة. كذا في صدر الشريعة، وفي حاشية ليعقوب پاشا (انظر: الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 479)، قال: قوله مستعمل في موضع قبيح. أي: يستعمل فيمن يؤجر أهله للزنا. انتهى. وهي لغة بحركات الهمزة كما في القاموس…
آخره:… فائدة أُخرى: لمّا أمرنا الله تعالى بالرد ( ) والاجتهاد بقوله: {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}، وشرط فيه، أي: فيما أمر به التنازع حيث قال: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ}، ورتّب عليه الردّ المذكور. دلّ ذلك على أن لا رُخصة للرأي والاجتهاد عند انعقاد الإجماع، وإلا لكان اعتبار الشرط المذكور ضائعاً، ولا وجه له في كلام بليغ، فكيف في الكلام المُعْجِز؟ ففي النصّ المذكور دلالة على حجيّة الإجماع، وعدم جواز مُخالفته، فالآية المذكورة جامعة للأصول الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا من لطائف الأسرار المستخرجة بدقائق الأنظار. من فريدة لابن الكمال. انتهى.
وإذا اختلطت المذبوحات بالميتات، فإن كانت أقلّ من الطاهرات تحرّى وأكل في الاختيار. وعند الشافعي رضي الله عنه لا يحل بذلك، وإن كانت متساوية؛ لا تحلّ اتفاقاً، وفي حالة الضرورة يحل بدون ذلك لأن الميتة يحلّ عندها، والمختلط أولى له لأن التحرّي دليل ضروري فلا يضارّ إليه فيه، فلا يحل لنا أن الغلبة يقوم مقام الضرورة في إثبات الإباحة، ولهذا أن أسواق المسلمين لا يخلو عن المحرمات ( )، ومع ذلك يباح التناول اعتماداً على الغالب على الانفراد لتعذُّر التحري عن الغالب، وهنا وجد التحري منعه، فيكون أقلّ التناول أولى وأحرى من التوفيق، ولا شكّ أنه ختم على أحسن أوجه الانتهاء، فإنه ذكر مسائل الأمور: الديانة والغنم المذبوحة في آخر الكتاب، ثم نبه على ما اختاره مما هو المعمول عليه في الباب.
وهذا أوان فراغي بحمد الله تعالى على تواتر نعماء كثيرة؛ عن تبييض ما هو العمدة لغفران سيئات غفيرة، في يوم الاثنين، لسنة ثمان وعشرين ومائة وألف (1128 هـ) من الهجرة النبوية ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأعاننا عليه، وما كُنّا نقتدر عليه. اللهم حقّق رجاءنا في غفران السيئات، وبلّغنا ببركات حبيبك إلى أعلى الدرجات… فيا ناظراً أرجو منك أن تستُر خللاً بذيل اللطف والإحسان، وتدعو لي بعد الانتفاع به إلى الملك المنان، اللهم يسر بنا ولجيمع أمة محمد دخول الجنان، واحفظنا من آفات الحشر وعذاب النيران.
ملاحظات: يوجد في أوله فهرست مذهب في 5 صفحات، الناسخ: علي بن محمد بن مصطفى. تاريخ النسخ: يوم الاثنين سنة 1128 هـ/ 1716 م. الوضع العام: خطّ التعليق، والعناوين مكتوبة باللون الأحمر، والصفحة الأولى مُذهّبة وملونة، وكافة الصفحات لها إطارات باللون الأحمر، وتوجد على الهوامش تصحيحات وتعليقات كثيرة، والمتن مميز بخطوط حمراء اللون فوقه، والغلاف جلد عثماني مغلف بالقماش الأخضر، وقف راغب پاشا. رقم السي دي: 51555.

رمز المنتج: mrgp756 التصنيفات: , الوسم:
شارك الكتاب مع الآخرين

بيانات الكتاب

العنوان

مُختار النقول من نفائس فرائد الأصول (ج: 3)

رقم المخطوطة

590

عدد الأسطر

21

تاريخ النسخ

يوم الاثنين سنة 1128 هـ/ 1716 م

الناسخ

علي بن محمد بن مصطفى

عدد الأوراق وقياساتها

205، الورقة: 210 × 152 ـ 150 × 085

أوله

بسم الله الرحمن الرحيم، وَبِهِ نَسْتَعِيْن. قال بعض أهل العربية: الإجارة؛ فعالة من المُفاعلة، وآجر على وزن فاعَلَ؛ لا أفعل؛ لأن الإيجار لم يجئ؛ فالمضارع يؤجر، واسم الفاعل المؤجّر. وفي عين الخليل ( ): آجرت زيدا مملوكي وآجره إيجاراً. وفي الأساس ( ): أجر وهو مؤجر، ولم يقل: مؤاجر؛ فإنه غلط ومستعمل في موضع قبيح، وهي اسم للأجرة؛ كالجِعالة، وأجره يأجره؛ من باب طلب. أي: إعطاء الأجرة؛ فهو آجر، فوضح الفرق بين المؤجر وبين الآجر، والإجارة: فعالة؛ من آجر يؤجر بمعنى الأجرة. كذا في صدر الشريعة، وفي حاشية ليعقوب پاشا (انظر: الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 479)، قال: قوله مستعمل في موضع قبيح. أي: يستعمل فيمن يؤجر أهله للزنا. انتهى. وهي لغة بحركات الهمزة كما في القاموس…

آخره

… فائدة أُخرى: لمّا أمرنا الله تعالى بالرد ( ) والاجتهاد بقوله: {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}، وشرط فيه، أي: فيما أمر به التنازع حيث قال: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ}، ورتّب عليه الردّ المذكور. دلّ ذلك على أن لا رُخصة للرأي والاجتهاد عند انعقاد الإجماع، وإلا لكان اعتبار الشرط المذكور ضائعاً، ولا وجه له في كلام بليغ، فكيف في الكلام المُعْجِز؟ ففي النصّ المذكور دلالة على حجيّة الإجماع، وعدم جواز مُخالفته، فالآية المذكورة جامعة للأصول الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا من لطائف الأسرار المستخرجة بدقائق الأنظار. من فريدة لابن الكمال. انتهى.

الوضع العام

خطّ التعليق، والعناوين مكتوبة باللون الأحمر، والصفحة الأولى مُذهّبة وملونة، وكافة الصفحات لها إطارات باللون الأحمر، وتوجد على الهوامش تصحيحات وتعليقات كثيرة، والمتن مميز بخطوط حمراء اللون فوقه، والغلاف جلد عثماني مغلف بالقماش الأخضر، وقف راغب پاشا. رقم السي دي: 51555.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “مخطوطة – مُختار النقول من نفائس فرائد الأصول (ج: 3)”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *