العنوان |
الهداية في شرح البداية (ج: 1). |
---|---|
المؤلف |
علي بن أبي بكر المَرْغِيناني، صاحب <الهداية> ت 593 هـ/ 1197م |
رقم المخطوطة |
552-2 |
عدد الأوراق وقياساتها |
كالرقم السابق. |
أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم، وَبِهِ نَسْتَعِيْن، الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَعْلا مَعَالِمَ الْعِلْمِ وَأَعْلامَهُ، وَأَظْهَرَ شَعَائِرَ الشَّرْعِ وَأَحْكَامَهُ، وَبَعَثَ رُسُلاً وَأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. إلى سُبُلِ الْحَقِّ هَادِينَ، وَأَخْلَفَهُمْ عُلَمَاءَ إلى سَنَنِ سُنَنِهِمْ دَاعِينَ، يَسْلُكُونَ فِيمَا لَمْ يُؤْثَرْ عَنْهُمْ مَسْلَكَ الاجْتِهَادِ، مُسْتَرْشِدِينَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ؛ وَهُوَ وَلِيُّ الإِرْشَادِ، وَخَصَّ أَوَائِلَ الْمُسْتَنْبِطِينَ بِالتَّوْفِيقِ؛ حَتَّى وَضَعُوا مَسَائِلَ مِنْ كُلِّ جَلِيٍّ وَدَقِيقٍ… وَقَدْ جَرَى عَلَيَّ الْوَعْد فِي مَبْدَإِ بِدَايَةِ الْمُبْتَدِي أَنْ أَشْرَحَهَا بِتَوْفِيقِ اللهِ تعالى شَرْحاً أَرْسُمُهُ: بِكِفَايَةِ الْمُنْتَهِي، فَشَرَعْت فِيهِ وَالْوَعْدُ يَسُوغُ بَعْضَ الْمَسَاغِ، وَحِينَ أَكَادُ أَتَّكِئُ عَنْهُ اتِّكَاءَ الْفَرَاغِ، تَبَيَّنْتُ فِيهِ نُبَذاً مِنَ الإِطْنَابِ وَخَشِيتُ أَنْ يُهْجَرَ لأَجْلِهِ الْكِتَابُ، فَصَرَفْتُ الْعِنَانَ وَالْعِنَايَةَ إلى شَرْحٍ آخَرَ مَوْسُومٍ: بِالْهِدَايَةِ، أَجْمَعُ فِيهِ بِتَوْفِيقِ اللهِ تعالى بَيْنَ عُيُونِ الرِّوَايَةِ وَمُتُونِ الدِّرَايَةِ، تَارِكاً لِلزَّوَائِدِ فِي كُلِّ بَابٍ، مُعْرِضاً عَنْ هَذَا النَّوْعِ مِنْ الإِسْهَابِ… ثُمَّ سَأَلَنِي بَعْضُ إخْوَانِي أَنْ أُمْلِيَ عَلَيْهِمْ الْمَجْمُوعَ الثَّانِي، فَافْتَتَحْتُهُ مُسْتَعِيناً بِاَللهِ تعالى فِي تَحْرِيرِ مَا أُقَاوله، مُتَضَرِّعاً إلَيْهِ فِي التَّيْسِيرِ لِمَا أُحَاوله، إنَّهُ الْمُيَسِّرُ لِكُلِّ عَسِيرٍ وَهُوَ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَبِالإِجَابَةِ جَدِيرٌ، وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. |
آخره |
… بِخِلَافِ النِّكَاحِ… وَإِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يُحَلِّلَهَا؛ لا يَتَمَكَّنُ مِنْ رَدِّهَا بِالْعَيْبِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ زُفَرَ يَتَمَكَّنُ؛ لأَنَّهُ مَمْنُوعٌ عَنْ غَشَيَانِهَا، (وَ) ذُكِرَ (فِي بَعْضِ النُّسَخِ: أَوْ يُجَامِعُهَا) وَالأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُحَلِّلُهَا بِغَيْرِ الْجِمَاعِ؛ بِقَصِّ شَعْرٍ؛ أَوْ بِقَلْمِ ظُفْرٍ؛ ثُمَّ يُجَامِعُ، وَالثَّانِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُحَلِّلُهَا بِالْمُجَامَعَةِ، لأَنَّهُ لا يَخْلُو عَنْ تَقْدِيمِ مَسٍّ يَقَعُ بِهِ التَّحَلُّلُ، وَالأَوْلَى أَنْ يُحَلِّلَهَا بِغَيْرِ الْمُجَامَعَةِ تَعْظِيماً لأَمْرِ الْحَجِّ. كتاب النكاح. |