العنوان |
الهداية في شرح البداية. (ج: 4). |
---|---|
المؤلف |
علي بن أبي بكر المَرْغِيناني، صاحب <الهداية> ت 593 هـ/ 1197م |
رقم المخطوطة |
555-1 |
عدد الأسطر |
21 |
عدد الأوراق وقياساتها |
كالرقم السابق. |
أوله |
كتاب الصلح. (الصُّلْحُ عَلَى ثَلاثَةِ أَضْرُبٍ: صُلْحٌ مَعَ إقْرَارٍ. وَصُلْحٌ مَعَ سُكُوتٍ، وَهُوَ أَنْ لا يُقِرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلا يُنْكِرَ. وَصُلْحٌ مَعَ إنْكَارٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ) لإِطْلاقٍ قَوْله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} ( ). وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: <كُلُّ صُلْحٍ جَائِزٌ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلالاً> ( ). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ؛ رح [رحمه الله]: لا يَجُوزُ مَعَ إنْكَارٍ؛ أَوْ سُكُوتٍ لِمَا رَوَيْنَا، وَهَذَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ لأَنَّ الْبَدَلَ كَانَ حَلالاً عَلَى الدَّافِعِ؛ حَرَاماً عَلَى الآخِذِ، فَيَنْقَلِبُ الأَمْرُ، وَلأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَدْفَعُ الْمَالَ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ، وَهَذَا رِشْوَةٌ. وَلَنَا مَا تَلَوْنَا، وَأَوَّلُ مَا رَوَيْنَا، وَتَأْوِيلُ آخِرِهِ أَحَلَّ حَرَاماً لِعَيْنِهِ؛ كَالْخَمْرِ، أَوْ حَرَّمَ حَلالاً لِعَيْنِهِ؛ كَالصُّلْحِ عَلَى أَنْ لا يَطَأَ الضَّرَّةَ، وَلأَنَّ هَذَا صُلْحٌ بَعْدَ دَعْوَى صَحِيحَةٍ، فَيُقْضَى بِجَوَازِهِ لأَنَّ الْمُدَّعِيَ يَأْخُذُهُ عِوَضاً عَنْ حَقِّهِ فِي زَعْمِهِ، وَهَذَا مَشْرُوعٌ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَدْفَعُهُ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ عَنْ نَفْسِهِ، وَهَذَا مَشْرُوعٌ أَيْضاً، إذْ الْمَالُ وِقَايَةُ الأَنْفُسِ، وَدَفْعُ الرِّشْوَةِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ أَمْرٌ جَائِزٌ… |
آخره |
… (مَسَائِلُ شَتَّى) قَالَ (وَإِذَا قُرِئَ عَلَى الأَخْرَسِ كِتَابُ وَصِيَّتِهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَنَشْهَدُ عَلَيْك بِمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ؟ فَأَوْمَأَ بِرَأْسِهِ. أَيْ: نَعَمْ؛ أَوْ كَتَبَ، فَإِذَا جَاءَ مِنْ ذَلِكَ مَا يُعْرَفُ أَنَّهُ إقْرَارٌ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَلا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الَّذِي يُعْتَقَلُ لِسَانُهُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ فِي الْوَجْهَيْنِ؛ لأَنَّ الْمُجَوِّزَ إنَّمَا هُوَ الْعَجْزُ، وَقَدْ شَمِلَ الْفَصْلَيْنِ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ الأَصْلِيِّ وَالْعَارِضِيِّ، كَالْوَحْشِيِّ وَالْمُتَوَحِّشِ مِنْ الأَهْلِيِّ فِي حَقِّ الذَّكَاةِ… وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا يَجُوزُ الأَكْلُ فِي حَالَةِ الاخْتِيَارِ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَذْبُوحَةُ أَكْثَرَ لأَنَّ التَّحَرِّيَ دَلِيلٌ ضَرُورِيٌّ، فَلا يُصَارُ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَلا ضَرُورَةَ لأَنَّ الْحَالَةَ حَالَةُ الِاخْتِيَارِ. وَلَنَا: أَنَّ الْغَلَبَةَ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ فِي إفَادَةِ الإِبَاحَةِ؛ أَلا تَرَى أَنَّ أَسْوَاقَ الْمُسْلِمِينَ لا تَخْلُو عَنْ الْمُحَرَّمِ والْمَسْرُوقِ وَالْمَغْصُوبِ، وَمَعَ ذَلِكَ يُبَاحُ التَّنَاوُلُ اعْتِمَاداً عَلَى الْغَالِبِ، وَهَذَا لأَنَّ الْقَلِيلَ لا يُمْكِنُ الاحْتِرَازُ عَنْهُ، وَلا يُسْتَطَاعُ الامْتِنَاعُ مِنْهُ، فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ دَفْعاً لِلْحَرَجِ؛ كَقَلِيلِ النَّجَاسَةِ؛ وَقَلِيلِ الاِنْكِشَافِ، بِخِلافِ مَا إذَا كَانَا نِصْفَيْنِ، أَوْ كَانَتْ الْمَيْتَةُ أَغْلَبَ لأَنَّهُ لا ضَرُورَةَ فِيهِ، وَاَللهُ تعالى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، تمّ الكتاب المسمى بالهداية، بعون الله وهدايته. تمّ. |