العنوان |
مُختار النقول من نفائس فرائد الأصول (ج: 3) |
---|---|
رقم المخطوطة |
590 |
عدد الأسطر |
21 |
تاريخ النسخ |
يوم الاثنين سنة 1128 هـ/ 1716 م |
الناسخ |
علي بن محمد بن مصطفى |
عدد الأوراق وقياساتها |
205، الورقة: 210 × 152 ـ 150 × 085 |
أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم، وَبِهِ نَسْتَعِيْن. قال بعض أهل العربية: الإجارة؛ فعالة من المُفاعلة، وآجر على وزن فاعَلَ؛ لا أفعل؛ لأن الإيجار لم يجئ؛ فالمضارع يؤجر، واسم الفاعل المؤجّر. وفي عين الخليل ( ): آجرت زيدا مملوكي وآجره إيجاراً. وفي الأساس ( ): أجر وهو مؤجر، ولم يقل: مؤاجر؛ فإنه غلط ومستعمل في موضع قبيح، وهي اسم للأجرة؛ كالجِعالة، وأجره يأجره؛ من باب طلب. أي: إعطاء الأجرة؛ فهو آجر، فوضح الفرق بين المؤجر وبين الآجر، والإجارة: فعالة؛ من آجر يؤجر بمعنى الأجرة. كذا في صدر الشريعة، وفي حاشية ليعقوب پاشا (انظر: الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 479)، قال: قوله مستعمل في موضع قبيح. أي: يستعمل فيمن يؤجر أهله للزنا. انتهى. وهي لغة بحركات الهمزة كما في القاموس… |
آخره |
… فائدة أُخرى: لمّا أمرنا الله تعالى بالرد ( ) والاجتهاد بقوله: {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}، وشرط فيه، أي: فيما أمر به التنازع حيث قال: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ}، ورتّب عليه الردّ المذكور. دلّ ذلك على أن لا رُخصة للرأي والاجتهاد عند انعقاد الإجماع، وإلا لكان اعتبار الشرط المذكور ضائعاً، ولا وجه له في كلام بليغ، فكيف في الكلام المُعْجِز؟ ففي النصّ المذكور دلالة على حجيّة الإجماع، وعدم جواز مُخالفته، فالآية المذكورة جامعة للأصول الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا من لطائف الأسرار المستخرجة بدقائق الأنظار. من فريدة لابن الكمال. انتهى. |
الوضع العام |
خطّ التعليق، والعناوين مكتوبة باللون الأحمر، والصفحة الأولى مُذهّبة وملونة، وكافة الصفحات لها إطارات باللون الأحمر، وتوجد على الهوامش تصحيحات وتعليقات كثيرة، والمتن مميز بخطوط حمراء اللون فوقه، والغلاف جلد عثماني مغلف بالقماش الأخضر، وقف راغب پاشا. رقم السي دي: 51555. |