العنوان |
إِحكام الإِحكام في أصول الأَحكام |
---|---|
المؤلف |
علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي، الحنبلي، ثم الشافعي، سيف الدين الآمدي، الحموي، الدمشقي ت 631 هـ/ 1233م |
رقم المخطوطة |
363 |
عدد الأوراق |
260 |
عدد الأسطر |
29 |
تاريخ النسخ |
يوم الأربعاء سابع شوال 678 هـ/ 1280م |
الناسخ |
محمد بن عثمان بن عمر السهروردي ( ) |
المقاييس |
252 × 190 ـ 130 × 144 |
أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم، رَبِّ أَنْعَمْتَ فَزِدْ وَيَسِّرْ بِفَضْلِكَ. الحمد لله خالقُ الأفلاكِ ومُديرُها، ومُزيِّنُها بالشهُب الثاقِبةِ ومُنيرها، وجاعِلُ الحركات السيارات دالةً على اختلافِ أحوالِ الكائناتِ وتدبيرِهَا، ومُظهِرُ حِكَمِهِ في إبداعِهِ لأنواعِ موجوداتِ العالَمِ وتصويرها، المتفضِّلُ بسوابغ الإنعامِ قليلها وكثيرها، العادلُ فيما قضاهُ وأمضاهُ من الأحكام وتقديرها، الذي شرّفَ نوْعَ الإنسان بالعَقْلِ الْهَادِي إلى أدِلَّةِ التوحِيدِ وتحريرِها، وأهَّلَ خاصّةَ العُلماء لاستثمارِ أحكامِ الشريعةِ من مدارِكِها وتقريرها، حتى استقرَّتْ قاعدةُ الدِّين، وظهرتْ حِكْمتُه في جمعِها وتحبيرِها، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريكَ لهُ؛ شهادة مُنجيةً من صغير المُوبقات وكبيرها، وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه؛ الذي أزال بواضِحِ بُرهانهِ، وأزاحَ بصادِقِ بيانِهِ؛ ما ظَهَرَ من شُبَهِ الْمُلحِدَةِ وتزويرها، صلى الله عليه وعلى آلِهِ وصَحَابَتِهِ الْمُؤآزرين لَهُ في إظهارِ دَعْوَتِهِ بِجَدِّهَا وتَشْمِيْرِهَا. والسلام. |
آخره |
… الباب الثاني: في الترجيحات الواقعة بين الحُدود الْمُوصِلة إلى المَعاني المُفردة التَّصَوُّريَة. واعلمْ أنَّ الحُدودَ على اختلاف أنواعِها مُنقسِمَةٌ إلى عقلِيَّةٍ وسَمْعِيَّةٍ كانْقِسامِ الْحجَجِ. غَيْرَ أنَّ ما هو مُتعلِّقُ غَرَضِنَا هَا هُنا إنَّمَا هُوَ السَّمْعِيَّةُ، ومِن السَّمْعيّةِ ما كانَ ظَنِّيّاً، وعِنْدَ تَعارُضِ الْحَدَّيْنِ السَّمْعِيَّيْنِ فَقَدْ يَقَعُ التَّرْجِيْحُ بَيْنَهُمَا مِنْ وُجُوْهٍ. الأوَّلُ: أنْ يكونَ أحدُهُما مُشتمِلاً على ألفاظٍ صريْحَةٍ ناصَّةٍ على الْغَرَضِ الْمَطْلُوْبِ مِنْ غَيْرِ تَجَوُّزٍ، وَلا اسْتِعَادَةٍ، ولا اشتراكٍ، ولا غَرَابَةٍ، ولا اضطرَابٍ، ولا مُلازَمَةٍ، بَلْ بِطَرِيْقِ الْمُطابَقَةِ، أو التَّضَمُّنِ؛ بِخِلافِ الآخَرِ فَهوَ أوْلَى لِكَوْنِهِ أقرَب إلى الْفَهْمِ وأَبْعَد عن الْخَلَلِ والاضطراب… العاشر: أن يلزم من العمل بأحدهما تقريرُ حُكْمِ الحظرِ، والآخرُ: تقريرُ الوُجُوبِ؛ أو الكراهَةِ؛ أو النَّدْبِ؛ فما يلزمُ منه تقريرُ الحظرِ أوْلَى لِمَا قدَّمْناهُ فِي الْحجَجِ. الحادي عشر: أنْ يلزمَ مِن أحدِهِما تقريرُ حُكْمِ النَّفْي، والآخر: الإثباتُ؛ فالمُقرّرُ للنفي أوْلى لِما سَبَقَ في الْحجج. الثاني عشر: أنْ يلزَمَ مِن أحدِهِما تقريرُ حُكم مَعقولٍ، ومِن الآخر: حُكْمُ غَيْرِ مَعقولٍ، فما يلزمُ منه تقريرُ حُكْمِ مَعقولٍ أوْلى لِما سَبَقَ في الحجَجِ. الثالث عشر: أنْ يلزمَ مِن أحدِهِما درْءُ الْحَدِّ والعُقُوبَةِ، ومِن الآخر: إثباتُهُ فالدَّارِئُ لِلْحَدِّ أوْلى لِما سَبَقَ أيضاً. الرابع عشر: أنْ يكونَ أحدُهُما تُلازمُهُ الحُريّةُ؛ أو الطلاقُ، والآخر: يلازمُهُ الرِّقُّ أو إبقاءُ النِّكاحِ، فالْحُكْمُ فيهِ ما سَبَقَ في الحججِ. وقد تَتَشَعَّبُ مِن تَقَابُلِ هذه التَّرْجِيْحَات تَرْجِيْحَاتٌ أُخرَى كثيرةٌ خارجةٌ عن الحَصْرِ لا تَخْفَىْ على مُتَأَمِّلِهَا. وهذا آخِرُ ما أردْناهُ، ونِهايةُ ما رَتَّبْنَاهُ. اللهم؛ فَكَمَا أَلْهَمْتَ بإنشائِهِ وأَعَنْتَ على إنْهائِهِ، فاجْعَلْهُ نافِعاً في الدُّنيا وذَخِيرةً صَالِحَةً في الأُخْرَىْ، واختمْ بالسَّعادَةِ آجَالَنَا، وَحَقِّقْ بالزيادة آمالَنَا، واقرنْ بالعافيةِ غُدُوَّنَا وآصَالَنَا، واجعلْ إلى حِصْنِكَ مَصِيْرَنَا وَمَآلَنَا، وتَقَبَّلْ بِفَضْلِكَ أَعْمَالَنَا. إنَّكَ مُجِيْبُ الدَّعَواتِ، ومُفيضُ الْخَيراتِ. |
الوضع العام |
خطّ النَّسْخ المضبوط بالحركات أحياناً الخالي من الإعجام أي التنقيط غالباً، وتوجد على الهوامش تصحيحات وتعليقات، والعناوين مميزة بضخامة أحجامها، وبخطوط حمراء اللون فوقها، والغلاف جلد، وعَليه في أوله تملّك خادم العلوم لعلي زاده السيد عبد الباقي ( )، وتملك عفت ( ) سنة 1160هـ/ 1747م، مع الخاتم، وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا. رقم السي دي: 36671. |