مخطوطة – مِنْحَةُ الجليل في قبول قول الوكيل

عنوان المخطوط: مِنْحَةُ الجليل في قبول قول الوكيل ( ).
المؤلف: حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالي، الحنفي (ت 1069هـ ـ 1659م) ( ).
الأوراق: (309/ آ ـ 318/ آ). أبعاد الورقة: 213 × 147 ـ 142 × 094، عدد الأسطر: (23).
أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله الهادي إلى سبيل الرشاد، الميسر بفضله لمن توكّل عليه عزيز المراد، الذي شملت عنايته مَن اعتمد في جميع أحواله عليه فمنحه وزاد… وبعد فيقول العبد الفقير إلى مولاه الغني القدير، أبو الإخلاص حسن الوفائي الشُّرُنْبُلالي الحنفي… قد ورد سؤال عن وكيل؛ ادّعى بعد موت مُوكِّلِهِ؛ إيصالَ ما وكَّلَه بقبضه من أجرة أماكن يستغلّها له، فلم تصدّقه الورثة في دعواه الإيصال للمورّث حال حياته. فهل يقبل قوله في الدفع بيمينه؟ أم لا بُدّ من بيِّنةٍ؟ فأجبت: بأنه يقبل قوله بيمينه لبراءة ذمّته مما قبض لأنه أمين يدعي إيصال الأمانة لمستحقها… وسميته: منحة الجليل في قبول أقوال الوكيل. ولنشرع في النقل والإيضاح…
آخره:… لو أنكر الوكالة، ولا يجوز أن يضمن ما في يد الوكيل مع تصديقه على الوكالة إذا خان الأمانات باطل كما ذكره في البحر، وقوله: إن صدقه المستودع في الوكالة لم يرجع بشيء؛ لأنه بتصديقه كان معترفاً بأن قبضه حَقّ، فلا يرجع عليه بعد زواله، كما في شرح المجمع، وفي كافي الحاكم: لا يضمن إذا صدّقه. وهذا ما تيسّر للعبد بعناية الله سبحانه، وله الشكر والحمد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بتاريخ يوم السبت المبارك، سادس عشر الحجة الحرام، سنة أربع وأربعين وألف 1044هـ، والحمد لله وحده.
ملاحظات: أُلحقت بالرسالة فتوى للشيخ نور الدين علي المقدسي، وهي موافقة لما ذكره ابن نجيم من قبول قول الوكيل بقبض الدّين والعين بعد موت موكله لبراءة ذمته بيمينه. من الورقة (318/ آ ـ 325/ آ).

رمز المنتج: mrgp633 التصنيفات: , الوسم:
شارك الكتاب مع الآخرين

بيانات الكتاب

العنوان

مِنْحَةُ الجليل في قبول قول الوكيل

المؤلف

حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالي، الحنفي (ت 1069هـ ـ 1659م)

رقم المخطوطة

503-49

عدد الأسطر

23

أوله

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله الهادي إلى سبيل الرشاد، الميسر بفضله لمن توكّل عليه عزيز المراد، الذي شملت عنايته مَن اعتمد في جميع أحواله عليه فمنحه وزاد… وبعد فيقول العبد الفقير إلى مولاه الغني القدير، أبو الإخلاص حسن الوفائي الشُّرُنْبُلالي الحنفي… قد ورد سؤال عن وكيل؛ ادّعى بعد موت مُوكِّلِهِ؛ إيصالَ ما وكَّلَه بقبضه من أجرة أماكن يستغلّها له، فلم تصدّقه الورثة في دعواه الإيصال للمورّث حال حياته. فهل يقبل قوله في الدفع بيمينه؟ أم لا بُدّ من بيِّنةٍ؟ فأجبت: بأنه يقبل قوله بيمينه لبراءة ذمّته مما قبض لأنه أمين يدعي إيصال الأمانة لمستحقها… وسميته: منحة الجليل في قبول أقوال الوكيل. ولنشرع في النقل والإيضاح…

آخره

… لو أنكر الوكالة، ولا يجوز أن يضمن ما في يد الوكيل مع تصديقه على الوكالة إذا خان الأمانات باطل كما ذكره في البحر، وقوله: إن صدقه المستودع في الوكالة لم يرجع بشيء؛ لأنه بتصديقه كان معترفاً بأن قبضه حَقّ، فلا يرجع عليه بعد زواله، كما في شرح المجمع، وفي كافي الحاكم: لا يضمن إذا صدّقه. وهذا ما تيسّر للعبد بعناية الله سبحانه، وله الشكر والحمد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “مخطوطة – مِنْحَةُ الجليل في قبول قول الوكيل”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *