العنوان |
شرح المغني في أصول الفقه |
---|---|
المؤلف |
منصور بن أحمد بن المؤيد يزيد، أبو محمد، مؤيد الدين؛ الخوارزمي، القاآني، (القاءَاني) الحنفي ت 775 هـ/ 1373م |
رقم المخطوطة |
420 |
عدد الأوراق |
233 |
عدد الأسطر |
25 |
المقاييس |
269 × 182 ـ 173 × 096 |
أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه العون. باب الأمر ( )، قدم الشيخ باب الأمر والنهي على سائر الأبواب اعتناء بشأنهما؛ لأنهما مدار التكليف، وهذا الكتاب لبيان أصول الفقه الذي يُبحثُ فيه عن أفعال المُكلَّفِين؛ من حيث يصحُّ ويفسدُ، ويحلُّ ويحرمُ، ثم قدّم باب الأمر على باب النهي؛ إما لأن المطلوب به الوجود، وبالنهي العدم، والوجود أشرف من العدم؛ فكان ما يقتضي الوجود أحقّ بالتقديم، وإما لأن النهي مركّب، والأمر مفرد غالباً، والمفرد مقدم طبعاً، فقُدِّمَ وضعاً، وإما لأن بيان مُوجَب النهي يتوقف على بيان مُوجَب الأمر، كما ستقف عليه؛ وهو يتوقف على بيانه؛ والموقوف عليه بواسطة، أو بغير واسطة؛ يجب تقدمه على الموقوف ضرورة. قوله: هو قول القائل لمن دونه: افعل، والمراد من القول معناه المصدري لا المقول كما خطر ذلك في بعض الأوهام… |
آخره |
… وأما أين وحيث فكل واحد منهما عبارة عن المكان لأنهما من أسمائه، فلو قال: أنتِ طالق أين شئتِ أو حيث شئتِ لا يقع الطلاق، ما لم تشأ في المجلس لأن هذا إيقاع الطلاق في مكان يتحقق فيه المشيئة، ولا تعلق للطلاق بالمكان؛ فيلغو ذِكرُه، ويبقى ذِكر مطلق المشيئة في الطلاق مقتصراً على المجلس بخلاف الزمان، لأن للطلاق تعلقاً به، فوجب اعتبار الزمان خصوصاً، كما في: أنت طالق غداً وعموماً، كما في قوله: أنتِ طالق متى شئتِ… فإن قيل: إنما يبطل بالقيام عن المجلس؛ إذا جُعِلا مَجَازاً عَنْ: إنْ، أمَّا إذا جُعِلا مجازاً عَنْ: إذَا أوْ مَتَى؛ فَلا، فَلِمَ صَارَ جَعْلُهُمَا مَجَازاً عَنْ: إِنْ؛ أوْلَى مِنْ جَعْلِهِما مَجَازاً عَنْ: إذا ومَتَى؟ قلنا لأنَّ: إنْ؛ أَصِيْلٌ في بابِ الشَّرْطِ، وغَيْرَهَا دَخِيْلٌ فِيْهِ، فصار جَعْلُهُما مَجازاً عَنْها أَوْلَىْ من جَعْلِهِمَا مَجازاً عَنْ غَيْرِهما. |